لإعادة الانضباط إلى الاقتصاد القومي..
خلال 24ساعة.. سقوط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي بحوزتهم 14 مليون جنيه

لإعادة الانضباط إلى الاقتصاد القومي.. سقوط عصابة الاتجار بالنقد الأجنبي بحوزتهم 14 مليون جنيه.. واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ضبط جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بـ 14 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية، بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقترب من 14 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
على جانب آخر قررت الجهات المختصة، اليوم الأثنين، إخلاء سبيل متهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي بكفالة 10 آلاف جنيه.
إخلاء سبيل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
وتبين ممارسة المتهم نشاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهم يمارس نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي، الريال السعودي، من المواطنين .
وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وطبقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى.
ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
ونصت المادة 126 مكرراً على : وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تابع أحدث الأخبار عبر