حكم لصالح بنك مصر ضد شركة النجاح لصناعة الطوب الطفلي

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة الثامنة الاستئنافية
حكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 24/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئـاسة الســـيد الأســــتاذ المستشار/ خالد شكري عثمان رئيـــــــــس المحـكمــــــــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / أكرم عبد القوى مستشــــــــــار بالمحكمــــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / محمد منير محمد احمد مستشــــــــــار بالمحكمــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــد / مينا عاطف أميـــــــــــن الســـــــــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
((في الاستئناف المقيد برقم 28 لسنة 15 قضائية اقتصادي القاهرة))
المرفوع من :
بنك مصر – شركة مساهمة مصرية
مركزها الرئيسي بالقاهرة و يمثلها قانونا السيد الأستاذ/ رئيس مجلس الإدارة بصفته و محله المختار جهاز الشئون القانونية بالبنك ومقرها/ 153 شارع محمد فريد – قسم عابدين – القاهرة .
ضــــــــــــــــد
1- شركة النجاح لصناعة الطوب الطفلي – و يمثلها قانونا/ محمد كمال همام الفقي
و يعلن في/ طريق الاوتوستيراد – عرب أبو ساعد – مركز الصفا – الجيزة .
2- محمود كمال همام الفقي
و يعلن في/ 4 ش التحرير – مركز أبو النمرس – الجيزة .
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 25/9/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1725 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
*** المـحـكـمــــة ***
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا :-
حيث أن وقائع الطعن و أسانيد الخصوم فيه سبق و أن حصلها الحكم المستأنف في الدعوى رقم 1725 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 25/09/2021 و تحيل إليه المحكمة وتجعل منه جزءً متمماً لهذا القضاء و توجزه بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم وربطاً لأواصل النزاع في أن المستأنف بصفته أقام الدعوى المستأنف حكمها قبل المستأنف ضدهما ـ بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 23/06/2021 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها إلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ و قدره 1638159.62 جم فقط ( مليون ستمائة و ثمانية و ثلاثون ألفا و مائة و تسعة و خمسون جنيهاً و اثنان و ستون قرشاً ) حق 30/11/2020 ، بخلاف ما استجد و يستجد من عوائد بواقع 5 % سنوياً يحتسب و يسدد شهرياً بالإضافة إلى عائد تأخير بواقع 2 % سنوياً فوق سعر العائد المطبق ومن ثم أصبح عائد التأخير 7 % سنوياً يحتسب يومياً من تاريخ التأخير و حتى تمام السداد بالكامل ، مع إلزامهما بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة .
وذلك على سند من القول من أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 26/02/2019 منح البنك المدعي المدعى عليه الأول قرض بمبلغ 2000000 جم فقط ( اثنان مليون جنيها ) ، مثبت بالبند الرابع منه أنه يتم منح هذا القرض بعائد مدين قدره 5 % سنوياً ، كما نص البند الخامس من ذات العقد على أنه يتم احتساب عائد تأخير بواقع 2 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد ، و حيث أن المدعى عليه الأول لم يلتزم بسداد الأقساط المستحقة عليه ، و حيث استحق للبنك المدعي بصفته عن استخدام المدعى عليه الأول للقرض رصيد مدين قدره 1638159.62 جم فقط ( مليون ستمائة و ثمانية و ثلاثون ألف و مائة و تسعة و خمسون جنيهاً و إثنان و ستون قرشاً ) حق 30/11/2020 ، و لما كان المدعى عليه الأول لم يسدد المديونية المستحقة، الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه الماثلة وقدم سنداً لذلك أصل عقد القرض صورة ضوئية من كشف حساب تفصيلي بالمديونية .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل المستأنف بوكيل محام.
وحيث أنه وبجلسة 25/09/2021 قضت محكمة أول درجة في مادة تجارية بإلـزام المدعى عليهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المدعي بصفته مبلغ و 1638159.62 جم فقط ( مليون ستمائة و ثمانية وثلاثون ألف و مائة و تسعة و خمسون جنيهاً و اثنان و ستون قرشاً ) حق 30/11/2021 و كذا ما يستحق بعد هذا التاريخ من عائد تأخير بواقع 2 % سنوياً من تاريخ هذا الحق الحاصل في 1/12/2020 و حتى تمام السداد ، و ألزمت المدعى عليهما بالمصاريف و مبلـغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب المحاماة.
وذلك تأسيساً على أن الثابت للمحكمة من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعى عليه الأول قد تحصل مـن البنك المدعي بصفته بموجب عقد قرض لصالحه بمبلغ 2000000 جم فقط مثبت بالبند الرابع منه أنه يتم منح هذا القرض بعائد مدين قدره 5 % سنوياً يحتسب و يسدد شهرياً ، كما نص البند الخامس من ذات العقد على أنه يتم احتساب عائد تأخير بواقع 2 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد وحيث أن المدعى عليه الأول لم يقم بالوفاء بمستحقات ( البنك ) المدعي بصفته ، و لم ينتظم في سداد الأقساط ، وحيث أن هذا الدين حال مستحق الوفاء وفقاً لعقد القرض ، و كذا كشف الحساب الخاص المدعى عليه ، و بمطالعة كشوف الحساب المقدمة تبين بأن المطالبة الواردة بطلبات البنك المدعي قد جاءت وفق كشف الحساب المقدم ، و حيث الثابت أن المدعى عليه مدين بمبلغ قدره 1638159.62 جم فقط حتى 30/11/20201 ، وكانت كشوف الحساب حجة في مواجهة العميل ، وكان كشف الحساب المقدم من البنك المدعي كشفاً تفصيلياً لم ينله أي مطعن ، وهو ما تطمئن له المحكمة و تعول عليه دليلاً في الإثبات ، مما يحق للبنك المدعي رفع دعواه للمطالبة بهذه المديونية و ذلك وفقاً لما سيرد بالمنطوق وعن طلب البنك المدعي بإلزام المدعى عليه بما يستجد من عوائد بواقع 5 % سنوياً و حتى تمام السداد و كان الثابت من عقد التمويل المبرم بين البنك المدعي و المدعى عليه أنهما اتفقا بالبند الرابع من العقد على أنه يسري على هذا القرض بعائد مدين قدره 5 % سنوياً يحتسب و يسدد شهرياً ضمن أقساط التمويل ، وكان الثابت للمحكمة أن إجمالي مبلغ المديونية المطالب به من قبل البنك المدعي و التي سبق و أن قضت المحكمة بأداء المدعى عليه قيمته أنه محمل بالفوائد الاتفاقية و المقدرة 5 % ، و من ثم تكون تلك الفوائد الاتفاقية حملت على إجمالي مبلغ المديونية حتى تاريخ الحق التي استخلصته المحكمة ، و لا يتبقى للمحكمة إلا بحث احتساب ذلك العائد حتى تمام السداد ، فلما كان الثابت أن عقد القرض قد خلا مما يدل على سريان العائد الاتفاقي و المقدر ب 5 % إلى ما بعد نهاية العقد أو حتى تمام السداد لخلو العقد من النص على ذلك صراحةً ، سيما و أن ذلك العقد معد سلفاً من قبل البنك المدعي و قد خلت أوراق الدعوى و كذا عقد القرض سندها مما يدل على أتجاه إرادة الطرفين إلى توسيع نطاق ذلك العائد إلى ما بعد نهاية التعاقد و حتى تمام السداد مثل عائد التأخير الذي نص عليه صراحةً بالبند الخامس و الذي نصت على استحقاقه حتى تمام السداد ، وهو ما تقضي معه المحكمة و الحال كذلك برفض احتساب ذلك العائد حتى تمام السداد و المحكمة تشير لذلك في الأسباب دون المنطوق وعن طلب البنك المدعي بإلزام المدعى عليه بما يستجد من عائد تأخير بواقع 2 % فلما كان الثابت بالبند السابع من عقد التمويل أنه يسري عائد تأخير بواقع 2 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق و حتى تمام السداد و هو ما تقضي معه المحكمة وفق القدر المتيقن منه بعائد تأخير 2 % من تاريخ الحق الحاصل في 01/12/2021 و حتى تمام السداد كطلب البنك المدعي إعمالاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين وحيث أنه عن مطالبة ( البنك ) المدعي بصفته للمدعى عليه الثاني بالتضامن مع المدعى عليه الأولى المدين بأداء المديونية و كان الثابت بالأوراق و عقد القرض و الثابت بالبند العشرون منه إقرار المدعى عليه الثاني بضمان الدين ، و ملحقاته بموجب عقدي الضمان ، وكان المدعى عليه الأول المدين الأصلي لم يفي بالدين المستحق عليه ، وسبق أن فصلت هذه المحكمة سلفاً بانشغال ذمته لصالح البنك المدعي بصفته ، ومن ثم تكون ذمة المدعى عليه الثاني مشغولة بذات الدين بالتضامن مع المدعى عليه الأول المدين الأصلي و من ثم فقد وقع عليه التزام بموجب عقد بند الكفالة التضامنية بالبند عشرون من العقد بسداد الدين بالتضامن مع المدعى عليه الأول ، وهو ما تقضي به المحكمة
حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى البنك المدعى فبادر بالطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 25/10/2021 وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالفوائد الاتفاقية علي المبلغ المقضي به بواقع 5 % بالإضافة إلى عائد تأخير بواقع 2 % ليكون إجمالي العوائد المطلوبة بواقع 7 % سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 30/11/2021 وحتى تمام السداد والتأييد فيما عدا ذلك مع إلزام المستأنف ضدهمت بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وذلك لأسباب حاصلها.. مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره علي سند أن حكم محكمة أول درجة لم تعمل شروط عقد القرض المبرم بين طرفي التداعي حيث تضمن البندين الرابع والخامس التزام المستأنف ضده الأول في حالة تقاعسه عن سداد أقساط التمويل في موعدها بعائد اتفاقي 5% سنويا وعائد تأخير 2% سنويا بإجمالي عوائد 7% سنويا ولما كان الحكم المستأنف خالف شروط العقد وأخطأ في تطبيق القانون الامر الذي حدا به إلي استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة طلبا القضاء له بما سلف من طلبات .
حيث تداول الاستئناف بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومثل فيها المستأنف بوكيل محام .
وحيث أنه وبجلسة المرفعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .
وحيث انه وعن شكل الاستئناف فأنه قد استوفى كافة شرائطه وأركانه القانونية عملا بالمادة 227 من قانون المرافعات ومن ثم فهو مقبول شكلاً.
و حيث أنه عن موضوع الاستئناف ومن المقرر قانونا أن لمحكمه الاستئناف أن تؤيد الحكم الابتدائي وان تحيل على ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى او في الاسباب التي اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمه الاستئناف الى اوجه دفاع جديده تخرج في جوهرها عما ما قدموه امام محكمه اول درجه وأن اعتماد الحكم الاستئنافي أسباب الحكم الابتدائي وأحالته إلى تلك الأسباب لا تناقص – لا تثريب على محكمة الاستئناف إن هي أحالت إلى ما تضمنته أسباب الحكم المستأنف طالما ان تلك الأسباب حملت الرد الكافي و المسقط لأسباب الاستئناف وأن لمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي دون أضافه والإحالة إليها طالما أن هذه الأسباب تغنى عن إيراد جديد و تعتبر جزءا متمما للحكم .
ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير والأدلة ومنها المستندات المقدمة في الدعوى وحسبها إن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وان تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولما كانت المحكمة قد ألمت بالدعوى وأحاطت بظروفها مسترشدة بما قدم فيها من مستندات وما أبدى من اعتراضات على الحكم المستأنف ،ترى أن هذا الأخير قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وقام على بناء سليم مستنداً لأدلة سائغة كافية لحمله فيما استند إليه من أسانيد قانونية وواقعية الامر الذى يتعين تأييده فيما انتهى اليه في الشق المتضمن القضاء بإلزام المستأنف ضدهما متضامنين بأن يؤديا للبنك المستأنف بصفته مبلغ مقداره 1638159.62 جم فقط ( مليون ستمائة و ثمانية وثلاثون ألف و مائة و تسعة و خمسون جنيهاً و اثنان و ستون قرشاً ) حق 30/11/2021 و كذا ما يستحق بعد هذا التاريخ من عائد تأخير بواقع 2 % سنوياً من تاريخ هذا الحق الحاصل في 1/12/2020 و حتى تمام السداد إلا أن الحكم المستأنف جانبه الصواب في شأن عدم القضاء بالفائدة المنصوص عليها بعقد القرض بالبندين الرابع و الخامس من أنه يسري على مبلغ التمويل عائد بواقع 5 % سنوياً يضاف عليه عائد تأخير 2% حتى تمام السداد وكتبت عبارة أن عائد التأخير فوق معدل الفائدة المطبق بالعقد أي أنه في حالة التأخير في السداد يكون العائد المستحق 7% سنويا وحتى تمام السداد حيث أن ذلك ما اتفقا عليه طرفي التداعي في شأن استحقاق تلك الفائدة وقدرها 7% سنويا حتى تاريخ تمام السداد ولما كان الحكم المستأنف لم يلتزم بذلك فيجب القضاء بتعديله الي القضاء بتلك الفائدة حتى تاريخ تمام السداد وفقا للبندين الرابع والخامس من العقد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك ووفقا لما ساقته هذا المحكمة من أسباب علي نحو ما سيرد بالمنطوق .
وحيث أنه عن مصاريف الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة وعملا بالمقرر قضاءا وًنص المادتين 184/1 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة تلزم بها المستأنف ضدهما .
فلهذه الأسبـــــــــاب
حكمت المحكمة : -
اولا:- بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانيا:- وفي موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بفائدة قدرها 7% سبعة بالمائة سنويا من تاريخ 30/11/2021 حتى تمام السداد وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا
تابع أحدث الأخبار عبر