ننشر تفاصيل دعوى بنك مصر ضد شركة محمد صادق سلامة

محكمة القاهرة الاقتصادية
الدائرة (السادسة) الاستئنافية
حكم باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 17/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.
برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ مـحـمــــــد احـمــــد عــــلي السيـــــــد رئيـــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / مصطفي سعد رمضان حسونة رئيــــــــــس الـمحكمـــــــة
وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / متــي كمــال سامــي بطــرس رئيــــــــــس بـالمحكمــــــة
وبحضــــور الســـــــيـد / محــــــــمود زينـــــــهم أميـــــــن الســــــــــــــــر
أصدرت الحكم الآتي:
( في الاستئناف المقيد برقم 29 لسنة 15 قضائية اقتصادية القاهرة )
المرفـــوع من :-
بنك مصر – شركة مساهمة مصرية – مركزها الرئيسي بالقاهرة ويمثلها قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار جهاز الشئون القانونية بالبنك ومقرها 153 شارع محمد فريد – قسم عابدين – القاهرة .
ضـــــــد
- السيد / محمد صادق سلامة صادق (عن نفسه وبصفته الممثل القانوني لشركة محمد صادق سلامة وشركاه).
- السيدة / هاجر صادق سلامة (ضامنة متضامنة) ويعلنا 74 ش التروللي – مدينة الايمان المطرية – القاهرة.
الموضـــــــــــــــوع
استئناف الحكم الصادر بجلسة 20/9/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 1657 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة .
المحكمـــــة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا:
حيث ان واقعات الدعوى المستانف حكمها و مستنداتها واوجة الدفاع فيها سبق ان احاط بها وتكفل بسردها الحكم المستانف على نحو يغنى عن تكرارها ومن ثم تحيل الية المحكمة وتوجز الواقعة بالقدر اللازم لاصدار هذا القضاء فى ان البنك المستانف اقام الدعوى امام محكمة اول درجة بموجب صحيفة طلب فى ختامها الحكم بالزام المدعى عليهما متضامنين بان يؤديا لة مبلغ 516480.14 جنية حتى 31/3/2021 وما يستجد من عائد اتفاقى 19.75% سنويا وعائد تاخير 2% حتى تمام السداد
وذلك على سند من القول انة بموجب عقد قرض مؤرخ 17/2/2019 منح البنك المدعى للمدعى علية الاول بضمان المدعى عليها الثانية قرضا بمبلغ 500000 جنية واذ لم يلتزم الاول بسداد اقساط القرض فانشغلت ذمتة بمبلغ 516480.14 جنية شاملا العائد الاتفاقى وقدرة 19.75% وعائد تاخير 2% حتى 31/3/2021 كما يستحق فى ذمتة ذات العائدين بعد ذلك التاريخ وحتى تمام السداد مما حدا بة الى اقامة دعواة الماثلة بطلباتة سالفة البيان
وحيث تداولت الدعوى امام محكمة اول درجة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 20/9/2021 قضت بالزام المدعى عليهما بالتضامن بان يؤديا للمدعى بصفتة مبلغ 516480.14 جنية حتى 31/3/2021 وعائد تاخير 2% سنويا من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات واسست المحكمة قضائها على ثبوت المديونية من خلال عقد القرض سند الدعوى وكشف الحساب المقدم من المدعى واقرار الكفالة التضامنية من المدعى عليها الثانية ورفض طلب استمرار العائد الاتفاقى كونة محتسب ضمن اقساط القرض
واذ لم يلقى ذلك القضاء قبولا لدى البنك المدعى فطعن علية بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة اودعت بتاريخ 25/10/2021 واعلنت قانونا طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف بجعل العائد الاتفاقى وقدرة 19.75% وعائد التاخير وقدرة 2% من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 31/3/2021 حتى تمام السداد
وساق لاستئنافة اسبابا حاصلها مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة
وحيث ان المحكمة نظرت الاستئناف بجلسة 18/12/2021 وفيها حضر المدعى بوكيل عنة والمحكمة قررت حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم
وحيث انة عن شكل الاستئناف ولما كان البين للمحكمة انة قد اقيم خلال الميعاد المقرر مستوفيا اوضاعة القانونية ومن ثم تقضى المحكمة بقبولة
وحيث انة عن موضوع الاستئناف ولما كان الثابت لهذة المحكمة من مطالعة اوراق الاستئناف ومستناتة انة بموجب عقد قرض مؤرخ 17/2/2019 اقترض المستانف ضدة الاول بكفالة تضامنية من المستانف ضدها الثانية من البنك المستانف مبلغ 500000 جنية يسدد على اقساط شهرية متساوية لمدة ثلاث سنوات ولم ينتظم الاول فى سداد اقساط القرض فاصبح الرصيد المدين حتى 31/3/2021 مبلغ 516480.14 جنية شاملا العائد الاتفاقى وقدرة 19.75% وعائد التاخير وقدرة 2% المحتسب سنويا حتى ذلك التاريخ واذ تضمن العقد فى بندة الرابع هذين العائدين وتضمن فى بندة الخامس انة فى حالة استمرار عدم السداد يستمر احتساب هذين العائدين سنويا حتى تمام السداد ويتم تعليتهما شهريا على الاصل واذ خالف الحكم المستانف ذلك النظر ولم يقضىى باسمرار سريان العائدين حتى تمام السداد بما يستوجب تعديل الحكم المستانف وذلك على النحو الذى سيرد بمنطوق الحكم
وحيث انة عن المصروفات شاملة مقابل اتعاب المحاماة فان المحكمة تلزم بها المستانف ضدهما عملا بنص المادتين 184 و 240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة
فلهـــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف وذلك بجعل العائد على المبلغ المقضى بة 21.75% سنويا من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 31/3/2021 وحتى تمام السداد والزمت المستأنف ضدهما بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة .
أميـــــــــن الســــــــــــر رئيـــــــس المحكمــــــة
تابع أحدث الأخبار عبر