أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الوسائد الهوائية لم تفتح.. حكم حاسم ضد شركة ناشيونال موتورز

ناشيونال موتورز
ناشيونال موتورز

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثامنة الاستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الخميس الموافق 31/3/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـاسة الســـيد الأســــتاذ المستشار/أكـرم عبد القوى                                    رئيـــــــــس المحـكمــــــــــــة

وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد رأفت تركي                             مستشــــــــــار بالمحكمــــــــة

وعضوية السـيد الأستاذ المستشار / محمد منير محمد احمد                             مستشــــــــــار بالمحكمــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــد /    مينا عاطف                                              أميـــــــــــن الســـــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الاستئناف المقيد برقم 86  لسنة 15  ق استئناف القاهرة الاقتصاديه))

المرفوع من :

ساره يوسف باخوم و المقيمة في 18 شارع طه حسين – نجع حمادي قنا و محله المختار مكتب الأستاذ / رمسيس رؤوف النجار و الكائن مكتبه في 217 شارع رمسيس . القاهرة . ومعه الأساتذة /منى رمزي حبشي ، رشدي كرم جورجي ، بيتر كرومر ارمانيوس ، إيهاب سمير وديع ، جورج شحاته إبراهيم ، تامر محمد حامد المحامون .

ضــــــــــــــــد

1- شركه ناشيونال موتورز الوكيل لشركه الصينه و التي يمثلها قانونا السيد / عماد عبد النبي و يعلن (42) شارع الطيران – مدينه نصر .

2- شركه دونج فينج موتور و مقرها مدينه ووهان شان الصينه و تعلن مع وكيلها في مصر السيد / عماد عبد النبي و يعلن برقم 42 شارع الطيران . مدينه نصر 

الموضـــــــــــــــوع

استئناف الحكم الصادر بجلسة 26/10/2021 من محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 121 لسنة 2021  اقتصادي القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً:

حيث أن وقائع الطعن وأسانيد الخصوم فيه سبق وأن حصلها الحكم المستأنف في الدعوى رقم 121 لسنة 2021 اقتصادي القاهرة الصادر بجلسة 26/10/2021 و تحيل إليه المحكمة وتجعل منه جزءً متمماً لهذا القضاء وتوجزه بالقدر اللازم لحمل هذا الحكم وربطاً لأواصل النزاع في أن المستأنفة أقامت الدعوى المستأنف حكمها ـ قبل المستأنف ضدهم ـبموجب صحيفة قيدت قلم الكتاب بتاريخ 20/01/2021 طلبت في ختامها القضاء بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا اليها مبلغ مقداره خمسمائة ألف جنيها علي سبيل التعويض مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل .

وقالت شرحا  أنه بموجب عقد بيع وفاتورة شراء صادرة من المدعى عليه الأول بصفته وكيلاً عن المدعى عليه الثاني وإنتاج المدعى عليه الثالث بصفته مؤرخ 12 / 3 / 2019 أشترت المدعية السيارة ماركة   DFSK glory  شاسيه رقم KAA03024 موتور رقم 18199457 بيضاء اللون موديل 2019 وذلك بمبلغ وقدرة 208000 جنيه ( مائتان وثمانية ألف جنيه ) دفعت عن طريق بنك كريدي أجري كول وتم التحفظ على السيارة لمصلحة البنك لحين سداد الأقساط وبتاريخ 01/ 05/ 2020 وأثناء قيادة السيارة بطريق ملوى أسيوط انفجرت إحدى إطارات السيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة واصطدام السيارة مما ادى إلى وفاة أحد ركابها وإصابة الأخرين إصابات بالغة وتهشم كامل بالسيارة ولم تفتح الإيرباص ( الوسائد الهوائية ) والتي من المفترض أن تفتح عند حدوث مثل هذا الحادث وحيث أن البائع طبقاً للقانون يكون ضامناً متضامناً مع المنتج في ضمان العيوب الخفية للمبيع طبقاً لقانون حماية المستهلك ولما كانت السيارة قد لحق بها تلفيقات كلية وتهشم كامل حتى أن المدعى عليه الأول قد أقر بذلك بموجب شهادة صادرة منه تحمل رقم 001946 ولما كانت السيارة بها وسادة هوائية تفتح عند وقوع الحادث وبتاريخ 09/ 06/ 2020 تم فحص السيارة من قبل الإدارة العامة للمرور وثبت من الفحص تلف الإطار الخلفي الأيمن وتطبيق بجميع أجزاء السيارة وتهشم كامل وثبت من الفحص عدم فتح الوسائد الهوائية ولما كان عدم فتح الوسائد الهوائية في كل تلك الظروف يعتبر عيب فنى في المبيع خفى لا يمكن إدراكه إلا في مثل هذه الحالة  ولما كانت تلك العيوب الخفية التي وضحت في المبيع عند وقوع الحادث قد أصابت المدعية أبلغ الأضرار المادية والأدبية ، مما حدا بها لإقامة دعواها الماثلة وانتهت فيها لطلباتها سالفة الذكر .

وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 27 /04 / 2021 قضت المحكمة بندب لجنة من أساتذة كلية الهندسة جامعة عين شمس لتنفيذ مهام المأمورية المكلفين بها والواردة بمنطوق الحكم والذى تحيل إليه المحكمة منعاً للتكرار ونفاذاً لذلك القضاء قد باشرت اللجنة مهامها وأودعت تقريرها الذي انتهى إلى نتيجة مؤداهاــ أن اللجنة ترى بأن الحادث ناجم عن تلف في الإطار الخلفي جهة اليمين مع استمرار سير قائد المركبة عليه مما أدى إلى انتزاع مداس الإطار بالكامل ، كما تعرضت السيارة لخبطة عنيفة في الجانب الأيمن من الأسفل إلى الأعلى ناتجه عن الارتطام بسطح صلب مما أدى إلى أعوجاي المقص الأمامي جهة اليمين وانحناء عنيف إلى الأعلى في فردة الشاشية اليمنى ويتضح من شكل الانبعاج بمقدمة السيارة بأن قوة التصادم لم تكن في اتجاه مقابل لمقدمة السيارة وعلية فإن ذلك لا يستوجب فتح الوسادة الهوائية ، كما أنه نتيجة الحادث والانقلاب تم تفعيل نظام الأمان بغلق ( شد ) أحزمة الأمان ، إلا أنه يتضح أن أحزمة الأمان لم تكن مستخدمة من قبل السائق والراكب الأمامي وبجلسة 26/10/2021 قضت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

حيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المدعية فبادرت بالطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في 30/11/2021 وأعلنت قانوناً طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدهما بإداء مبلغ خمسمائة ألف جنيها تعويضا جابرا للمستأنفة عما لحقها من ضرر مادي وادبي بسبب عيوب السيارة موضوع الدعوى واحتياطيا ندب لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين من وزارة العدل لفحص السيارة موضوع الدعوى فحصا فنيا دقيقا مع إلزام المستأنف ضدهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وذلك لأسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع..

حيث تداول الاستئناف بالجلسات علي نحو ما هو ثابت بمحاضرها ومثل فيها طرفيها كل بوكيل عنه محام وقدم المستأنف ضدها الأولي مذكرة بدفاعها .

وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن المقرر قانونا بنص المادة الأولى من قانون المرافعات أنه تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها . و يستثنى من ذلك القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى والقوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها والقوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق.

وحيث أن المقرر بنص المادة (6) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019 الصادر في 07/08/2019 والمعمول به من 01/10/2019 ....

أنه فيما عدا المنازعات والدعاوى التي ‏يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر ‏الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، ‏بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز ‏قيمتها عشرة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن ‏تطبيق القوانين الآتية:‏1. قانون الشركات العاملة في مجال تلقى ‏الأموال لاستثمارها .

‏2. قانون سوق رأس المال .‏3. قانون ‏تنظيم نشاطي التأجير التمويلي ‏والتخصيم .

‏4. قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار ‏الناجمة عن الممارسات الضارة في ‏التجارة الدولية .‏

‏5. قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا ‏والوكالة التجارية وعمليات البنوك.‏

‏6. قانون التمويل العقاري.‏7. قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.‏8. قانون تنظيم الاتصالات.‏

‏9. قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء ‏هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا ‏المعلومات.‏

‏10. قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات ‏الاحتكارية.‏

‏11. قانون شركات المساهمة وشركات ‏التوصية بالأسهم والشركات ذات ‏المسئولية المحدودة وشركات الشخص ‏الواحد.‏ 12. قانون البنك المركزي والجهاز ‏ المصرفي والنقد.‏

‏13. قانون التجارة البحرية.‏ 14. قانون الطيران المدني في شأن نقل ‏البضائع والركاب .‏

‏15. قانون حماية المستهلك. ‏16. قانون تنظيم الضمانات المنقولة.‏

‏17. قانون المناطق الاقتصادية ذات ‏الطبيعة الخاصة.‏

‏18. قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي ‏الصغر .‏ 19. قانون الاستثمار.‏

‏20. قانون مكافحة ‏جرائم تقنية المعلومات.‏

كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض ‏أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين ‏المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال ويكون الحكم الصادر في الدعاوى ‏المشار إليها في الفقرتين السابقتين نهائياً إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف ‏جنيه وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم ‏الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداءً في جميع ‏المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في ‏الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ‏ملايين جنيه أو كانت الدعوى غير مقدرة ‏القيمة وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية ‏بالمحاكم الاقتصادية التي أصدرت الأمر بنظر ‏تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن ‏تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة ‏من قضاة المحكمة.‏

وحيث أنه وبالبناء علي ما تقدم وكانت طلبات المستأنفة (المدعية في الدعوي أمام محكمة أول درجة ) الحكم بإلزام المدعى عليهما ( المستأنف ضدهما في الاستئناف الراهن ) أن يؤديا اليها مبلغ مقداره خمسمائة ألف جنيها علي سبيل التعويض مع الزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وحيث أنه وبجلسة 26/10/2021 قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى والزمت المدعية بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .وبعد تطبيق وأعمال نص المادة السادسة سالفة البيان في تاريخ 01/10/2019 و التي جعلت النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة مبلغ خمسمائة ألف جنيها. . 

و كان النص في المادة 221 من قانون المرافعات تضمن انه (يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم. وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مائة جنيها ويكفى إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسـباب الطعن ويعفى من إيداع الكفالة من أعفى من أداء الرسوم القضائية)  يدل على أن المشرع أجاز استثناء الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في حدود النصاب الإنتهائي لمحاكم الدرجة الأولى متى توافرت شرطان أساسيان [ أولهما ] وقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه  و من ثم فلا يجوز الطعن بالاستئناف في الحكم لمخالفته القانون أو خطئه في تطبيقه . [ ثانيهما ] أن يودع المستأنف خزانة المحكمة كفالة مقدارها مائة جنيه عند تقديم صحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب أو خلال الميعاد الاستئناف و إذا تخلف أحد هذين الشرطين كان الاستئناف غير جائز .....

ولما كان ما تقدم وكان  الثابت من صحيفة الاستئناف وأوراقه ان المستأنفة لم تنعى على الحكم المستأنف بثمة أسباب تجرده من أركانه الأساسية التي تؤدى الى انعدامه أو بطلانه  كما أنه لم يخالف أيا من قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وصدر في الدعوى التي قيمتها مبلغ مقداره خمسمائة ألف جنيها وعلي ذلك فإن قيمة الدعوي لم تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، الأمر الذى لا يجوز معه استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة في الدعوي في ضوء صدوره في حدود النصاب الإنتهائي لمحكمة أول درجة حيث أن القانون رقم 146 لسنة 2019 تضمن أن الحكم الصادر في الدعاوى ‏المشار إليها نهائياً إذا ‏كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مبلغ خمسمائة ألف ‏جنيه وهو ما تقضى به المحكمة على النحو الذى سيرد بالمنطوق مع مصادرة الكفالة المسددة من المستأنف ...

 

وحيث أنه عن مصاريف هذا الاستئناف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فإن المحكمة وعملا بالمقرر قضاءا وًنص المادتين 184/1 و240 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة  تلزم بها المستأنف.

فلهــــذه الأســـباب

حكمت المحكمة:

بعدم جواز الاستئناف ومصادرة الكفالة وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ مائه جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news