وزير الداخلية يصدر قرارًا بتعديل رسوم استخراج الرخص والتصاريح المؤقتة للسيارات بكافة أنواعها

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرار بتعديل رسوم استخراج الرخص والتصاريح المؤقتة للسيارات بكافة أنواعها .
وزير الداخلية يصدر قرار بتعديل رسوم استخراج الرخص والتصاريح المؤقتة للسيارات بكافة أنواعها
وتضمن نص القرار ؛ قرار رقم ٨٨٩ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦١٣ لسنة ٢٠٠٨بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ ؛ وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۹ ؛ وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٦١٣ لسنة ۲۰۰٨ :
قرر :( المادة الأولى ) يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٢٥) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.
النص الآتي : المادة (٢٢٥ ) فقرة أخيرة) : وتصدر الرخص والتصاريح المؤقتة مؤمنة مقابل تكاليف إصدار فعلية قيمتها مائة وخمسون جنيها للمركبات الملاكي والنقل ، ومائة جنيه لباقي أنواع المركبات ، وذلك عند استخراجها لأول مرة أو عند تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف منها ، وتؤول حصيلتها للمنظومة التي تتولى طباعتها وإعدادها وتوزيعها" .
تابع أحدث الأخبار عبر