أحدث الأخبار
الثلاثاء 06 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة الاقتصادية تُلغي أمر تقدير الرسوم عن مطالبة قضائية

تقدير الرسوم
تقدير الرسوم

 

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الخامسة الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة اليوم الاربعاءالموافق 5/1/2022 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية الجديد بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئـــاسة السيــد الأستـــاذ المستشار / محمد جودة محمد أبو زيد                       رئــيــس المـحـكـمــــــة

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / احمــــــد محمـــــد الطاهــــر                     رئــيـــس الاسـتـئـنــــاف

وعضـويـــــه الأستــــــــاذ المستشار / الحسين مصطفى محمد النحاس                رئــيــس  الاسـتـئـنــــاف

وبحضــــــــــــور السيــــــــــــــد /  جـــوزيـف ميخـائيـــــل                             أمـــيـــن الـــســـــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

((في الدعوىين المقيدة رقمي  725 لسنة 12 قضائية تظلمات رسوم اقتصادية القاهرة0))

في دعوى براءه الذمه المـرفــوعـة مــن : 

السيدة/ مرفت مصطفى امين والمقيمة في 64 شارع احمد عرابى – الصحفيين – ومحلها المختار مكتب اندرسن – ماهر ميلاد إسكندر المحامي وشركاه الكائن بـــ 46 شارع الثورة – مصر الجديدة – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

  1. السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة.
  2. السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمه القاهرة الاقتصادية بصفته.
  3. السيد الأستاذ/ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية بصفته.

ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة – مركز خدمات جنوب القرنفل بجوار مكتب النائب العام – بالرحاب,

في التظلم من تقدير الرسوم المـرفــوع مــن : 

السيدة/ مرفت مصطفى امين والمقيمة في 64 شارع احمد عرابي – الصحفيين – ومحلها المختار مكتب اندرسن – ماهر ميلاد إسكندر المحامي وشركاه الكائن بـــ 46 شارع الثورة – مصر الجديدة – القاهرة.

ضـــــــــــــــــــــــد

  1. السيد الأستاذ المستشار/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لقلم المطالبة.
  2. السيد الأستاذ المستشار/ رئيس محكمه القاهرة الاقتصادية بصفته.
  3. السيد الأستاذ/ رئيس وحدة المطالبة بمحكمة القاهرة الاقتصادية بصفته.

ويعلنوا جميعا بهيئة قضايا الدولة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد سماع المرافعة والاطلاع علي الأوراق والمداولة :ـ   

وحيث أن وقائع الدعويين تتحصل - وفقا للثابت من الاوراق ـ في أن قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية استصدر الأمرين رقم 91 لسنتى 2021 / 2022 بتقدير الرسوم القضائية المستحقة عن الحكم الصادر في الدعوى رقم 725 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة بمبلغ 787805 جنيه نسبي ومبلغ 393902 جنيه خدمات واعلن بهما المدعية بتاريخ 4/11/2021 فتظلمت فيهما بالدعويين الماثلتين بموحب صحيفتين أودعا قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 8/11/2021 واعلنا قانونا للمدعي عليهم بصفاتهم ، بغية الحكم :ـ بالقبول شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء امرى تقدير الرسوم رقم 91 لسنتى 2021 / 2022 الصادرين في الدعوي رقم 725 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة بمبلغ 787805 جنيه نسبي ومبلغ 393902 جنيه خدمات وإعادة التقدير الصحيح للرسوم القضائية بالاكتفاء بما تم دفعه اثناء رفع الدعوي مع ما يترتب علي ذلك من آثار أهمها براءه ذمه المدعية من المبالغ الواردة فيهما مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة والزام المدعي عليهم بصفاتهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، على سند من القول أن الحكم الصادر في الدعوي السالفة الذكر الصادر عنها أمري التقدير المتظلم فيهما قضي في منطوقه برفض الدعوي والزام المدعية بالمصاريف ولم يقضي لها أو عليها بشيء ومن ثم فلا يستحق عنها رسما أكثر مما حصل منها عند رفعها ، وقدمت المدعي سندا لدعوييها ثلاث حوافظ مستندات ، وأودع قلم مراجعة الرسوم بالمحكمة حافظتين مستندات ضمنها صور ضوئية من الحكم الصادر في الدعوي رقم 725 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة وامرى تقدير الرسوم المتظلم فيهما ومذكرة عن كل دعوي بصحة الرسوم المقدرة بأمري التقدير لاحتسابها وفقا لما تضمنه الكتابين الدوريين رقمى 2 لسنة 2009 و 4 لسنة 2010 فيما اوجباه من تسوية الرسم حال القضاء برفض الدعوى أو انتفاء صفة المدعي أو عدم قبول الدعوي موضوعا وفقا لطلبات المدعية في الدعوى. 

وحيث إن كل دعوي تداولت بجلسة 6/12/2021 علي النحو الموضح تفصيلا بمحضرها ، ومثلت المدعية بوكيل ونائب الدولة عن المتظلم ضدهم ، والحاضر عن المدعية قدم حوافظ طويت علي مستندات طالعتها المحكمة ، وقدم نائب الدولة مذكرة دفاع في كل دعوي ضمنها الدفع بعدم قبول الدعوي  لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمتظلم ضدها الثاني والثالث بصفتهما ، والمحكمة أمرت بضم الدعويين للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 

وحيث إن المحكمة قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث إن المحكمة تنوه ـ بادي ذي بدأ ـ إلي إنها تمضي في نظر الدعويين معا لوحده الاسباب والخصوم والموضوع. 

وحيث إنه عن الدفع المبدى من نائب الدولة بعدم قبول الدعويين لرفعهما علي غير ذي صفه بالنسبة للمتظلم ضدهما الثاني والثالث بصفتهما فلما كان المقرر قانونا أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة في الحدود التي بينها القانون ، لما كان ذلك وكان المتظلم ضده الأول بصفته " وزير العدل " هو دون غيره صاحب الصفة في تمثيل وزارة العدل والمصالح والإدارات التابعة لها من ثم فإن اختصام المتظلم ضدهما الثاني والثالث بصفتهما في كلا الدعويين الماثلتين يكون غير مقبول مما تقضي معه المحكمة بعدم قبولهما لرفعهما على غير ذى صفة بالنسبة لهما دون حاجة للنص علي ذلك بمنطوق الحكم.

وحيث أن الدعويين ـ فيما عدا ما تقدم ـ قد استوفيا اوضاعهما المقررة قانونا ومن ثم فالمحكمة تقضي بقبولها شكلا بالنسبة للمدعي عليه الأول بصفته دون حاجة للنص علي ذلك بمنطوق الحكم.

وحيث إنه عن الموضوع ، فلما كان المقرر قانونا أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية في المواد المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحفيتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وأن أمر تقدير الرسوم القضائية هو بمثابة الحكم بالدين يخضع الطعن فيه لذات القواعد التي تحكم إجراءات الطعن فى الأحكام وبالتالي فإن المحكمة التي تنظر التظلم من أمر  التقدير يكون لها أن تقضى بتأييد الأمر المتظلم منه أو بتعديله أو بإلغائه ،  وأن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 " يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبى حسب الفئات الآتية : 2% لغاية 250 جنيهاً . 3% فيما زاد على 250 جنيهاً حتى 2000 جنيه . 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه . 5% فيما زاد على 4000 جنيه . ويفرض في الدعوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي :ـ ... " والنص فى المادة التاسعة من ذات القانون ـ  المستبدلة بالقانون رقم 126 لسنة 2009 ـ على أنه " لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه . ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه . وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به . والنص في المادة 21 منه على أنه " في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه يسوى الرسم على أساس ألف جنيه في حالة إلغاء الحكم أو تعديله ما لم يكن قد حكم بأكثر من هذا المبلغ فيسوى الرسم على أساس ما حكم به ... " والنص في المادة 75 من ذات القانون على " أن يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي ( أولاً ) على المبالغ التي يطلب الحكم بها ... " مؤداه أن الرسم النسبي يحسب عند رفع الدعوى على قيمة الحق المدعى به ولا يحصل من هذا الرسم مقدماً ـ بالنسبة للدعاوى التي تزيد قيمتها على ألف جنيه ـ إلا ما هو مستحق على جزء من قيمتها يتباين قدره بدءاً من الألف جنيه الأولى ويزيد تدريجياً مع قيمتها حتى العشرة آلاف جنيه الأولى على النحو الذى أوردته المادة التاسعة آنفة البيان ، وأن الرسم الذى يحصله قلم الكتاب بعد الحكم في الدعوى يسوى على أساس ما حكم به في آخر الأمر ، فإذا قضى برفض الدعوى دون أن يحكم لأى من طرفيها بشيء فلا يستحق عليها رسومًا قضائية إلا على الألف جنيه فقط وفقاً لنص المادة 21 من القانون ذاته ، وأن النص في المادة 1 مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 1985 على أن " يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية ....... " يدل على أن المشرع قد جعل الرسوم القضائية الأصلية هي الأساس لهذا الرسم الخاص من حيث أساس الالتزام به ومداه ومقداره وأوجب أن يأخذ حكمها ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر بشأنه أمري  تقدير الرسوم المتظلم فيهما   بالدعوى رقم 534 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة قد قضى برفض الدعوي موضوعا دون أن يحكم لأى من طرفيها بشىء ومن ثم فلا يستحق عليها رسوم قضائية سواء نسبية أو خدمات أكثر مما حصل منها عند رفعها ، وإذ خالف امرا تقدير الرسوم المتظلم فيهما هذا النظر فإنهما يكونا قد خالفا القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب القضاء بإلغائهما وببراءة ذمة المدعية من تلك المبالغ الواردة فيهما على نحو ما سيرد بالمنطوق. 

وحيث إنه عن مصاريف الدعويين شاملة اتعاب المحاماة فالمحكمة تقضي بإلزام المتظلم ضده الاول بصفته بها عملا بنص المادتين 184 من قانون المرافعات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنه 1983 المعدل. 

فلهـذه الأســباب

 حكمت المحكمة:

في موضوع الدعويين ، بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما محل المطالبة رقم 91 لسنتى 2021 / 2022 الصادرين في الدعوي رقم 725 لسنة 12 قضائية اقتصادية القاهرة بمبلغ 787805 جنيه نسبي ومبلغ 393902 جنيه خدمات وببراءة ذمة المدعية من تلك المبالغ الواردة فيهما وألزمت المدعي عليه الأول بصفته بالمصاريف ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة.                           

 

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news