تأجيل الفصل في دعوى ضد متهمين باعا 8 آلاف سهم بتفويضات مزورة.. تفاصيل الواقعة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار رامي منصور،بإعادة الجنحة إلى الوقف التعليقي لحين الفصل في جنايتين أخرتين، ضد رمسيس ميلاد، وصلاح سيد، لبيعهما 8 آلاف سهم مملوكة لـ الأمين شحاته بتفويضات مزورة.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى اتهام النيابة العامة، كلًا من رمسيس ميلاد وصلاح سيد بأنهما في غضون عام 1998 بـ6 أكتوبر، أثبتا عمدًا في محاضر الجمعيات العمومية الخاصة بشركة سنتراباك بيانات غير صحيحة ببيع 8 آلاف سهم مملوكة لـ الأمين عبدالمنعم بموجب تفويضات غير صحيحة.
وقضت المحكمة المختصة في 19 مايو 2002، "غيابيًا" بالسجن 5 سنوات لكل منهما ومصادرة المحررين المزورين والحكم ما زال غيابيًا حتى تاريخه والمتهمين مطلوبين للتنفيذ عليهم.
حكم غيابي بعدم الفصل
وفي 28 مارس 2010 قضت المحكمة الاقتصادية غيابيًا بوقف السير في الدعوى لحين الفصل في الجنايتين رقمي 11664 لسنة 2006 جنايات 6 أكتوبر و9728 لسنة 2002 جنايات القاهرة بحكم نهائي.
تداولت الجنحة بالجلسات أمام المحكمة ولم يمثل أي من المتهمين أو وكيله وأرفق بالأوراق شهادة صادرة عن نيابة جنوب الجيزة الكلية بتاريخ 30 يناير 2012 عن الدعوى رقم 11664 لسنة 2006 جنايات 6 أكتوبر.
وبجلسة 29 أبريل 2012 قضت المحكمة غيابيًا بإعادة الدعوى للوقف لحين الفصل في الجنايتين رقمي 9728 لسنة 2001 جنايات عابدين، 11664 لسنة 2006 جنايات 6 أكتوبر بحكم نهائي، وفي 21 أبريل 2015 قامت النيابة العامة بتعجيل الجنحة من الوقف وحددت لنظرها جلسة 30 مايو 2015.
تفاصيل غريبة
وبمطالعة أوراق الدعوى ثبت أن القضية مقيدة ضد صلاح سيد عن تهمة التزوير وقضي فيها غيابيًا بجلسة 5 نوفمبر 2008 بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات والمصادرة والمتهم مطلوب القبض عليه لعمل إعادة إجراءات في الحكم.
وكشفت شهادة صادرة بتاريخ 14 فبراير 2012 عن نيابة وسط القاهرة بشأن الدعوى رقم 9728 لسنة 2001 جنايات عابدين أن القضية مقيدة ضد صلاح سيد وجلال سيد عن تهمة التزوير في الجنحـة رقــم 554 لسنـة 2009 جنــح اقتصـاديــة القـاهــرة.
قرار المحكمة
واستندت المحكمة في قرارها إلى أوراق الدعوى ومذكرتي هيئة سوق المال وصورة أوراق الجناية رقم 11664 لسنة 2006 6 أكتوبر والصورة طبق الأصل من الحكم الصادر في الجناية رقم 9728 لسنة 2001 جنايات القاهرة "عابدين" وأن الفصل في الدعوى الماثلة يتوقف على نتيجة الفصل في الجنايتين المذكورتين والمقامتين قبل الدعوى واللتين لم يفصل فيهما بعد بحكم نهائي.
تابع أحدث الأخبار عبر