محكمة النقض
لحفظ حقوق المحامين.. محكمة النقض ترسي 3 مبادئ متعلقة بالأتعاب

أصدرت الدائرة المدنية "ط" بمحكمة النقض حكم ينظم العلاقة بين المحامي وموكله، ويحفظ الحقوق والبنود المتفق عليها بينهما، لذا أرست محكمة النقض 3 مبادئ تحافظ فيها على حقوق المحامين.
3 مبادئ متعلقة بالأتعاب لحفظ حقوق المحامين
جاءت المبادئ التي أصدرتها محكمة النقض من أجل الحفاظ على حقوق المحامين وحمل الحكم 3 مبادئ قضائية تتعلق بالأتعاب تمثلت في الآتي:
1- لا يسوغ القول ببطلان الاتفاق بين المحامي وموكله على أن تكون أتعاب المحامي نسبة من الحق المتنازع عليه إذا كان هناك عقد اتفاق مكتوب.
2- الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة من الحق المتنازع فيه يقع صحيحا طالما أن هناك عقد اتفاق مكتوب
3- أتعاب المحاماة تعد أجراً للوكالة وتقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 12558 لسنة 76 قضائية، لصالح المحامي بالنقض يحيى جاد الرب سعد، برئاسة المستشار بدوى إبراهيم عبدالوهاب، وعضوية المستشارين مصطفى عز الدين صفوت، وهشام محمد عمر، وعبدالله عبدالمنعم عبدالله، والدكتور مصطفى محمد الجابرى، وبحضور كل من رئيس النيابة خالد هشام، وأمانة سر محمود طارق رجب.
وتتحصل وقائع النزاع في أن الطاعن اتفق مع المطعون ضدهم على أن تقدر أتعابه عن الدعوى التي باشرها لحسابهم بنسبة عشرة بالمائة من قيمة الحق المتنازع عليه عن كل درجة تقاضى ولما كانت قيمة العين موضوع تلك الدعوى تقدر ….، فإنه يحق له تقاضي أتعاباً قدرها ………، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى بطلان ذلك الاتفاق استناداً لما نصت عليه المادة رقم 84 من قانون المحاماة رغم أن تلك المادة تنظم إجراءات النزاع بين المحامي والموكل في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب وهو ما لا ينطبق على وقائع النزاع الماثل، مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
أوضحت محكمة النقض في حيثيات الحكم: أن المادة 82/3 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصت على أنه: "يدخل في تقدير الأتعاب أهمية الدعوى والجهد الذي بذله المحامي والنتيجة التي حققها وأقدمية درجة قيده، ويجب ألا تزيد الأتعاب على 20% من قيمة ما حققه المحامي من فائدة لموكله في العمل موضوع طلب التقدير"
من المقرر أن أتعاب المحاماة تعد أجراً للوكالة مما يخضع لتقدير قاضى الموضوع، وهى تقدر بمقدار ما بذله المحامي من جهد وعمل يتفق وصحيح القانون وصولاً إلى الفائدة التي حققها لمصلحة موكله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة، ويقع باطلاً كل اتفاق على أتعاب المحاماة يزيد على عشرين في المائة من قيمة ما حققه المحامي لموكله من فائدة.
تابع أحدث الأخبار عبر