هدّدها في شرفها.. قرار قضائي ضد متهم بإفشاء أمور خادشة للحياء والابتزاز

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم غيابيًا بوقف استئناف أول درجة في القضية رقم 326 لسنة 2018 جنح مستأنف ورقم 19 لسنة 2018 جنح اقتصادية ضد أ. ع ع في تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها «ش أ م» بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات التليفونية.
قرار قضائي في جريمة ابتزاز فتاة بالقاهرة
ووجهت النيابة العامة تهمة ثانية للمذكور بأن هدد المجني عليها سالفة الذكر كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف دون أن يكون التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف على النحو المبين بالأوراق.
وإضافة إلى التهمتين السابقتين وجهت النيابة تهمة ثالثة وهي سب أ.ع المجني عليها بطريق التليفون بأن وجه إليها الألفاظ والعبارات الخادشة للشرف والاعتبار.
وطلبت النيابة عقوبة المتهم بمقتضى المادتين 166 مكرر، 306، 308، 308 مكرر /2 ،3، 327/2 من قانون العقوبات, وبالمواد 70 ، 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.
عقوبة الابتزاز الإلكتروني
وبالنسبة لعقوبة جريمة الابتزاز الإلكتروني فقد نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي"، كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبته إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال. أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7 سنوات.
ونص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، وأيضا انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو إرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة، وفقًا لما نصت عليه المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ونصت المادة 26 من قانون العقوبات أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة.
تابع أحدث الأخبار عبر