«تنمر وسب وقذف».. المصير القانوني لرئيس اتحاد الكرة السابق عمرو الجنايني بسبب المرأة

عقب أن تقدمت المحامية مها أبو بكر، ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد رئيس اتحاد الكرة السابق، عمرو الجنايني بتهمة إهانة المرأة .. نرصد العقوبة القانونية في حالة الإدانة.
العقوبة القانونية لـ عمرو الجنايني
وتعتبر الواقعة إذا ثبت الإدانة وفقًا لقانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 147 لسنة 2006، فهي سب وقذف وعقوبتها وفقًا لنص المادة 303: «تنص على يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون، أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا، أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه».
كما أنها أيضا وفقًا للقانون رقم 58 لسنة 1937 ، تنمر وفقًا لنص المادة 309 التي تنص على : «يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجاني أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيئ للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو المستوى الاجتماعي او الحالة الصحية أو العقلية بقصد تخويفه أو وضعه موضع إهانة وسخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي».
بلاغ للنائب العام يتهم عمرو الجنايني بالإساءة للمرأة
وذكر البلاغ الذي حمل رقم 24602 لسنة 2024 عرائض النائب العام: “أنه بتاريخ 16/4/2024 قام عمرو يوسف حسن الجنايني بنشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك صبيحة مباراة كره القدم بين النادي الأهلي ونادي الزمالك يتضمن إساءة إلى المرأة المصرية بأن شبه النادي الأهلي بالعروسة يوم الصباحية أي أنه المفعول به في اليوم السابق قاصدا بذلك السخرية بالتحقير والتقليل والحط والتنمر من الشأن مصدرا صورة ذهنية مرفوضة دستوريا اجتماعيا وشرعا وقانونا للمرأة المصرية حيث إنها مواطن مصري لها ذات الحقوق وعليها ذات الواجبات.
وتابع البلاغ : لا يمكن تصور أن مجرد النوع الخاص بالمرأة كجنس كونها أنثى كرمها الله يعد من قبيل التقليل والإهانة والسخرية من وجهة نظر المشكو في حقه”.
وجاء في البلاغ : تعد جريمة التنمر في المجتمع المصري في الفترة الأخيرة خصوصا على وسائل التواصل الاجتماعي فكان لزاما على المشرع المصري التصدي لمثل هذه الجريمة، وإضافة عقوبة التنمر إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 189 لسنة 2020.