أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

دعوى إثبات النسب في محكمة الأسرة.. شروطها ومتى تسقط

متى تسقط دعوى إثبات
متى تسقط دعوى إثبات النسب

دعوى إثبات النسب من الدعاوي التي تتواجد بكثرة في محكمة الأسرة، وتكون من أكثر القضايا إثارة للجدل وحولها العديد من التساؤلات التي يجب أن يعرف كل المتقدمين برفع هذه الدعوى إجابتها، ومن هذه التساؤلات متى تسقط دعوى إثبات النسب في محكمة الأسرة تعرف على الأسباب في السطور التالية.

متى تسقط دعوى إثبات النسب

هناك حالات معينة تسقط فيها دعوى إثبات النسب وتكون: 

  • تسقط دعوى إثبات النسب، إذا تم إثبات عقم الزوج.
  • في حالة عدم وجود وثيقة للزواج العرفي.
  • عند ثبوت عدم التقاء الطرفين على الإطلاق أو وجود معرفة سابقة بينهم.
  • إذا تم ميلاد الطفل والزوج محبوس، مع شرط مرور عام على حبس الزوج.
  • عند عدم مرور 6 أشهر من الزواج الرسمي

شروط دعوى إثبات النسب

لرفع دعوى إثبات النسب هناك عدة شروط يجب توافرها منها:

  • توافر عقد رسمي بين الطرفين
  • وجود شهود على العلاقة بينهم
  • أن يكون الزوج ممن يتصور أن يكون الحمل منه
  • أن يستوفي الزواج لجميع الأركان، رسمي أو عرفي
  • يثبت النسب بالطرق العلمية في حالات إنكار من ينسب إليه الطفل أو حالات تشابه الأطفال واختلاطهم أو حالات التنازع حول مجهول النسب.
متى تسقط دعوى إثبات النسب في محكمة الأسرة

إجراءات دعوى إثبات النسب

تتعدد إجراءات دعوى إثبات النسب ويجب أن يعرفها كل المتوجهين لمحكمة الأسرة ومنها:

  • التوجه لمحكمة الأسرة والمكتب الخاص بالتسوية.
  • حضور طرفين للتحقيق معهم من قبل خبير نفسي واجتماعي في جلسة داخل محكمة الأسرة
  • التقدم بطلب من الأم إذا تم إنكار الطفل من الزوج أثناء التحقيق معه داخل المكتب الخاص بالتسوية، يكون الطلب بموجب رفع دعوى قضائية لإثبات النسب أمام محكمة الأسرة.
  • بعد مرور 15 يوم ترفع الدعوى ترفع من تاريخ تقديم الطلب.
  • تقدم شهادة الشهود التي تؤكد وجود علاقة بينها وبين الطرف الأخر إذا لم يكن هناك عقد الزواج
  • إتمام إجراء عملية الفحص الطبي الخاص بالبصمة الوراثية وذلك من أجل إثبات نسب الطفل.

إثبات النسب في القانون

ذكر موضوع إثبات النسب في القانون المصري عدة مرات ومنها:

  • نصت مواد القانون الخاصة بالنسب على المادة (77) من الباب الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن أقل مدة للحمل يثبت بها النسب ستة أشهر ميلادية من وقت الدخول بالزوجة أو الخلوة الشرعية وأكثرها سنة ميلادية ويحتسب جزء اليوم الذي وقعت فيه الولادة يوما كاملا.
  • تنص المادة الرابعة من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 علي أن ( للطفل الحق في نسبه إلى والدية الشرعيين والتمتع برعايتهما ، وله الحق في إثبات نسبه الشرعي إليهما بكافة وسائل الإثبات بما فيها الوسائل العلمية المشروعة ).
  • تنص المادة (15) من قانون الطفل المصري رقم 126 لسنة 2008 على أن "الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة هم والد الطفل إذا كان حاضرا ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، حيث يجيز قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 دون إلزام استخدام تحليل البصمة الوراثية DNA وكذلك تسهيل استخراج شهادة الميلاد.
تابع أحدث الأخبار عبر google news