أحدث الأخبار
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الحبس والغرامة 3 ملايين.. الجريدة الرسمية تنشر تعديلات قانون حماية المستهلك

قانون حماية المستهلك
قانون حماية المستهلك

صدّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قرار مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك، والصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، حيث  نشرت الجريدة الرسمية، بنود التعديلات المقترحة على قانون حماية المستهلك.

تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

ونص القرار على: باسم الشعب ورئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه، باستبدال المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون، رقم 181 لسنة 2018، النص الآتي:

1- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.

2- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.

تعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news