أحدث الأخبار
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

قبيل المحاكمة.. القصة الكاملة لسرقة تمثال أوزوريس البرونزي من المتحف المصري الكبير

سرقة تمثال أوزوريس
سرقة تمثال أوزوريس البرونزي من المتحف المصري الكبير

سرقة تمثال أوزوريس البرونزي، واحدة من الجرائم التي حدثت داخل أروقة المتحف المصري الكبير قبيل أيام من افتتاحه، وأحالت نيابة الأموال العامة مرتكبيها للجنايات، لتبدأ أولى جلسات المحاكمة غدًا فما القصة؟

سرقة تمثال أوزوريس البرونزي من المتحف المصري الكبير

وكشفت النيابة أن المتهمين سرقوا تمثالًا من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني، وهم: أمين العهد الأثرية ورئيس مخزن الآثار غير العضوية رقم (۹۱) بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً ورئيس قسم الآثار اليوناني والروماني بذات المتحف حالياً.  

إلى جانب مدير إدارة المخازن الأثرية والتسجيل بمركز ترميم الآثار بالمتحف المصري الكبير سابقاً، ومدير إدارة اختيارات القطع الأثرية للعرض المتحفي بذات المتحف حالياً ومدير شئون الآثار والمعلومات ومسئول قاعدة البيانات الإلكترونية بالمتحف المصري الكبير سابقاً.

تفاصيل إحالة عصابة سرقة تمثال أوزوريس البرونزي من المتحف المصري الكبير

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع “رئيس مخزن وأمين عهدة أثرية بمخزن الآثار غير العضوية - الآثار - بالمتحف المصري الكبير” اختلس أموالاً وأوراقاً وُجدت في حيازته بسبب وظيفته، وذلك بأن سرق تمثالاً أثرياً (تمثال من البرونز لأوزوريس يعود إلى العصر الفرعوني (المتأخر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة المعهود إليه حفظه، واختلس الأصل الورقي من المحضر المؤرخ 10 أكتوبر 2012، المثبت لإجراءات استلامه (التمثال الأثري والمسلم إليه بسبب وظيفته إلا أنه احتبسهما لنفسه بنية تملكهما وإضاعتهما على ملك جهة عمله.

ماذا ينتظر عصابة سرقة تمثال أوزوريس البرونزي؟

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 20 لسنة 2020 والمعدِل للقانون رقم 117 لسنة 1983، عقوبة من يقوم بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك. حيث نصت المادة 41 من القانون، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب الآثار خارج البلاد. كما يحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس الأعلى للآثار.

فيما نصت المادة 42 من القانون، على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر. سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة. أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب. وذلك بقصد التهريب.

تابع أحدث الأخبار عبر google news