حيثيات الحبس 6 أشهر لساقطة بتهمة ممارسة الدعارة أونلاين في مدينة نصر

أودعت محكمة جنح مدينة نصر، حيثيات حكمها بالحبس 6 أشهر لفتاة متهمة بممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال دون تمييز، مقابل ألف جنيه في الليلة الواحدة في مدينة نصر .
حيثيات الحبس 6 أشهر لساقطة بتهمة ممارسة الدعارة أونلاين في مدينة نصر
وجاء في الحيثيات، أنه بما كان من المقرر بنص المادة 8/1 من القانون 10 لسنة 1961 على أن" كلا من فتح أو أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون بأية طريقة كانت يعاقب بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 300 جنيه ، و يحكم بإغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والأثاث الموجودة به"، وإذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات بخلاف الغرامة المقررة.
ممارسة الدعارة أونلاين في مدينة نصر
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتاد ممارسة الفجور أو الدعارة.
ونصت المادة 10 على أن "يعتبر محلاً للدعارة أو الفجور فى حكم المادتين 9 و8 كل مكان يستعمل عادة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخص واحد".
وأضافت المحكمة فى الحيثيات "ونصت المادة 15 من القانون "يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون الإخلال بالأحكام.
وأشارت : والمستقر عليه أيضا أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، ولم يستلزم القانون لثبوت العادة فى جريمة ممارسة الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات، ولما كان ما أورده الحكم فى مدوناته يكفى فى إثبات أن المتهمة قد اعتادت ارتكاب الفحشاء مع الناس بغير تمييز مقابل أجر بما تتوافر به أركان الجريمة المسندة إليها، وكان إثبات العناصر الواقعية للجريمة، وركن الاعتياد على ممارسة الدعارة مرجعه إلى محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تدليل الحكم على ذلك سائغا" كما هى الحال فى الدعوى"، فإن النعى يكون على غير أساس.
وأوضحت "أنه مما تقدم وبمطالعة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة، فإن التهم قد استقام الدليل على صحتها وتكامل أركانها ونسبتها إلى المتهمة وذلك أخذًا مما أثبته ضابط مباحث الآداب، بمحضر تحرياته، وبناء عليه استصدر إذنا من النيابة العامة بضبط المتهمة وما أثبته بمحضر الضبط، وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة، من أن المتهمة أدارت مسكنها لأعمال الدعارة كما سهلت ممارسة الأعمال الدعارة مع الرجال دون تمييز مقابل مبالغ مالية.
واختتمت المحكمة حيثياتها : "ومن جماع ما تقدم، فإن الأمر الذى تطمئن معه المحكمة إلى ارتكاب المتهمة للواقعة ،وصحة إسناد الاتهام إليها ومن ثم فإن المحكمة تقضى بمعاقبتها وفقًا لنص المواد8/1، 9/1 بند ج،10، 15، من القانون رقم 10 لسنة 1961، بشأن الدعارة.
تابع أحدث الأخبار عبر