أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عقب براءة نسرين طافش.. عقوبة البلاغ الكاذب في القانون

نسرين طافش
نسرين طافش

قضت أمس محكمة جنح أكتوبر، ببراءة الفنانة نسرين طافش من تهمة البلاغ الكاذب في الجنحة المباشرة المقامة من نشوى صفاء الدين، والتي طالبت بتعويض مدني مؤقت بمبلغ 100 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد شرح المحامي أحمد محمد، عقوبة البلاغ الكاذب، وقال إن المادة 135 من قانون العقوبات، تنص على: كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر؛ وبغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحامي، أن القانون أوضح أن عقوبة الإبلاغ الكاذب هي العقوبة المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات، وهي: الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 10000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

تابع أحدث الأخبار عبر google news