أحدث الأخبار
الخميس 23 مايو 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

لماذا يحاكم مرتضي منصور من جديد في سب عمرو أديب

عمرو أديب و مرتضي
عمرو أديب و مرتضي منصور

من جديد يعود مرتضى منصور متهما في جرائم السب والقذف للإعلامي عمرو أديب حيث تبدأ بعد قليل محكمة القاهرة الاقتصادية نظر أولي الجلسات.

 

 نظر أولى جلسات محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب عمرو أديب

 

 

أقام عمرو أديب الدعوي رقم 1405 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، والمقيدة برقم 7 لسنة 2024 جنح اقتصادية قسم العجوزة، وبرقم 1342 لسنة 2024 جنح شئون اقتصادية ضد مرتضي أحمد محمد منصور بصفته واتهامه له بالسب والقذف والتشهير والطعن في سمعته، مطالبا بإنزال أقصى العقوبة المنصوص بمقتضى المواد أرقام «171، 302، 306، 307» من قانون العقوبات، مع إلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة ألف جنيه علي سبيل التعويض المدنى المؤقت والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

وأشار أديب في اتهامه ضد مرتضى منصور، أنه  قد ظهر في عدد من القنوات الفضائية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي مقدمًا حافظة مستندات بأسماء القنوات والألفاظ التي صدرت من مرتضى منصور، عليه كما أدرج بمتن صحيفته اسناد الاتهام له بموجب المواد أرقام«302، 303، 300، 305، 306، 308»، من قانون العقوبات.

ومما استند إليه عمرو أديب قول مرتضى منصور: "يا عمرو أديب أنت ومراتك كنتوا بتقولوا لجمال مبارك يا جمال بيه وبعدين بقي بيقولك يا ابن الكلب يا جزمة"، كما قال مرتضي منصور: «هذا الشخص اراجوز قاعد تحت رجل هيفاء وهبي وقاعد يترقص».


وأحيلت الدعوى إلى محكمة الجنح والمخالفات، وحيث أنه من المقرر بنص المادة 302 من قانون العقوبات أنه " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه ".


والمقرر بنص المادة 303 من ذات القانون أنه " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنية ولا تزيد على خمسة عشرة ألف جنية ..... الخ ".


والمقرر بنص المادة 304 من ذات القانون أنه " لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب العقوبة فاعله.

والمقرر بنص المادة 305 من ذات القانون أنه وأما من أخبر بأمر كاذب من سوء القصد ويستحق العقوبة ولو لم يحصل منه اشاعة غير الاخبار المذكورة ولم تقم دعوى بما أخبره به.

وكان المقرر بنص المادة 306 من ذات القانون أنه " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news