عقوبة انتحال الصفة
بعد القبض على منتحل صفة مسؤول بجهة حكومية .. اعرف العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقبض على أحد الأشخاص لانتحاله صفة مسؤول بإحدى الجهات الحكومية والنصب والاحتلال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، وسوف يوضح لكم موقع الحادثة في السطور التالية عقوبة انتحال صفة الغير من قانون العقوبات في الباب العاشر من المواد 155 حتى المادة 159.
القبض على منتحل صفة مسؤول بجهة حكومية
وصل بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية من شخصين بتضررهما من " أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة"، كما أضافوا بقيام المتهم بإيهامهما والمنصب والاحتلال عليهما وانتحاله صفة مسئول بإحدى الجهات الحكومية "على خلاف الحقيقة"، وإيهامهما بعلاقاته ببعض المسئولين والزعم بقدرته على توفير وحدات سكنية بمشروعات وزارة الإسكان وتوفير فرص عمل لهما، والاستيلاء على مبالغ مالية منهما نظير ذلك.

وذلك بعد تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم ضبط المتهم بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، وبحوزته "7 كارنيهات مزورة تحمل بياناته منسوبة لجهات ومؤسسات حكومية مختلفة – بطاقة رقم قومي مقلدة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة انتحال الصفة
📍 تنص المادة 155 من القانون على "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
📍 وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

📍 ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
📍 وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية".
📍ونصت المادة 159 على "في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".
تابع أحدث الأخبار عبر