أحدث الأخبار
الإثنين 03 يونيو 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

وزير العدل يصدر قرار بتعديل اختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل ، قرار بتعديل بعض أحكام نظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية الصادر بقرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989.

وزير العدل يصدر قرار بتعديل اختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية

 

وجاء نص القرار :" قرار وزير العدل رقم 5886 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام نظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية الصادر بقرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 وزير العدل بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ؛ وعلى قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/9/2022 ؛ قـــــــــرر  يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) البند (ج) ، و(١٣) الفقرة الأولى ، و(16) الفقرة الأولى ، و(٢٥) من قرار وزير العدل رقم 6457 لسنة 1989 بنظام واختصاص إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية وتعديلاته ، النصوص الآتية :

 المادة (۳) البند (ج) : فحص الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء النيابة والتحقيق فيها ويجوز لمدير التفتيش - عند الاقتضاء - تكليف أحد الأعضاء بالمكتب الفني المختص بإجراء التحقيق وعرض نتيجته على إدارة التفتيش للتصرف فيه . 

والمادة (۱۳) الفقرة الأولى : تنظر الاعتراضات المقدمة من رؤساء النيابة من الفئتين (أ) و(ب) لجنة برئاسة رئيس الهيئة أو من يندبه لذلك من نوابه وعضوية مدير التفتيش أو من يندبه رئيس الهيئة من بين نواب رئيس الهيئة ، ووكيل إدارة التفتيش أو من يندبه رئيس الهيئة من نواب رئيس الهيئة بإدارة التفتيش . 

 تعديل اختصاصات إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية

المادة (16) الفقرة الأولى : يتم التفتيش على أعضاء الإدارات المركزية والأمانة العامة والمكاتب الفنية لرئيس الهيئة والمراكز والوحدات التابعة لرئيس الهيئة بتقرير يوضع عن عضو النيابة بمعرفة مدير الإدارة المختصة أو من يندبه رئيس الهيئة لهذا الغرض من بين الأعضاء بشرط أن يكون في وظيفة أعلى ممن يجرى التفتيش على أعماله .

 المادة (٢٥) : السجلات والجداول والملفات والبطاقات المشار إليها في المواد 18 و19 و۲۰ و۲۱ و۲۲ و٢۳ و٢٤ من هذا النظام سرية ولا يجوز لغير وزير العدل ورئيس الهيئة ومدير التفتيش ولجان تقدير درجة الكفاية الاطلاع عليها . ولمدير التفتيش أن يطلع عضو النيابة على ما دون خاصًا به إذا طلب ذلك .

 كما لا يجوز التصريح بمنح صور رسمية منها إلا بتصريح من المحكمة المختصة  وفي غير تلك الأحوال يكتفي بمنح إفادة بمحتواها بموافقة مدير التفتيش . 

وتضمن قرار وزير العدل  ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

تابع أحدث الأخبار عبر google news