أحدث الأخبار
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل شابين بالجيزة

تأجيل محاكمة عاطلين
تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الشروع في قتل شابين بالجيزة

قررت محكمة جنوب الجيزة الكلية ، تأجيل محاكمة عاطلين متهمين بالشروع في قتل شابين بدائرة قسم شرطة الجيزة الي جلسة ٢٠ مارس المقبل للحكم

كزلكين  وسلاحاً ناري  
 

وجاء في أمر إحالة القضية رقم ١٨٥ لسنه ٢٠١٩ جنايات والمقيدة برقم ٢ ٥٥٧ لسنه ۲۰۱۹ کلی جنوب الجيزة تتهم النيابة العامة ماهر محمد أحمد أحمد" هارب "، إسلام محمد أحمد أحمد " هارب لأنهما في يوم ٢٠١٩/11/6 بدائرة قسم الجيزة محافظة الجيزة شرعا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه/عمرو ربيع علام مہران- عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله وقتل من يقف حائلاً بينهم وبين مبتغاهم وأعدوا لذلك الغرض أداتين " كزلكين " وسلاحاً نارياً “ فرد خرطوش” ،  وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفاً تواجد المجنى عليه فيه ، وما أن ظفروا به حتى انهالوا عليه ضرباً بالأداتين بحوزتهما قاصدين قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق ، إلا أنه قد أوقف أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تجمع الأهالي وهروبهم خشية ضبطهم على النحو المبين بالتحقيقات.

إحالة متهمين بالشروع في قتل شابين بالجيزة للجنايات


كما شرعا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه/ حسام محمد معتمد محمد-عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل من يقف حائلاً بينهم وبين ارتكابهم الجريمة موضع الاتهام الأول وأعدوا لذلك الغرض أداتين " كزلكين " وسلاحاً نارياً " فرد خرطوش " وحال هروبهم من محاولة ضبط الأهالي لهم هم المجني عليه لضبط المتهم الأول فما كان من أحد المتهمين المجهولين إلا أن أطلق صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري " فرد خرطوش " بحوزته قاصداً قتله حال تواجد باقي المتهمين رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

حازا وأحرزا وآخرون مجهولون بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش) بغير ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

وأضاف أمر الإحالة ، أنه بناء عليه: يكون المتهمين قد ارتكبا الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 1/46/845 ۲۳۰، ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد 71، 6. ٢٥ مكرر ، ١١/٢٦) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة 1978، 165 لسنة 1981، 5 لسنة ٢٠١٩ والمرسوم بقانون 6 لسنة ٢٠١٢ والبندين رقمي [5، 7] من الجدول رقم (۱) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة ٢٠٠٧ والجدول رقم ٢ الملحق بالقانون الأول.

وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ۱۷۰ لسنه ۱۹۸۱ نأمر: 
أولا: بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمحاكمة المتهمين طبقا لمواد الاتهام أنفة البيان مع ضبط واحضار المتهمين وحدسهما على ذمة القضية.
ثانياً: إعلان المتهمين بأمر الإحالة.
ثالثاً: إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بالمتهمين.
رابعاً: ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين

تابع أحدث الأخبار عبر google news