أحدث الأخبار
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

بيلي ولينزا .. حيثيات النزاع بين شركتين على مبلغ 9 ملايين جنيه (مستندات)

محكمة شمال القاهرة
محكمة شمال القاهرة

قضت الدائرة 4 مدني شمال القاهرة، برفض دعوى مقامة من شركة البيلي، ضد شركة لينزا، ويطالبه فيها بأداء مبلغ ٩٤٤٥١٨١.٣٢ جنيه مستخلص من عقد المقاولة المؤرخ في 1 ديسمبر 2020. 

حيثيات النزاع بين شركتين على مبلغ 9 ملايين جنيه 

وجاء في حيثيات الحكم : حيث أن واقعات التداعي سبق وأحاط بها الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٣١ ، ومن ثم فإن المحكمة تحيل إليه في شأنها تلافياً للتكرار، وإن كانت توجز منها وتضيف إليها ما يكفي لربط السياق وبالقدر اللازم لحمل أسباب ومنطوق هذا الحكم في أن المستأنف ضده "المدعي شركة البيلي" اختصم "المدعي عليه شركة لينزا" أمام محكمة أول درجة بطريق طلب استصدار أمر أداء ضده بمبلغ ٩٤٤٥١٨١.٣٢ جنية بقالة أن المبلغ قيمة مستخلص عن عقد المقاولة المؤرخ ٢٠٢٠/۱۲/۱ ارتبط بها مع المدعي عليه بصفته ويستحق الصرف في ٢٠٢١/١٢/١٩ وامتنع عن سداد قيمته بغير مبرر.

وإذ رفض القاضي المختص إصدار الأمر المطلوب وأعلن المدعي الطلبات الموضوعية للمدعي عليه والتي لم تخرج في مضمونها عن الطلبات أنفة البيان فقد نظرت الدعوى أمام محكمة أول درجة المبين بجلسات المرافعة وفيها مثل طرفي التداعي كل بوكيل عنه ودفع المدعي عليه بعدم إختصاص المحكمة نوعياً باعتبار المبلغ المطالب به خاص بعقد مقاولة وطلب إحالة الدعوى الى الدائرة رقم 4 مدني شمال القاهرة لنظرها مع الدعوى رقم 1805 لسنة ٢٠٢٢ مدني كلي شمال القاهرة لوحدة الأطراف والموضوع وقدم شهادة من قلم الجدول لتأييد الإحالة.

ومحكمة أول درجة قضت بجلسة ٢٠٢٢/١٢/٣١ بإحالة الدعوى للدائرة 4 مدني كلي شمال القاهرة لنظرها بجلسة ٢٠٢٣/٣/6 بالدعوى رقم 1805 لسنة ٢٠٢٢ مدني كلي شمال القاهرة .

وإذ لم يلق الحكم السابق قبولاً لدى المدعى عليه "شركة لينزا" فقد طعن عليه بهذا الاستئناف، وذلك بصحيفة قيدت وأودعت بتاريخ ۲۰۲۳/٢/٥ وأعلنت قانوناً طلب في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع  بإلغاء حكم محكمة أول درجة والقضاء مجدداً برفض الدعوى وتأييد الأمر المتظلم منه وإلزام المستأنف ضده المصاريف وذلك لمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لأن الدعوى المستأنفة ولم تتوافر فيها الشروط المقررة لأمر الأداء من أن يكون الدين ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء وخلو الحق من النزاع وهو ما لا ينطبق على المبلغ المطالب به وأنها أقامت الدعوى 1805 لسنة ٢٠٢٢ مدني كلي شمال القاهرة ضد المستأنف ضده لتصفية الحساب بين الطرفين وبنظر الاستئناف أمام هذه المحكمة مثل المستأنف والمستأنف ضده بصفتهما بجلسة المرافعة ۲۰۲۳/۱۱/۳۰ كل بوكيل عنه وطلب الأول أصل المستندات بينما طلب الثاني رفض الاستئناف فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم لجلسة اليوم .

وحيث أنه لما كان المقرر قانوناً طبقاً لنص المادة ٢١٢ من قانون المرافعات أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتيه والمستعجلة والصادر بوقف الدعوى، والأحكام الصادرة بعدم الاختصاص والإحالة الى المحكمة المختصة .

وكان المقرر قانوناً أيضاً أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها بنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ، ولا يتعلق بالاختصاص النوعي الذي تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم ، وأن القرار الذي تصدره دائرة بمحكمة معنية بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة مختصة بنظر هذا النوع من المنازعات لا يعتبر قضاء بعدم الاختصاص.

تابع أحدث الأخبار عبر google news