نيابة النقض تفجر مفاجأة في واقعة حكم إعدام قاتلي شهيدة الشرف بالمنصورة إيمان عادل

أودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري للهيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا بـ شهيدة الشرف بالمنصورة إيمان عادل والصادر حكم بالإعدام شنقا للمتهمين بالقضية.
واقعة حكم إعدام قاتلي شهيدة الشرف بالمنصورة إيمان عادل
ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وتحديد جلسة لنظر موضوع الدعوى من جديد ، ويأتي ذلك لما انتهت اليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين .
ويعد رأى نيابة النقض في القضايا المنظورة امام محكمة النقض استشاريا لهيئة المحكمة وليس الزاما لها .
نقض قاتلي شهيدة الشرف بالمنصورة إيمان عادل
وحددت محكمة النقض جلسة 18 فبراير 2024 لنظر الطعن بالنقض المقدم من المتهمين بقتل إيمان عادل المعروفة إعلاميا بـ"شهيدة الشرف" وذلك أمام الدائرة الجنائية وذلك على الحكم الصادر بإعدامهم من محكمة الجنايات .
شهيدة الشرف بالمنصورة إيمان عادل
وكانت قد قضت محكمة جنايات المنصورة في 22 يونيو 2021 حضوريا بإعدام المتهمين فى قضية "شهيدة الشرف" بعد تصديق فضيلة المفتي على قرار إعدامهم، باتهام زوجها وعامل بقتلها بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها.
شهيدة الشرف بالمنصورة
وقررت المحكمة إعدام المتهمين وهما: أحمد رضا، محبوس، 33 سنة، عجلاتى، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا، وحسين محمد، محبوس، 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر، لأنهما فى 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجنى عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا - بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه حتى فارقت للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية ، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء بأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه فى ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - شرع فى مواقعة المجنى عليها «إيمان عادل »، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات.
تابع أحدث الأخبار عبر