أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

9 مارس.. الحكم بدعوى بطلان تحصيل 10 جنيهات عن بطاقة عضوية المهن الرياضية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند "7" من البند "ح" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لجلسة 9 مارس للحكم.
 

 تعديل بطلان مواد بقانون إنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية



حملت الدعوى رقم 37 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "ح/7" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
 


وينص البند "ح" من المادة 48 على أن حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:

1-خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم المجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية

2-خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم للحصول على دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين والإداريين والحكام على مستوى الجمهورية

3-خمسون جنيها عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة بمختلف مسمياتها

4-عشرة جنيهات عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة

5-جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وثلاثة جنيهات عن كل طلب إعارة للخارج.


 المهن الرياضية


6-خمسون جنيها ، ثلاثون جنيها ،عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية أو اللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية على التوالي

7-نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة. 
 

تابع أحدث الأخبار عبر google news