بعد واقعة الغش .. هل تواجه النائبة نشوى رائف إسقاط العضوية ؟ .. الدستور يجيب

يتساءل عدد من المواطنين وخاصة من أبناء دائرة النائبة نشوى رائف، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، عن دائرة أبنوب والفتح والبداري وساحل سليم بمحافظة أسيوط، عن مصيرها بعد تورطها فى واقعة غش أثناء تأدية امتحانات كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادى، وتعديها على أعضاء هيئة التدريس.

ضبط نائبة الغش متلبسة في اختبارات جامعية
ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، تم تحرير محضر إثبات حالة داخل اللجنة مع إحالة الطالبة للتحقيق مع حرمانها من حضور باقي امتحانات الترم الأول.
وفيما يلى نستعرض العقوبات المنتظرة حال ثبوت إدانتها بعد الانتهاء من التحقيق:
1. كل طالب جامعي يعثر معه متلبسا على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التي تليه ويعطى فيها درجة الصفر.
2. يعاقب الطالب الجامعي بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحاله شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما إلى القضاء.
3. أعمال العنف والمشاجرات والشغب داخل لجنة الامتحانات تصل عقوبتها للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".
وفيما يلى نستعرض الإجراءات التى تستوجب إسقاط العضوية
يستند مجلس النواب فى إسقاط العضوية عن النائب فى الحالتين التى بينتها المادة 110 من دستور 2014 ، حيث نصت
"لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه".
أوضحت المادة 6 من قانون مجلس النواب شرط إسقاط العضوية، حيث نصت..
" يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظا بالصفة التي تم انتخابه على أساسها ، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلا، أو صار المستقل حزبيا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس ، وفي جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتمائها الحزبي أو المستقل الذي انتخبت على أساسه ".
بينت المادة 386 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب
" فى حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتخب على أساسها، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب".
كما نصت المادة 386
" يشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس فى الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء".
ونصت المادة 389 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: " يجب دائمًا تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس، ولا تسرى أحكام الاستعجال على إجراءات إسقاط العضوية.
ويؤخذ الرأي فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى عدد أعضائه.
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر