أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

المحكمة غرمت الشاكي 400 جنيه

رفض دعوى ضد شركة للصناعات الورقية والكيماوية بـ 6 أكتوبر

محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية

رفضت المحكمة المختصة في 30 مارس 2022، التماس إعادة النظر في حكم خاص ببيع قطعة أرض بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، والمقدم من قبل بيشوي. س، ضد إدارة شركة للصناعات الورقية والكيماوية، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر وآخرين، بعدم قبول الالتماس المقدم وبتغريم الملتمس مبلغ 400 جنيه وألزمته بالمصاريف.

 تفاصيل القضية         

أقام بيشوي س، دعوى ضد مجلس إدارة شركة للصناعات الورقية والكيماوية، ورئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وآخرين، مطالبا فيها بإلغاء حكم حول بيع قطعة أرض مقام عليها مصنع، وهو محل النزاع، بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، ومساحتها 19810 مترا وما عليها من إنشاءات، وإعادة النظر فيه واعتباره كان لم يكن، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظر الدعوى وبرفض الدعوى.

جاء في حيثيات الحكم، أن الملتمس طلب قبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس وإعادة النظر فيه واعتباره كان لم يكن، والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لنظر الدعوى وبرفض الدعوى, على سند من أن الملتمس ضده الأول سبق وأن أقام الدعوى رقم 676 لسنة 12 ق اقتصادية القاهرة وبجلسة 29/12/2021 قضى ببطلان عقد البيع المؤرخ 3/5/2018 ببيع مسطح الأرض رقم 208 , 209 بالمنطقة الصناعية الثانية – بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة ومساحتها 19810 مترا وما عليها من إنشاءات على النحو الموضح تفصيلا ببنوده ورفض عدا ذلك من طلبات وألزمت  المدعي والمدعى عليهما الأول بصفته والثاني كل بالمناسب من المصاريف.

الحكم لم يلق قبولا لدى الملتمس

أكدت الحيثيات، أن الحكم لم يلق قبولا لدى الملتمس مما حدا به إلى إقامة الالتماس الماثل عملا بنص المادة 241 من قانون المرافعات, وارتكن إلى أن البيع قد تم بثمن بخس بالنسبة للقيمة الأصلية للمبيع مما أضر بمصلحة الشركة والمساهمين فيها، وكان الثابت بالأوراق على ما سبق بيانه أن التصرف ببيع المصنع محل النزاع – وهو أحد أصول الشركة المدعى عليها.

رأت المحكمة أن الأسباب التي أقام الملتمس عليها طلبه، ضد مجلس إدارة شركة للصناعات الورقية والكيماوية، لا تعد من الحالات المنصوص عليها حصرا في المادة 241 من قانون المرافعات التي استوجب الشارع توافر إحداها لقبول الالتماس وإنما هي أمور معروضة بحكم القانون على المحكمة تقول فيه كلمتها وخاضع لدفاع الخصوم يتجادل فيه من يشاء ومن ثم يكون تعييب الحكم فيما انتهى إليه بشأنها إنما يكون بالطعن عليه محصورا على محكمة النقض إذا كان متاحا, ومما تقدم جميعه فإن الالتماس المعروض يفتقر شرائط قبوله وتقضى المحكمة بعدم قبوله وبتغريم الملتمس مبلغ 400 جنيه عملاً بما هو مقرر بقضاء المحكمة.

تابع أحدث الأخبار عبر google news