أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم متهمين 300 ألف جنيه لنشر صور خاصة بسيدة والطعن في عرضها

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس وتغريم أربعة متهمين لنشر صور خاصة لسيدة وقذفها وخدش اعتبارها والطعن في عرضها في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: طارق حسن علي المرسي وتسنیم طارق علي سليمان المرسي، وأحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله، ورشا فتحي سليمان شلبي إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم بتاريخ 31/1/2018 بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة:

المتهم الأول:

  • اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / إيمان حسيني محمد السيد بأن التقط عن طريق جهاز من الأجهزة صورا للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص دون رضائها.
  • نقل بجهاز من الأجهزة الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بغير رضائها، بأن أرسلها إلى المتهمة الثانية.

المتهمين جميعا ما عدا الأول:

  • أذاعوا صور المجني عليها سالفة الذكر والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول بأن نشروها على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب بغير رضائها.
  • قذفوا بطريق العلانية المجني عليها بأن نشروا رسائل على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، أسندوا فيها إليها أموراً لو صدقت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمن ذلك القذف طعناً في عرضها.
  • سبوا بطريق العلانية المجني عليها سالفة الذكر بأن نشروا رسائل على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل جتماعي واتساب والتي تضمنت خدشاً لشرفها واعتبارها وطعناً في عرضها.
  • نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب صوراً وأخباراً تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضائها.
  • تعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات آنفة البيان.

وحيث حددت النيابة العامة لنظر الجنحة جلسة 27/11/2022، وكلفت المتهمين بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتهم، وتم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، مثل خلالها المتهمون بوكيل عنهم، ومثلت المجنى عليها بشخصها وبوكيل عنها، وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبجلسة 10/12/2022 مثل المتهمون بوكيل عنهم، والحاضر عن المتهم الأول قرر أن صحة اسمه هي / طارق حسن على المرسي، وطلب أجلا للاطلاع و المرافعة، وبجلسة ختام المرافعة وطلب الحاضر عن المتهم البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة في حق المتهمين وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم المعقولية، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة:

أولا: بالنسبة للمتهم الأول: بحبسه شهرين مع الشغل، وكفالة عشرين ألف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

ثانياً : بالنسبة للمتهمين الثانية والثالث والرابعة: بتغريم المتهمين كل منهم مائة ألف جنيه.

ثالثاً: بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني: بإلزم المتهمين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهم.

رابعا: بالنسبة لمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية: بإلزام المتهمين متضامنين بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1518 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- طارق حسن علي المرسي ...................... متـهـــــــم

2- تسنیم طارق علي سليمان المرسي ............... متـهـــــــمة

3- أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله .................. متـهـــــــم

4- رشا فتحي سليمان شلبي ........................ متـهـــــــمة

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :-

حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / 1ـ طارق حسن علي المرسي ، 2ـتسنیم طارق علي سليمان المرسي ، 3ـ أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ، 4ـ رشا فتحي سليمان شلبي - إلى المحاكمة الجنائية .

لأنهم بتاريخ 31/1/2018  بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة

المتهم الأول :ـ

1- اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / إيمان حسيني محمد السيد بأن التقط عن طريق جهاز من الأجهزة صوراً للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص دون رضائها على النحو المبين بالأوراق . 

2- نقل بجهاز من الأجهزة الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بغير رضائها، بأن أرسلها إلى المتهمة الثانية على النحو المبين الأوراق .

المتهمين جميعاً عدا الأول :ـ

3- أذاعوا صور المجني عليها سالفة الذكر والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول بأن نشروها على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب بغير رضائها على النحو المبين بالأوراق .

4- قذفوا بطريق العلانية المجني عليها سالفة الذكر بأن نشروا رسائل على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب أسندوا فيها إليها أموراً لو صدقت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها وقد تضمن ذلك القذف طعناً في عرضها ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

5- سبوا بطريق العلانية المجني عليها سالفة الذكر بأن نشروا رسائل على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل جتماعي واتس اب والتي تضمنت خدشاً لشرفها واعتبارها وطعناً في عرضها وذلك على النحو المبين بالأوراق .

6- نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية - تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب - صوراً وأخباراً تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر، دون رضائها، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

7- تعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات آنفة البيان على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت النيابة العامة عقابهم كجنحة اقتصادية بالمواد 166 مكرراً ، 171 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 ، 309 مكرر/فقرة 1 بند (ب)،فقرة 3 ، 309 مكرر(أ)/فقرة 1 من قانون العقوبات ، والمواد 70 ، 76/1بند2 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون الإتصالات ، والمواد ۱۲، ٢٥ من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

و ذلك على سند مما أثبته المقدم / عمرو الأدهم - الضابط بإدارة البحث الجنائي - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بمحضره المؤرخ في 14/3/2018 والثابت به حضور المواطنة / ايمان حسيني محمد السيد ـ وأبلغتنا شفاهة أنها تتضرر من المدعوه / تسنيم طارق حسن علي المرسي ـ (نجلة زوجها) مستخدمة الهاتف المحمول الذي يحمل رقم (۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨) لقيامها بإنشاء مجموعه (جروب) علي تطبيق واتس اب على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وقيامها بإضافة رقمها الشخصي (۰۱۲۸۰۹۰۸۰٤٠) إلي تلك المجموعه ، فضلا عن قيامها بنشر صور خاصه بها بملابس المنزل ، وكذا عبارات سب وقذف و إسائه وإهانه في حقها بقصد التشهير بها وإسائة سمعتها مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية جسيمه وذلك لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها ، وأن تلك الصور تحصلت عليها عن طريق زوجها (والد المشكو في حقها) ، وأنه قد قام بتصوريها خلسة حال قيام علاقتهما الزوجية وأنه هو القائم بإرسالها لنجلته بقصد التشهير بها ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة .

و حيث ثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ـ قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمؤرخ في 2/1/2019 والمحرر بمعرفة رائد مهندس / حسام يسري ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية ـ والثابت به : 

بالنسبة للمحضر رقم ٨ح الإدارة بتاريخ 14/3/2018 بشأن بلاغ المدعوة / ايمان حسيني محمد السيد - والوارد تفصيلا بمحضر جمع الاستدلالات المشار اليه  .

بفحص موضوع البلاغ فنيا تبين الآتي :ـ

ـ بفحص الهاتف المحمول الخاص بالشاكية تبين قيام مستخدم الهاتف رقم ۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧ والهاتف رقم ٠۱۲۲٦۳۹۵۹۵۸ والهاتف رقم ۱۲۲۹٦٦۸٦٠٣. بإنشاء مجموعه عبر تطبيق واتس اب ونشر صور خاصه بها .

ـ تبين من الفحص الفني ان الهاتف رقم ۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨ والهاتف رقم ٠١٢٢٩٦٦٨٦٠٣ تابعان لشركة اورانج .

ـ  يري مخاطبة شركة اورانج للحصول علي بيانات الهواتف ارقام ٠١٢٢٦٣٩٥٩٥٨ ٠١٢٢٩٦٦٨٦٠٣ .

ـ تبين من الفحص الفني ان الهاتف رقم ۱۰۰۰۰۷٦٦۳۷. تابع لشركة فودافون

ـ يري مخاطبة شركة فودافون للحصول علي بيانات الهاتف رقم ٠١٠٠٠٠٧٦٦٣٧ .

وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة و تبين انها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالمبلغة تتضمن مراسلات مكتوبه مرسلة داخل مجموعة من الرقم (۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧) الخاص بالمتهمة وأرقام أخرى (01226395958 ، 01000011258 ، 01000074831 ، 01000076635 ، 01000076637 ، 01090549404) . تتضمنت لمحادثة كتابية تحوى على الاتى " أمورة جانت ، يعينى عللحلو لما تبهدلو الايام ، ياجماعة انا رأي نحط صورتها على علب السجاير (باللغة الإنجليزية - فرانكو) ، و أسفلها صورة لسيدة بملابس منزلية قصيرة (قميص نوم) ، لا يبنتى ما بتوع العرفي بيكونو متعودين ، هو انا مش سامعة صوتها ليه ، تقريبا الكلام رد في صدرها قتلها ، نامت عليها حيطه يابنتى لا بتوع العرفي مبيلحقوش يفضو ، سمسمه والنبي نزللها فوتو شيسن بصورها علي صفحتها يمكن تفوق وتعرف انها الصيدليه نفسها ، لا يا بنتي الصرف الصحي يتسد لو كل ديه دخلت فيه ، وصورة أخرى لذات السيدة بذات الملابس القصيرة " ، و قد طالعتها المحكمة  .

وحيث وردت تحريات وحدة المباحث بقسم شرطة الهرم و المؤرخة في 5/3/2020 والمحررة بمعرفة النقيب / اسلام السيد ـ معاون المباحث والثابت به أنه بإجراء التحريات لم تتوصل لشيء وجاري بذل مزيد من الجهد .

وبسؤال الاستاذ / حمدي محمد عبداللطيف ـ (محام) وكيل المشكو في حقها بتاريخ 7/4/2021 أمام إستيفاء نيابة الهرم ـ أنكرت ما نسب إليها من إتهام و قررت بوجود خلافات سابقة بين الشاكية و والد المشكو في حقها حيث أنها كانت قد تزوجته عرفي بتاريخ 16/2/2016 وطلبت منه الزواج رسمي إلا أنه رفض وقامت برفع دعوى إثبات زواج قضت المحكمة بعدم قبولها ، فقامت بالتوعد للمشكو في حقها ووالدها ، وطلبت منه الزواج رسمي مقابل التنازل عن هذا المحضر ، وبالفعل تم الزواج رسميا بتاريخ 7/4/2018 ، إلا أنها لم تتنازل عن المحضر حتى تاريخه وتقر بالصلح .

وبإعادة سؤال الشاكية / إيمان حسيني محمد السيد ـ بتاريخ 8/11/2021 أمام إستيفاء نيابة الهرم ـ قررت بإتهامها للمتهمين 1ـ طارق حسن علي سليمان المرسي ، 2ـتسنیم طارق علي سليمان المرسي ، 3ـ أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ، 4ـ رشا فتحي سليمان شلبي - لقيام الأول بتصويرها بغرفة نومها بالملابس الخاصة بالمنزل وقام بنقلها لباقى المتهمات الذين أنشأوا مجموعة على موقع الواتس أب وتناقلوا تلك الصور عليها .

وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" و الثابت بها أن الرقم 01000011258 مسجل باسم / أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ـ ، وأن الرقم 01090549404 مسجل باسم / رشا فتحي سليمان شلبي ـ .

وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" و الثابت بها أن الرقم 01000076637 مسجل باسم / أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ـ .

وحيث وردت إفادة شركة "أورنج" و الثابت بها أن الرقم / 01226395958  مسجل باسم / رشا فتحي سليمان شلبي ـ ، وأن الرقم 01229668603 مسجل باسم / طارق حسن علي المرسي ـ .

وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الإتصالات قسم المباحث الإدارية والمؤرخة في 24/5/2022 والمحررة بمعرفة المقدم / محمد صفوت ـ رئيس القسم ـ والتي إنتهت إلى أنه بطلب تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، عليه وبإجراء التحريات باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحده الدعم الفني تبين الأتى -

1ـ الشريحه الرقيمه 01226395958  مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / رشا فتحى سليمان شلبي - مقيمه - ۱۳ ش محمود عارف - ميدان بوسته الهرم - كعبيش - الهرم - الجيزه - وتحمل بطاقة تحقيق شخصيه رقم ٢٧٣٠٤٢٤١٢٠٠٠٤٤ قومی وتبين انها حيازة واستخدام المدعوه / تسنيم طارق حسن .

2ـ الشريحه الرقيمه (۰۱۲۲۹٦٦٨٦۰۳) مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / طارق حسن على سليمان المرسى - مقيم - ۱۳ ش محمود عارف - میدان بوسته كعبيش - الهرم - الجيزه ويحمل بطاقة تحقيق شخصيه رقم ۲6۲۱۱۱۲۱۲۰۰۱۱۱ قومى.

3ـ الشريحه الرقيمه (۱۰۰٠٠٧٦٦٣٧) مسجله على قاعدة بيانات شركة فودافون مصر بإسم / احمد مكرم عبد الوهاب عبد الله - مقيم - ۱ ش المديرية القديمة - عمارة السلام - المنصورة - الدقهلية - ويحمل بطاقة تحقيق شخصيه رقم ۲۷۲۰۷۱۲۱۲۰۰٢٧٤ قومى وتبين انها حيازة واستخدام المدعوه / ميار مكرم عبد الوهاب .

وبمطابقه الأوراق تبين ان الواقعه تمت عبر تطبيق (واتس أب) وهو تطبيق مجاني للتواصل الاجتماعي والدردشة يمكن من خلاله التواصل مع الآخرين بشرط امتلاكهم نفس التطبيق ويمكن مستخدميه من ارسال او استقبال أيعدد من الرسائل او الصور او مقاطع الفيديو كما يتيح لمستخدميه انشاء مجموعات على ذلك التطبيق تتضمن عدد من مستخدمي التطبيق يقومون فيما بينهم بتبادل الرسائل التي يتم ارسالها من أحد الأعضاء إلى الأخر داخل المجموعة تظهر لجميع الأعضاء وتعذر التوصل لحقيقه الواقعة لكونها خارج اختصاص الإدارة وهذا ما اسفرت عنه التحريات .

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية وكلفتهم بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، وحيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 27/11/2022.

وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، مثل خلالها المتهمين بوكيل عنهم ـ محام ـ ، ومثلت المجنى عليها بشخصها وبوكيل عنها ـ محام ـ وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بهما وطلب الإدعاء مدنياً بمبلغ مائتين وخمسون ألف جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وبجلسة 10/12/2022 مثل المتهمين بوكيل عنهم ، كما مثل وكيلا عن المجني عليها ـ محام ـ وقدم إعلان بالإدعاء المدني بمبلغ مائتين وخمسون ألف جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت منفذ ، والحاضر عن المتهم الأول قرر أن صحة إسمه هو / طارق حسن على المرسي ـ وطلب أجل للإطلاع و المرافعة .

وبجلسة ختام المرافعة مثل وكيلا عن المتهمين ، ومثلت المدعية بالحق المدني بشخصها ومعها وكيلها وإنضمت للنيابة العامة ، وطلب الحاضر عن المتهم البراءة تأسيساً على إنتفاء أركان الجريمة في حق المتهمين وكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم المعقولية ، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها ، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن المتهمين قد كلفوا بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتهم أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، وحيث أن المتهمين قد حضر وكيلاً عنهم ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتهم حضورياً عملا بنص المادة 238/2 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى :ـ

وحيث أنه عن التهمتين الموجهتين للمتهم الأول :ـ

فمن المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - أن " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ... " .

وحيث أنه من المقرر بنص المادة 309 مكرر/1 بند (ب) من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه :

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.  

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها " .

وحيث أنه من المقرر بنص المادة ۳۰۹ مكرراً (أ) " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة تنقض جرعة و أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات أو متحصلا عليه الحويل بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن." .

و أن المقصود بالصورة المعاقب علي التقاطها أو نقلها بمقتضي المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات هو تثبيت أو رسم قسمات شكل الإنسان بالضوء علي دعامة مادية أياً كانت ، إذ لا يحمي القانون بالجريمة المنصوص عليها في هذه المادة سوي الإنسان ، أما الأشياء أياً كانت أهميتها أو الضرر الناجم عن تصويرها فلا تدخل في نطاق الحماية المقررة بهذا النص .

ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاء باستخدام جهاز أو وسيلة فنية أياً كانت ، فيلزم لقيامه إذاً توافر العناصر الأربعة التالية :

1- سلوك إجرامي يتخذ شكل التقاط أو نقل الصورة ، ويتم ذلك بالتمكن من أخذ صورة الإنسان وحيازتها ، والالتقاط هو تثبيت الصورة علي مادة حساسة ، أما النقل فيكون بإرسال الصورة من مكان إلي آخر . 

2- أن يتم ذلك بجهاز من الأجهزة أي بإحدي الوسائل الفنية مثلاً آلات التصوير أياً كان نوعها ، ومن ثم فلا يقع تحت طائل التجريم الاسم والنحت والحفر وغير ذلك من الأساليب الفنية .

3- أن يتم ذلك في مكان خاص ، ولا أهمية لهيئة المجني عليه أو مظهره أو الوضع الذي كان عليه داخل المكان الخاص وقت التقاط أو نقل صورته فتقع الجريمة حتي لو صور في سكنه مرتدياً كامل ملابسه أو في وضع لا يخجله اطلاع الغير عليه .

4- أن يتم ذلك بغير رضاء المجني عليه ، ولا يكفي مجرد الرضاء بمبدأ التصوير ، بل يجب أن يشمل تحديد ما يدخل في الصورة ، فإذا قبل شخص تصويره بين أطفاله فلا يقبل أن يستغل المصور موافقته علي التصوير وأن يصوره مع زوجته التي تقف بعيداً عنه .

وقد أقامت المادة 309 مكرراً قرينة علي الرضاء بما نصت عليه من أنه إذا كان التقاط أو نقل الصورة قد تم أثناء اجتماع علي مسمع أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ، غير أن أكثر الفقه يري أن هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس ، فافتراض الرضا لا يكون له محل إذا التقطت الصورة في غفلة من الحاضرين في الاجتماع أو بعضهم ، أو إذا لم يكن باستطاعتهم أو باستطاعة أحدهم التعبير عن اعتراضه خشية سطوة المتهم . 

أما الركن المعنوي فهو أن هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ، فلا يكفي لقيامها توافر الخطأ غير العمدي ، لذا لا تقع هذه الجريمة ممن يترك سهواً جهازاً للتصوير أو البث التليفزيوني مفتوحاً في مكان خاص فينقل صورة شخص في هذا المكان ، والراجح أن قصد المساس بحرمة أو ألفة الحياة الخاصة ليس عنصراً في النموذج القانوني للجريمة ، وأن القصد المتطلب فيها عام ، لأن الشارع قد أراد بهذه الجريمة أن يكفل للفرد حرمة حياته طالما كان في مكان خاص بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي يأتيه داخله أي سواء أكان هذا النشاط خاصاً أم عاماً ، ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد الجنائي وقيام الجريمة بالتالي ، فيستوي أن يكون الباعث علي ارتكابها في إيذاء المجني عليه أو في الحصول علي فائدة أو حتي مجرد الفضول .

( يراجع المستشار / مصطفي مجدي هرجة ، التعليق علي قانون العقوبات ، الطبعة الثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 1991 / 1992 ، ص 1188 – 1189 )

وأنه من المقرر قضاءا ان " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)

كما أن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق".

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997)

وحيث نصت المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي أنه " ................. أما إذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلاً معاقب عليها ، تقضي المحكمة بالعقوبة المقرر قانوناً ".

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة حسبما استقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها أن المتهم / طارق حسن على المرسي ـ اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمجنى عليها / إيمان حسينى محمد السيد ـ بأن التقط عن طريق جهاز من الأجهزة صوراً للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص دون رضائها على النحو المبين بالأوراق . ونقل بجهاز من الأجهزة الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بغير رضائها، بأن أرسلها إلى المتهمة الثانية على النحو المبين الأوراق ، مما اصابها بأضرار نفسية ومعنوية كبيرة .

وحيث إن الدليل قد استقام علي صحة هذه الواقعة أخذاً مما أبلغت به  المجنى عليها / إيمان حسينى محمد السيد ـ و أثبته المقدم / عمرو الأدهم - الضابط بإدارة البحث الجنائي - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بمحضره المؤرخ في 14/3/2018 والثابت به حضور المواطنة / ايمان حسيني محمد السيد ـ وأبلغتنا شفاهة أنها تتضرر من المدعوه / تسنيم طارق حسن علي المرسي ـ (نجلة زوجها) مستخدمة الهاتف المحمول الذي يحمل رقم (۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨) لقيامها بإنشاء مجموعه (جروب) علي تطبيق واتس اب على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وقيامها بإضافة رقمها الشخصي (۰۱۲۸۰۹۰۸۰٤٠) إلي تلك المجموعه ، فضلا عن قيامها بنشر صور خاصه بها بملابس المنزل ، وكذا عبارات سب وقذف و إسائه وإهانه في حقها بقصد التشهير بها وإسائة سمعتها مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية جسيمه وذلك لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها ، وأن تلك الصور تحصلت عليها عن طريق زوجها (والد المشكو في حقها) ، وأنه قد قام بتصوريها خلسة حال قيام علاقتهما الزوجية وأنه هو القائم بإرسالها لنجلته بقصد التشهير بها ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة .

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ـ قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمؤرخ في 2/1/2019 والمحرر بمعرفة رائد مهندس / حسام يسري ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية ـ والثابت به : بفحص الهاتف المحمول الخاص بالشاكية تبين قيام مستخدم الهاتف رقم ۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧ والهاتف رقم ٠۱۲۲٦۳۹۵۹۵۸ والهاتف رقم ۱۲۲۹٦٦۸٦٠٣. بإنشاء مجموعه عبر تطبيق واتس اب ونشر صور خاصه بها .

وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة و تبين انها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالمبلغة تتضمن مراسلات مكتوبه مرسلة داخل مجموعة من الرقم (۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧) الخاص بالمتهمة وأرقام أخرى (۰۱۲۲۹٦٦٨٦۰۳ ، 01226395958 ، 01000011258 ، 01000074831 ، 01000076635 ، 01000076637 ، 01090549404) . تتضمنت لمحادثة كتابية تحوى على الاتى " أمورة جانت ، يعينى عللحلو لما تبهدلو الايام ، ياجماعة انا رأي نحط صورتها على علب السجاير (باللغة الإنجليزية - فرانكو) ، وأسفلها صورة لسيدة بملابس منزلية قصيرة (قميص نوم) تخص المجني عليها ، لا يبنتى ما بتوع العرفي بيكونو متعودين ، هو انا مش سامعة صوتها ليه ، تقريبا الكلام رد في صدرها قتلها ، نامت عليها حيطه يابنتى لا بتوع العرفي مبيلحقوش يفضو ، سمسمه والنبي نزللها فوتو شيسن بصورها علي صفحتها يمكن تفوق وتعرف انها الصيدليه نفسها ، لا يا بنتي الصرف الصحي يتسد لو كل ديه دخلت فيه ، وصورة أخرى لذات السيدة بذات الملابس القصيرة " ، و قد طالعتها المحكمة  .

وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الإتصالات قسم المباحث الإدارية والمؤرخة في 24/5/2022 والمحررة بمعرفة المقدم / محمد صفوت ـ رئيس القسم ـ والتي إنتهت إلى أنه بطلب تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، عليه وبإجراء التحريات باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحده الدعم الفني تبين الأتى -

الشريحه الرقيمه (۰۱۲۲۹٦٦٨٦۰۳) مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / طارق حسن على سليمان المرسى ـ .

وحيث أن المحكمة قد أطمأنت لتلك الأدلة المطروحة عليها وإستنتجت منها ثبوت توافر أركان جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بإلتقاطه صور خاصة بها بملابس منزلية عن طريق الهاتف في أماكن خاصة ونقلها عبر الأجهزة إلى باقي المتهمين الذين تداولوها بينهم عبر مجموعة محادثات عبر موقع التواصل الإجتماعي والمحادثات واتس أب ، دون موافقته متعمداً ذلك منتهكاً لخصوصية المجني عليها فى نشر صورة خاصة بها تم إلتقاطها دون إرادتها أو رغبتها أو موافقتها لا سيما وأن ذلك المتهم كان زوجاً للمجنى عليها وقت الواقعة وكان بمكنته في ضوء تلك العلاقة إرتكابه لتلك الواقعة على النحو السابق سرده وما إطمئنت إليه المحكمة وهو ما تحقق معه الركن المادي لهذه الجريمة بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاء باستخدام جهاز أو وسيلة فنية أياً كانت في ضوء السالف عرضه عبر تقرير الفحص الفنى المرفق بالأوراق ، وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف عاليه بركنيها المادي والمعنوي ، ولا ينال من ذلك ما ساقة وكيل المتهم من دفاع ودفوع إذ أن دفاع المتهم لم يأت بجديد يؤثر في سلامة ذلك القضاء أو ينال من أسبابه التي أعتمد عليها في إدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه إذ إنها دفوع موضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً إذ يكفي للرد عليها إطمئنان المحكمة إلي تعمد المتهم أرتكاب الواقعة المسندة إليه وخلت أوراق ملف القضية و مستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها و وقرت في وجدانها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادتين ، 309 مكرر/فقرة 1 بند (ب)،فقرة 3 ، 309 مكرر(أ)/فقرة 1 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سير بالمنطوق .

بيد ان المحكمه تنوه انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

و من المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهم قد شكل الجرائم المؤثمة بمواد القيد والوصف على النحو المبين بعاليه ، ومن ثم توجب علي المحكمة معاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد فقط دون غيرها وفقاً لأحكام نص المادة 32 من قانون العقوبات وهي العقوبة الواردة بنص المادة 309 مكرر(أ)/فقرة 1 من قانون العقوبات دون غيرها بإعتبارها هـى العـقوبـة الأشـد ، ومـن ثـم تقضي المـحكمة بمعاقبة المتهم وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث أنه عن الإتهامات الموجهة لباقي المتهمين من الثاني حتى الرابعة :ـ

وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات " كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

كما نصت المادة 171/3، 4، 5 من قانون العقوبات علي أنه " و يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخـر مطـروق أو إذا حـصل الجهربه أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان , وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بـغير تمـييز على عـدد مـن الناس أو إذا عـرضت بحـيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان " .

كما نصت أيضاً المادة 302/1 من ذات القانون علي أنه " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب مـن أسنـدت إليه بالعقوبـات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه." .

كما نصت كذلك المادة 303/1 من ذات القانون علي أنه " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه " .

وحيث نصت المادة 306 من ذات القانون على انه " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه."

وحيث نصت المادة 308 مكرر/1،2 من ذات القانون على أنه " كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 و كل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الإعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 " .

و لما كان من المقرر بنص المادة 1/3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات أنه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :- 

المبينة قرين كل منها : 3ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، و ذلك أياً كانت طبيعتها ، و سواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9ـ المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10ـ أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم و التي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .

و كانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .

كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) .

وحيث قضت محكمة النقض علي أن" الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكـل قـول أو فعـل تعمده الجاني الجـاني يضـيق به صدرالمواطن ، ............" .

(الطعن رقم25064لسنة59ـ تاريخ الجلسة1/1/1995 ـ مكتب فني46 رقم الجزء1 ـ رقم الصفحة24)

وحيث قضت محكمة النقض علي أن " العلانية المنصوص عـليها فـي المـادة171مـن قانـون العقوبـات لا تـتوافـرإلا إذا وقـعت ألفـاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة " .

(نقض19/3/1956 طعن1965 سنة25 ق،مجموعة المـباديء في خمـس سـنوات ص589/3)

كما أنه من المقرر أيضاً " أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ......" .

(الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 5/1/1989)

كما أنه من المقرر أيضاً أنه " يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف و السب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها ".

(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11/5/1970)

و حيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم و تسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض و إنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة ) .

(الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة 8/5/2000)

كما أن " الحكم الصادر في جريمتي القذف و السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف و السب " .

(السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص449)

كما أن ( المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير ) .

(السنة 26 ص175 والسنة 20 ص1014 و السنة 27 ص191 وص369)

و لما كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن ( السب يرتكب و لو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين و إنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب ) .

(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 336 ص482)

و جريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس .

(المرجع الأخير ص706 و ما بعدها)

و حيث انه من المستقر علية فقها أن " المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة .....و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ." .

( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)

الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة, أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة 0

و لما كان من المستقر عليه فقهاً أن :" الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى " .

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124)

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون  عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .

( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 )

وحيث أنه من المقرر بنص المادة الأولي من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد جري علي أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما ................" .

وحيث نصت المادة 11 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على انه " يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة و حجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وحيث نصت المادة 12 من ذات القانون على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة . " .

وحيث نصت المادة 25 من ذات القانون علي أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا و ما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

ولما كانت الجرائم الـواردة بنصوص المواد أنفة البيان جرائم عمدية شأنها فى ذلك شأن الجرائم التى تتطلب أن يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك .

( الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين / مصطفى معوض ، أكرم أبو حساب الجزء الثانى طبعة 2009 ص 397 )

و من المقرر فقها أيضا أن " علة التجريم - بشأن الجريمة المنصوص عليها بالمادة 25 من ذات القانون - في حرص المشرع علي المبادئ التالية:- 3- المحافظة علي كيان الأسرة و علي المبادئ التي تخضع لها و الأخلاق المتعارف عليها.4-الحد من تأثير شبكات الانترنت و وسائل تقنية المعلومات علي المجتمع و علي الأسرة و هي إحدى مكوناته الأساسية..يتألف بنيان هذه الجريمة من ركنين أحدهما مادي و الآخر معنوي الركن المادي يقوم علي نشاط إيجابي و محل لهذا النشاط. (و) يتمثل السلوك و النشاط الاجرامي في اعتداء الجاني حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه ، لم يحدد المشرع كيفية حدوث هذا الاعتداء و لا صوره و لا وسائله و إنما أطلق اصطلاح الاعتداء دون أن يبين كيفية وقوعه و يمكن تحديد هذا الاعتداء و بيان صوره بإرجاعه إلي شبكة الانترنت و وسائل تقنية المعلومات و يتحقق ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء علي المبادئ و القيم الأسرية .

الركن المعنوي: تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي

و يتألف القصد الجنائي من عنصرين هما العلم و الإرادة. فالعلم يقتضي إدراك الجاني لحقيقة النشاط الاجرامي و هو انتهاكه حرمة الحياة الخاصة كما ينبغي أن تتجه إرادة الجاني إلي أحد الأفعال التبادلية الواردة بالنص".

(المرجع السابق للدكتور/محمد علي سويلم ص 222، 223، 227، 239، 244)

و أنه من المقرر قضاءا ان " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)

و حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)

كما أن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق".

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )

و حيث نصت المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي أنه " ................. أما إذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلاً معاقب عليها ، تقضي المحكمة بالعقوبة المقرر قانوناً ".

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، و كانت الواقعة حسبما استقر إليه وجدان المحكمة و وقر في يقينها أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصه للمجنى عليها / إيمان حسيني محمد السيد ـ بأن نقلوا صور لها عبر الهاتف المحمول دون رضائها ، متعمدين ازعجاها ومضيقتها وذلك بإساءه استعمال وسائل الإتصالات بإرسال رسالة تحوي صورة بملابس منزلية قصيرة خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر إليه عبر موقع التوصل الاجتماعى واتس أب مستخدما الهاتف رقم (۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨) لقيامه المتهمة الثانية بإنشاء مجموعه (جروب) علي تطبيق واتس اب على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وقيامها بإضافة رقم المجني عليها الشخصي (۰۱۲۸۰۹۰۸۰٤٠) إلي تلك المجموعه فضلا عن قيامهم بسب وقذف المجنى عليها عبر تلك المجموعة علناً بأن وجهوا إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشاً لشرف وإعتبار المجني عليها وكان ذلك عن طريق التليفون عبر إرسال رسائل نصية من الأرقام الخاص بالمتهمين إلى المجموعة التي قامت المتهمة الثانية بإنشائها وضم المجني عليها إليها بغرض التشهير والإساءة إليها ، مما اصابها بأضرار مادية ومعنوية كبيرة .

وحيث إن الدليل قد استقام علي صحة هذه الواقعة أخذاً مما أبلغت به  المجنى عليها / إيمان حسينى محمد السيد ـ و أثبته المقدم / عمرو الأدهم - الضابط بإدارة البحث الجنائي - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بمحضره المؤرخ في 14/3/2018 والثابت به حضور المواطنة / ايمان حسيني محمد السيد ـ وأبلغتنا شفاهة أنها تتضرر من المدعوه / تسنيم طارق حسن علي المرسي ـ (نجلة زوجها) مستخدمة الهاتف المحمول الذي يحمل رقم (۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨) لقيامها بإنشاء مجموعه (جروب) علي تطبيق واتس اب على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وقيامها بإضافة رقمها الشخصي (۰۱۲۸۰۹۰۸۰٤٠) إلي تلك المجموعه ، فضلا عن قيامها بنشر صور خاصه بها بملابس المنزل ، وكذا عبارات سب وقذف و إسائه وإهانه في حقها بقصد التشهير بها وإسائة سمعتها مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية جسيمه وذلك لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها ، وأن تلك الصور تحصلت عليها عن طريق زوجها (والد المشكو في حقها) ، وأنه قد قام بتصوريها خلسة حال قيام علاقتهما الزوجية وأنه هو القائم بإرسالها لنجلته بقصد التشهير بها ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة .

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ـ قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمؤرخ في 2/1/2019 والمحرر بمعرفة رائد مهندس / حسام يسري ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية ـ والثابت به : بفحص الهاتف المحمول الخاص بالشاكية تبين قيام مستخدم الهاتف رقم ۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧ والهاتف رقم ٠۱۲۲٦۳۹۵۹۵۸ والهاتف رقم ۱۲۲۹٦٦۸٦٠٣. بإنشاء مجموعه عبر تطبيق واتس اب ونشر صور خاصه بها .

وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة وتبين انها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالمبلغة تتضمن مراسلات مكتوبه مرسلة داخل مجموعة من الرقم (۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧) الخاص بالمتهمة وأرقام أخرى (01226395958 ، 01000011258 ، 01000074831 ، 01000076635 ، 01000076637 ، 01090549404) . تتضمنت لمحادثة كتابية تحوى على الاتى " أمورة جانت ، يعينى عللحلو لما تبهدلو الايام ، ياجماعة انا رأي نحط صورتها على علب السجاير (باللغة الإنجليزية - فرانكو) ، و أسفلها صورة لسيدة بملابس منزلية قصيرة (قميص نوم) ، لا يبنتى ما بتوع العرفي بيكونو متعودين ، هو انا مش سامعة صوتها ليه ، تقريبا الكلام رد في صدرها قتلها ، نامت عليها حيطه يابنتى لا بتوع العرفي مبيلحقوش يفضو ، سمسمه والنبي نزللها فوتو شيسن بصورها علي صفحتها يمكن تفوق وتعرف انها الصيدليه نفسها ، لا يا بنتي الصرف الصحي يتسد لو كل ديه دخلت فيه ، وصورة أخرى لذات السيدة بذات الملابس القصيرة " ، و قد طالعتها المحكمة  .

وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" والثابت بها أن الرقم 01000011258 مسجل باسم / أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ـ ، وأن الرقم 01090549404 مسجل باسم / رشا فتحي سليمان شلبي ـ .

وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" و الثابت بها أن الرقم 01000076637 مسجل باسم / أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ـ .

وحيث وردت إفادة شركة "أورنج" و الثابت بها أن الرقم / 01226395958  مسجل باسم / رشا فتحي سليمان شلبي ـ ، وأن الرقم 01229668603 مسجل باسم / طارق حسن علي المرسي ـ .

وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الإتصالات قسم المباحث الإدارية والمؤرخة في 24/5/2022 والمحررة بمعرفة المقدم / محمد صفوت ـ رئيس القسم ـ والتي إنتهت إلى أنه بطلب تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، عليه وبإجراء التحريات باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحده الدعم الفني تبين الأتى -

1ـ الشريحه الرقيمه 01226395958  مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / رشا فتحى سليمان شلبي - ، وتبين انها حيازة واستخدام المدعوه / تسنيم طارق حسن .

2ـ الشريحه الرقيمه (۰۱۲۲۹٦٦٨٦۰۳) مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / طارق حسن على المرسى.

3ـ الشريحه الرقيمه (۱۰۰٠٠٧٦٦٣٧) مسجله على قاعدة بيانات شركة فودافون مصر بإسم / احمد مكرم عبد الوهاب عبد الله - .

وحيث أن المحكمة قد أطمأنت لتلك الأدلة المطروحة عليها و إستنتجت منها ثبوت توافر أركان جريمة تعمد إستخدام المتهمين لحساباتهم الخاص علي تطبيق واتس اب للمحادثات والدردشة في إرسال رسائل إلكترونية نصية وصورة خاصة بالمجني عليها على ذات التطبيق دون موافقتها متعمدين ذلك منتهكاين لخصوصية المجني عليها فى نشر صورة خاصة بها تم إلتقاطها دون إرادتها أو رغبتها أو موافقتها وهو ما تحقق معه الركن المادي لهذه الجريمة بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاء باستخدام جهاز أو وسيلة فنية أياً كانت في ضوء السالف عرضه عبر تقرير الفحص الفنى المرفق بالأوراق ، وكان من شأن تعمد المتهم إرسال تلك الرسائل للحساب الخاص بالمجني عليه علي موقع الواتس اب إزعاجها و مضايقتها ، فضلا عما تضمنه حديثهم من عبارات تحوي على سب وقذف المجنى عليها عبر تلك المجموعة علناً بأن وجهوا إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشاً لشرف وإعتبار المجني عليها وكان ذلك عن طريق التليفون عبر إرسال رسائل نصية من الأرقام الخاص بالمتهمين إلى المجموعة التي قامت المتهمة الثانية بإنشائها وضم المجني عليها إليها بغرض التشهير والإسائة إليها ، وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف عاليه بركنيها المادي والمعنوي ، ولا ينال من ذلك ما ساقة وكيل المتهمين من دفاع ودفوع إذ أن دفاع المتهمين لم يأت بجديد يؤثر في سلامة ذلك القضاء أو ينال من أسبابه التي أعتمد عليها في إدانة المتهمين عن التهم المسندة إليهم إذ إنها دفوع موضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً إذ يكفي للرد عليها إطمئنان المحكمة إلي تعمد المتهمين إرتكاب الواقعة المسندة إليهم وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمين عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سير بالمنطوق .

بيد ان المحكمه تنوه انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهمين قد شكل الجرائم المؤثمة بمواد القيد والوصف على النحو المبين بعاليه ، ومن ثم توجب علي المحكمة معاقبة المتهمين بعقوبة الجريمة الأشد فقط دون غيرها وفقاً لأحكام نص المادة 32 من قانون العقوبات وهي العقوبة الواردة بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات دون غيرها بإعتبارها هـى العـقوبـة الأشـد ، ومـن ثـم تقضي المـحكمة بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدنى قبل المدعى عليهم (المتهمين):- 

فلما كان نص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها ، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية " .

ومن المقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى أن " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ( المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر وقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ) .

(الطعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدنى - جلسة 11/1/1983)

كما قضت أنه ( من المقرر أن يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله ) .

(طعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 11/2/1947 س 25، 28، 119)

وأنه " إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما وإن كان مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق " .

(الطعن رقم 2441 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 246 )

وأن ( الدعوى المدنية ترفع فى الأصل إلى المحاكم المدنية ، إباحة رفعها استثناءً إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى قضى بالتعويض من أجله ) .

(الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق - جلسة 5/3/1972 ، س 23 ، 63 ، 262)

وحيث أنه لما كان ما تقدم , وكانت المدعية بالحق المدني قد أسست دعواها المدنية التبعية على الضرر الذى أصابها مباشرة من الجرائم سالفة البيان , وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى ثبوت إدانة المتهمين بإرتكابها قبلها , بما يتوافر معه ركن الخطأ فى حقهم المرتب لأحكام المسئولية التقصيرية بأركانها - من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما - المستوجبة للتعويض المدني , ومن ثم تقضى المحكمة وحسبما تقدره بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

وحيث أنه عن مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية - شاملة مُقابل أتعاب المُحاماة - فإن المحكمة تلزم بها المُتهمين ، عملاً بنص المادتين (313 ، 320/1) من قانون الإجراءات الجنائية ، وعملاً بنصي المادتين 184/1، 186 من قانون المرافعات ، والمادة  187/بند رقم 2 من القانون رقم 147 لسنة 2019 بشان تعديل بعض أحكام قانون المحاماة .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة (حضورياً) :-

أولا : بالنسبة للمتهم الأول :ـ

بحبس المتهم / طارق حسن على المرسي ـ شهرين مع الشغل ، وكفالة عشرين ألف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا .

ثانياً : بالنسبة للمتهمين الثانية والثالث والرابعة :ـ

بتغريم المتهمين كلا منهم مبلغ مائة ألف جنيهاً .

ثالثاً : بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدنى قبل المدعى عليهم (المتهمين):-

بإلزم المتهمين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهم .

رابعا : بالنسبة للمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية :ـ

بإلزام المتهمين متضامنين بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

أميـن الســـــر                                                                     رئيـس المحكمــة

 

حيثيات تغريم متهمين 100 ألف جنيه لنشر صور خاصة لسيدة والطعن في عرضها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس وتغريم أربعة متهمين لنشر صور خاصة لسيدة وقذفها وخدش اعتبارها والطعن في عرضها في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: طارق حسن علي المرسي وتسنیم طارق علي سليمان المرسي، وأحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله، ورشا فتحي سليمان شلبي إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنهم بتاريخ 31/1/2018 بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة:

المتهم الأول:

  • اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / إيمان حسيني محمد السيد بأن التقط عن طريق جهاز من الأجهزة صورا للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص دون رضائها.
  • نقل بجهاز من الأجهزة الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بغير رضائها، بأن أرسلها إلى المتهمة الثانية.

المتهمين جميعا ما عدا الأول:

  • أذاعوا صور المجني عليها سالفة الذكر والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول بأن نشروها على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب بغير رضائها.
  • قذفوا بطريق العلانية المجني عليها بأن نشروا رسائل على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب، أسندوا فيها إليها أموراً لو صدقت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها، وقد تضمن ذلك القذف طعناً في عرضها.
  • سبوا بطريق العلانية المجني عليها سالفة الذكر بأن نشروا رسائل على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل جتماعي واتساب والتي تضمنت خدشاً لشرفها واعتبارها وطعناً في عرضها.
  • نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية تطبيق التواصل الاجتماعي واتساب صوراً وأخباراً تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر دون رضائها.
  • تعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات آنفة البيان.

وحيث حددت النيابة العامة لنظر الجنحة جلسة 27/11/2022، وكلفت المتهمين بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمتهم، وتم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، مثل خلالها المتهمون بوكيل عنهم، ومثلت المجنى عليها بشخصها وبوكيل عنها، وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وبجلسة 10/12/2022 مثل المتهمون بوكيل عنهم، والحاضر عن المتهم الأول قرر أن صحة اسمه هي / طارق حسن على المرسي، وطلب أجلا للاطلاع و المرافعة، وبجلسة ختام المرافعة وطلب الحاضر عن المتهم البراءة تأسيسا على انتفاء أركان الجريمة في حق المتهمين وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم المعقولية، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة:

أولا: بالنسبة للمتهم الأول: بحبسه شهرين مع الشغل، وكفالة عشرين ألف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا.

ثانياً : بالنسبة للمتهمين الثانية والثالث والرابعة: بتغريم المتهمين كل منهم مائة ألف جنيه.

ثالثاً: بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدني: بإلزم المتهمين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهم.

رابعا: بالنسبة لمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية: بإلزام المتهمين متضامنين بمصاريف الدعويين الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

          

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1518 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- طارق حسن علي المرسي ...................... متـهـــــــم

2- تسنیم طارق علي سليمان المرسي ............... متـهـــــــمة

3- أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله .................. متـهـــــــم

4- رشا فتحي سليمان شلبي ........................ متـهـــــــمة

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد سماع المرافعة الشفوية و مطالعة الأوراق و المداولة قانوناً :-

حيث تتحصل واقعات الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهمين / 1ـ طارق حسن علي المرسي ، 2ـتسنیم طارق علي سليمان المرسي ، 3ـ أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ، 4ـ رشا فتحي سليمان شلبي - إلى المحاكمة الجنائية .

لأنهم بتاريخ 31/1/2018  بدائرة قسم الهرم ـ محافظة الجيزة

المتهم الأول :ـ

1- اعتدي على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها / إيمان حسيني محمد السيد بأن التقط عن طريق جهاز من الأجهزة صوراً للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص دون رضائها على النحو المبين بالأوراق . 

2- نقل بجهاز من الأجهزة الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بغير رضائها، بأن أرسلها إلى المتهمة الثانية على النحو المبين الأوراق .

المتهمين جميعاً عدا الأول :ـ

3- أذاعوا صور المجني عليها سالفة الذكر والمتحصلة من الجريمة محل الاتهام الأول بأن نشروها على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب بغير رضائها على النحو المبين بالأوراق .

4- قذفوا بطريق العلانية المجني عليها سالفة الذكر بأن نشروا رسائل على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب أسندوا فيها إليها أموراً لو صدقت لأوجبت احتقارها عند أهل وطنها وقد تضمن ذلك القذف طعناً في عرضها ، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

5- سبوا بطريق العلانية المجني عليها سالفة الذكر بأن نشروا رسائل على المجموعة المنشأة على تطبيق التواصل جتماعي واتس اب والتي تضمنت خدشاً لشرفها واعتبارها وطعناً في عرضها وذلك على النحو المبين بالأوراق .

6- نشروا عن طريق الشبكة المعلوماتية - تطبيق التواصل الاجتماعي واتس اب - صوراً وأخباراً تنتهك خصوصية المجني عليها سالفة الذكر، دون رضائها، وذلك على النحو المبين بالأوراق .

7- تعمدوا إزعاج ومضايقة المجني عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن ارتكبوا الجرائم محل الاتهامات آنفة البيان على النحو المبين بالأوراق .

وطلبت النيابة العامة عقابهم كجنحة اقتصادية بالمواد 166 مكرراً ، 171 ، 302/1 ، 303/1 ، 306 ، 308 ، 309 مكرر/فقرة 1 بند (ب)،فقرة 3 ، 309 مكرر(أ)/فقرة 1 من قانون العقوبات ، والمواد 70 ، 76/1بند2 من القانون رقم 10 لسنة ٢٠٠٣ بشأن قانون الإتصالات ، والمواد ۱۲، ٢٥ من القانون رقم 175 لسنة ٢٠١٨ بشأن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

و ذلك على سند مما أثبته المقدم / عمرو الأدهم - الضابط بإدارة البحث الجنائي - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بمحضره المؤرخ في 14/3/2018 والثابت به حضور المواطنة / ايمان حسيني محمد السيد ـ وأبلغتنا شفاهة أنها تتضرر من المدعوه / تسنيم طارق حسن علي المرسي ـ (نجلة زوجها) مستخدمة الهاتف المحمول الذي يحمل رقم (۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨) لقيامها بإنشاء مجموعه (جروب) علي تطبيق واتس اب على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وقيامها بإضافة رقمها الشخصي (۰۱۲۸۰۹۰۸۰٤٠) إلي تلك المجموعه ، فضلا عن قيامها بنشر صور خاصه بها بملابس المنزل ، وكذا عبارات سب وقذف و إسائه وإهانه في حقها بقصد التشهير بها وإسائة سمعتها مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية جسيمه وذلك لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها ، وأن تلك الصور تحصلت عليها عن طريق زوجها (والد المشكو في حقها) ، وأنه قد قام بتصوريها خلسة حال قيام علاقتهما الزوجية وأنه هو القائم بإرسالها لنجلته بقصد التشهير بها ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة .

و حيث ثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ـ قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمؤرخ في 2/1/2019 والمحرر بمعرفة رائد مهندس / حسام يسري ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية ـ والثابت به : 

بالنسبة للمحضر رقم ٨ح الإدارة بتاريخ 14/3/2018 بشأن بلاغ المدعوة / ايمان حسيني محمد السيد - والوارد تفصيلا بمحضر جمع الاستدلالات المشار اليه  .

بفحص موضوع البلاغ فنيا تبين الآتي :ـ

ـ بفحص الهاتف المحمول الخاص بالشاكية تبين قيام مستخدم الهاتف رقم ۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧ والهاتف رقم ٠۱۲۲٦۳۹۵۹۵۸ والهاتف رقم ۱۲۲۹٦٦۸٦٠٣. بإنشاء مجموعه عبر تطبيق واتس اب ونشر صور خاصه بها .

ـ تبين من الفحص الفني ان الهاتف رقم ۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨ والهاتف رقم ٠١٢٢٩٦٦٨٦٠٣ تابعان لشركة اورانج .

ـ  يري مخاطبة شركة اورانج للحصول علي بيانات الهواتف ارقام ٠١٢٢٦٣٩٥٩٥٨ ٠١٢٢٩٦٦٨٦٠٣ .

ـ تبين من الفحص الفني ان الهاتف رقم ۱۰۰۰۰۷٦٦۳۷. تابع لشركة فودافون

ـ يري مخاطبة شركة فودافون للحصول علي بيانات الهاتف رقم ٠١٠٠٠٠٧٦٦٣٧ .

وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة و تبين انها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالمبلغة تتضمن مراسلات مكتوبه مرسلة داخل مجموعة من الرقم (۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧) الخاص بالمتهمة وأرقام أخرى (01226395958 ، 01000011258 ، 01000074831 ، 01000076635 ، 01000076637 ، 01090549404) . تتضمنت لمحادثة كتابية تحوى على الاتى " أمورة جانت ، يعينى عللحلو لما تبهدلو الايام ، ياجماعة انا رأي نحط صورتها على علب السجاير (باللغة الإنجليزية - فرانكو) ، و أسفلها صورة لسيدة بملابس منزلية قصيرة (قميص نوم) ، لا يبنتى ما بتوع العرفي بيكونو متعودين ، هو انا مش سامعة صوتها ليه ، تقريبا الكلام رد في صدرها قتلها ، نامت عليها حيطه يابنتى لا بتوع العرفي مبيلحقوش يفضو ، سمسمه والنبي نزللها فوتو شيسن بصورها علي صفحتها يمكن تفوق وتعرف انها الصيدليه نفسها ، لا يا بنتي الصرف الصحي يتسد لو كل ديه دخلت فيه ، وصورة أخرى لذات السيدة بذات الملابس القصيرة " ، و قد طالعتها المحكمة  .

وحيث وردت تحريات وحدة المباحث بقسم شرطة الهرم و المؤرخة في 5/3/2020 والمحررة بمعرفة النقيب / اسلام السيد ـ معاون المباحث والثابت به أنه بإجراء التحريات لم تتوصل لشيء وجاري بذل مزيد من الجهد .

وبسؤال الاستاذ / حمدي محمد عبداللطيف ـ (محام) وكيل المشكو في حقها بتاريخ 7/4/2021 أمام إستيفاء نيابة الهرم ـ أنكرت ما نسب إليها من إتهام و قررت بوجود خلافات سابقة بين الشاكية و والد المشكو في حقها حيث أنها كانت قد تزوجته عرفي بتاريخ 16/2/2016 وطلبت منه الزواج رسمي إلا أنه رفض وقامت برفع دعوى إثبات زواج قضت المحكمة بعدم قبولها ، فقامت بالتوعد للمشكو في حقها ووالدها ، وطلبت منه الزواج رسمي مقابل التنازل عن هذا المحضر ، وبالفعل تم الزواج رسميا بتاريخ 7/4/2018 ، إلا أنها لم تتنازل عن المحضر حتى تاريخه وتقر بالصلح .

وبإعادة سؤال الشاكية / إيمان حسيني محمد السيد ـ بتاريخ 8/11/2021 أمام إستيفاء نيابة الهرم ـ قررت بإتهامها للمتهمين 1ـ طارق حسن علي سليمان المرسي ، 2ـتسنیم طارق علي سليمان المرسي ، 3ـ أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ، 4ـ رشا فتحي سليمان شلبي - لقيام الأول بتصويرها بغرفة نومها بالملابس الخاصة بالمنزل وقام بنقلها لباقى المتهمات الذين أنشأوا مجموعة على موقع الواتس أب وتناقلوا تلك الصور عليها .

وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" و الثابت بها أن الرقم 01000011258 مسجل باسم / أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ـ ، وأن الرقم 01090549404 مسجل باسم / رشا فتحي سليمان شلبي ـ .

وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" و الثابت بها أن الرقم 01000076637 مسجل باسم / أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ـ .

وحيث وردت إفادة شركة "أورنج" و الثابت بها أن الرقم / 01226395958  مسجل باسم / رشا فتحي سليمان شلبي ـ ، وأن الرقم 01229668603 مسجل باسم / طارق حسن علي المرسي ـ .

وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الإتصالات قسم المباحث الإدارية والمؤرخة في 24/5/2022 والمحررة بمعرفة المقدم / محمد صفوت ـ رئيس القسم ـ والتي إنتهت إلى أنه بطلب تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، عليه وبإجراء التحريات باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحده الدعم الفني تبين الأتى -

1ـ الشريحه الرقيمه 01226395958  مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / رشا فتحى سليمان شلبي - مقيمه - ۱۳ ش محمود عارف - ميدان بوسته الهرم - كعبيش - الهرم - الجيزه - وتحمل بطاقة تحقيق شخصيه رقم ٢٧٣٠٤٢٤١٢٠٠٠٤٤ قومی وتبين انها حيازة واستخدام المدعوه / تسنيم طارق حسن .

2ـ الشريحه الرقيمه (۰۱۲۲۹٦٦٨٦۰۳) مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / طارق حسن على سليمان المرسى - مقيم - ۱۳ ش محمود عارف - میدان بوسته كعبيش - الهرم - الجيزه ويحمل بطاقة تحقيق شخصيه رقم ۲6۲۱۱۱۲۱۲۰۰۱۱۱ قومى.

3ـ الشريحه الرقيمه (۱۰۰٠٠٧٦٦٣٧) مسجله على قاعدة بيانات شركة فودافون مصر بإسم / احمد مكرم عبد الوهاب عبد الله - مقيم - ۱ ش المديرية القديمة - عمارة السلام - المنصورة - الدقهلية - ويحمل بطاقة تحقيق شخصيه رقم ۲۷۲۰۷۱۲۱۲۰۰٢٧٤ قومى وتبين انها حيازة واستخدام المدعوه / ميار مكرم عبد الوهاب .

وبمطابقه الأوراق تبين ان الواقعه تمت عبر تطبيق (واتس أب) وهو تطبيق مجاني للتواصل الاجتماعي والدردشة يمكن من خلاله التواصل مع الآخرين بشرط امتلاكهم نفس التطبيق ويمكن مستخدميه من ارسال او استقبال أيعدد من الرسائل او الصور او مقاطع الفيديو كما يتيح لمستخدميه انشاء مجموعات على ذلك التطبيق تتضمن عدد من مستخدمي التطبيق يقومون فيما بينهم بتبادل الرسائل التي يتم ارسالها من أحد الأعضاء إلى الأخر داخل المجموعة تظهر لجميع الأعضاء وتعذر التوصل لحقيقه الواقعة لكونها خارج اختصاص الإدارة وهذا ما اسفرت عنه التحريات .

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهمين للمحاكمة الجنائية وكلفتهم بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون ، وحيث تحدد لنظر الجنحة جلسة 27/11/2022.

وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، مثل خلالها المتهمين بوكيل عنهم ـ محام ـ ، ومثلت المجنى عليها بشخصها وبوكيل عنها ـ محام ـ وقدم مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات طالعتهما المحكمة وألمت بهما وطلب الإدعاء مدنياً بمبلغ مائتين وخمسون ألف جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت .

وبجلسة 10/12/2022 مثل المتهمين بوكيل عنهم ، كما مثل وكيلا عن المجني عليها ـ محام ـ وقدم إعلان بالإدعاء المدني بمبلغ مائتين وخمسون ألف جنيهاً وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت منفذ ، والحاضر عن المتهم الأول قرر أن صحة إسمه هو / طارق حسن على المرسي ـ وطلب أجل للإطلاع و المرافعة .

وبجلسة ختام المرافعة مثل وكيلا عن المتهمين ، ومثلت المدعية بالحق المدني بشخصها ومعها وكيلها وإنضمت للنيابة العامة ، وطلب الحاضر عن المتهم البراءة تأسيساً على إنتفاء أركان الجريمة في حق المتهمين وكيدية الإتهام وتلفيقه وعدم المعقولية ، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة وألمت بها ، فقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن المتهمين قد كلفوا بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمتهم أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، وحيث أن المتهمين قد حضر وكيلاً عنهم ، الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتهم حضورياً عملا بنص المادة 238/2 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث إنه عن موضوع الدعوى :ـ

وحيث أنه عن التهمتين الموجهتين للمتهم الأول :ـ

فمن المقرر قانوناً بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية - المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 - أن " يحكم القاضى فى الدعوى حسب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته ، ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه علي أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ... " .

وحيث أنه من المقرر بنص المادة 309 مكرر/1 بند (ب) من قانون العقوبات " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجني عليه :

(ب) التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.  

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها " .

وحيث أنه من المقرر بنص المادة ۳۰۹ مكرراً (أ) " يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة تنقض جرعة و أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات أو متحصلا عليه الحويل بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن." .

و أن المقصود بالصورة المعاقب علي التقاطها أو نقلها بمقتضي المادة 309 مكرراً من قانون العقوبات هو تثبيت أو رسم قسمات شكل الإنسان بالضوء علي دعامة مادية أياً كانت ، إذ لا يحمي القانون بالجريمة المنصوص عليها في هذه المادة سوي الإنسان ، أما الأشياء أياً كانت أهميتها أو الضرر الناجم عن تصويرها فلا تدخل في نطاق الحماية المقررة بهذا النص .

ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاء باستخدام جهاز أو وسيلة فنية أياً كانت ، فيلزم لقيامه إذاً توافر العناصر الأربعة التالية :

1- سلوك إجرامي يتخذ شكل التقاط أو نقل الصورة ، ويتم ذلك بالتمكن من أخذ صورة الإنسان وحيازتها ، والالتقاط هو تثبيت الصورة علي مادة حساسة ، أما النقل فيكون بإرسال الصورة من مكان إلي آخر . 

2- أن يتم ذلك بجهاز من الأجهزة أي بإحدي الوسائل الفنية مثلاً آلات التصوير أياً كان نوعها ، ومن ثم فلا يقع تحت طائل التجريم الاسم والنحت والحفر وغير ذلك من الأساليب الفنية .

3- أن يتم ذلك في مكان خاص ، ولا أهمية لهيئة المجني عليه أو مظهره أو الوضع الذي كان عليه داخل المكان الخاص وقت التقاط أو نقل صورته فتقع الجريمة حتي لو صور في سكنه مرتدياً كامل ملابسه أو في وضع لا يخجله اطلاع الغير عليه .

4- أن يتم ذلك بغير رضاء المجني عليه ، ولا يكفي مجرد الرضاء بمبدأ التصوير ، بل يجب أن يشمل تحديد ما يدخل في الصورة ، فإذا قبل شخص تصويره بين أطفاله فلا يقبل أن يستغل المصور موافقته علي التصوير وأن يصوره مع زوجته التي تقف بعيداً عنه .

وقد أقامت المادة 309 مكرراً قرينة علي الرضاء بما نصت عليه من أنه إذا كان التقاط أو نقل الصورة قد تم أثناء اجتماع علي مسمع أو مرأي من الحاضرين في ذلك الاجتماع ، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً ، غير أن أكثر الفقه يري أن هذه القرينة بسيطة تقبل إثبات العكس ، فافتراض الرضا لا يكون له محل إذا التقطت الصورة في غفلة من الحاضرين في الاجتماع أو بعضهم ، أو إذا لم يكن باستطاعتهم أو باستطاعة أحدهم التعبير عن اعتراضه خشية سطوة المتهم . 

أما الركن المعنوي فهو أن هذه الجريمة عمدية يتخذ الركن المعنوي فيها صورة القصد الجنائي ، فلا يكفي لقيامها توافر الخطأ غير العمدي ، لذا لا تقع هذه الجريمة ممن يترك سهواً جهازاً للتصوير أو البث التليفزيوني مفتوحاً في مكان خاص فينقل صورة شخص في هذا المكان ، والراجح أن قصد المساس بحرمة أو ألفة الحياة الخاصة ليس عنصراً في النموذج القانوني للجريمة ، وأن القصد المتطلب فيها عام ، لأن الشارع قد أراد بهذه الجريمة أن يكفل للفرد حرمة حياته طالما كان في مكان خاص بغض النظر عن طبيعة النشاط الذي يأتيه داخله أي سواء أكان هذا النشاط خاصاً أم عاماً ، ولا عبرة بالبواعث في توافر القصد الجنائي وقيام الجريمة بالتالي ، فيستوي أن يكون الباعث علي ارتكابها في إيذاء المجني عليه أو في الحصول علي فائدة أو حتي مجرد الفضول .

( يراجع المستشار / مصطفي مجدي هرجة ، التعليق علي قانون العقوبات ، الطبعة الثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 1991 / 1992 ، ص 1188 – 1189 )

وأنه من المقرر قضاءا ان " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)

وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

(الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)

كما أن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق".

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997)

وحيث نصت المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي أنه " ................. أما إذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلاً معاقب عليها ، تقضي المحكمة بالعقوبة المقرر قانوناً ".

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وكانت الواقعة حسبما استقر إليه وجدان المحكمة ووقر في يقينها أن المتهم / طارق حسن على المرسي ـ اعتدى على حرمه الحياه الخاصه للمجنى عليها / إيمان حسينى محمد السيد ـ بأن التقط عن طريق جهاز من الأجهزة صوراً للمجني عليها سالفة الذكر في مكان خاص دون رضائها على النحو المبين بالأوراق . ونقل بجهاز من الأجهزة الصور الخاصة بالمجني عليها والمتحصل عليها من ارتكابه الجريمة محل الاتهام السابق بغير رضائها، بأن أرسلها إلى المتهمة الثانية على النحو المبين الأوراق ، مما اصابها بأضرار نفسية ومعنوية كبيرة .

وحيث إن الدليل قد استقام علي صحة هذه الواقعة أخذاً مما أبلغت به  المجنى عليها / إيمان حسينى محمد السيد ـ و أثبته المقدم / عمرو الأدهم - الضابط بإدارة البحث الجنائي - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بمحضره المؤرخ في 14/3/2018 والثابت به حضور المواطنة / ايمان حسيني محمد السيد ـ وأبلغتنا شفاهة أنها تتضرر من المدعوه / تسنيم طارق حسن علي المرسي ـ (نجلة زوجها) مستخدمة الهاتف المحمول الذي يحمل رقم (۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨) لقيامها بإنشاء مجموعه (جروب) علي تطبيق واتس اب على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وقيامها بإضافة رقمها الشخصي (۰۱۲۸۰۹۰۸۰٤٠) إلي تلك المجموعه ، فضلا عن قيامها بنشر صور خاصه بها بملابس المنزل ، وكذا عبارات سب وقذف و إسائه وإهانه في حقها بقصد التشهير بها وإسائة سمعتها مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية جسيمه وذلك لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها ، وأن تلك الصور تحصلت عليها عن طريق زوجها (والد المشكو في حقها) ، وأنه قد قام بتصوريها خلسة حال قيام علاقتهما الزوجية وأنه هو القائم بإرسالها لنجلته بقصد التشهير بها ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة .

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ـ قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمؤرخ في 2/1/2019 والمحرر بمعرفة رائد مهندس / حسام يسري ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية ـ والثابت به : بفحص الهاتف المحمول الخاص بالشاكية تبين قيام مستخدم الهاتف رقم ۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧ والهاتف رقم ٠۱۲۲٦۳۹۵۹۵۸ والهاتف رقم ۱۲۲۹٦٦۸٦٠٣. بإنشاء مجموعه عبر تطبيق واتس اب ونشر صور خاصه بها .

وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة و تبين انها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالمبلغة تتضمن مراسلات مكتوبه مرسلة داخل مجموعة من الرقم (۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧) الخاص بالمتهمة وأرقام أخرى (۰۱۲۲۹٦٦٨٦۰۳ ، 01226395958 ، 01000011258 ، 01000074831 ، 01000076635 ، 01000076637 ، 01090549404) . تتضمنت لمحادثة كتابية تحوى على الاتى " أمورة جانت ، يعينى عللحلو لما تبهدلو الايام ، ياجماعة انا رأي نحط صورتها على علب السجاير (باللغة الإنجليزية - فرانكو) ، وأسفلها صورة لسيدة بملابس منزلية قصيرة (قميص نوم) تخص المجني عليها ، لا يبنتى ما بتوع العرفي بيكونو متعودين ، هو انا مش سامعة صوتها ليه ، تقريبا الكلام رد في صدرها قتلها ، نامت عليها حيطه يابنتى لا بتوع العرفي مبيلحقوش يفضو ، سمسمه والنبي نزللها فوتو شيسن بصورها علي صفحتها يمكن تفوق وتعرف انها الصيدليه نفسها ، لا يا بنتي الصرف الصحي يتسد لو كل ديه دخلت فيه ، وصورة أخرى لذات السيدة بذات الملابس القصيرة " ، و قد طالعتها المحكمة  .

وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الإتصالات قسم المباحث الإدارية والمؤرخة في 24/5/2022 والمحررة بمعرفة المقدم / محمد صفوت ـ رئيس القسم ـ والتي إنتهت إلى أنه بطلب تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، عليه وبإجراء التحريات باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحده الدعم الفني تبين الأتى -

الشريحه الرقيمه (۰۱۲۲۹٦٦٨٦۰۳) مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / طارق حسن على سليمان المرسى ـ .

وحيث أن المحكمة قد أطمأنت لتلك الأدلة المطروحة عليها وإستنتجت منها ثبوت توافر أركان جريمة الإعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها بإلتقاطه صور خاصة بها بملابس منزلية عن طريق الهاتف في أماكن خاصة ونقلها عبر الأجهزة إلى باقي المتهمين الذين تداولوها بينهم عبر مجموعة محادثات عبر موقع التواصل الإجتماعي والمحادثات واتس أب ، دون موافقته متعمداً ذلك منتهكاً لخصوصية المجني عليها فى نشر صورة خاصة بها تم إلتقاطها دون إرادتها أو رغبتها أو موافقتها لا سيما وأن ذلك المتهم كان زوجاً للمجنى عليها وقت الواقعة وكان بمكنته في ضوء تلك العلاقة إرتكابه لتلك الواقعة على النحو السابق سرده وما إطمئنت إليه المحكمة وهو ما تحقق معه الركن المادي لهذه الجريمة بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاء باستخدام جهاز أو وسيلة فنية أياً كانت في ضوء السالف عرضه عبر تقرير الفحص الفنى المرفق بالأوراق ، وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف عاليه بركنيها المادي والمعنوي ، ولا ينال من ذلك ما ساقة وكيل المتهم من دفاع ودفوع إذ أن دفاع المتهم لم يأت بجديد يؤثر في سلامة ذلك القضاء أو ينال من أسبابه التي أعتمد عليها في إدانة المتهم عن التهمة المسندة إليه إذ إنها دفوع موضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً إذ يكفي للرد عليها إطمئنان المحكمة إلي تعمد المتهم أرتكاب الواقعة المسندة إليه وخلت أوراق ملف القضية و مستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها و وقرت في وجدانها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادتين ، 309 مكرر/فقرة 1 بند (ب)،فقرة 3 ، 309 مكرر(أ)/فقرة 1 من قانون العقوبات والمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سير بالمنطوق .

بيد ان المحكمه تنوه انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

و من المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهم قد شكل الجرائم المؤثمة بمواد القيد والوصف على النحو المبين بعاليه ، ومن ثم توجب علي المحكمة معاقبة المتهم بعقوبة الجريمة الأشد فقط دون غيرها وفقاً لأحكام نص المادة 32 من قانون العقوبات وهي العقوبة الواردة بنص المادة 309 مكرر(أ)/فقرة 1 من قانون العقوبات دون غيرها بإعتبارها هـى العـقوبـة الأشـد ، ومـن ثـم تقضي المـحكمة بمعاقبة المتهم وذلك على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث أنه عن الإتهامات الموجهة لباقي المتهمين من الثاني حتى الرابعة :ـ

وكان المقرر بنص المادة 166 مكرر من قانون العقوبات " كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ".

كما نصت المادة 171/3، 4، 5 من قانون العقوبات علي أنه " و يعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الوسائل الميكانيكية في محفل عام أو طريق عام أو أي مكان آخـر مطـروق أو إذا حـصل الجهربه أو ترديده بحيث يستطيع سماعه من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلكي أو بأية طريقة أخرى، ويكون الفعل أو الإيماء علنياً إذا وقع في محفل عام أو طريق عام أو في أي مكان آخر مطروق أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان في مثل ذلك الطريق أو المكان , وتعتبر الكتابة والرسوم والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا وزعت بـغير تمـييز على عـدد مـن الناس أو إذا عـرضت بحـيث يستطيع أن يراها من يكون في الطريق العام أو أي مكان مطروق أو إذا بيعت أو عرضت للبيع في أي مكان " .

كما نصت أيضاً المادة 302/1 من ذات القانون علي أنه " يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب مـن أسنـدت إليه بالعقوبـات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه." .

كما نصت كذلك المادة 303/1 من ذات القانون علي أنه " يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه " .

وحيث نصت المادة 306 من ذات القانون على انه " كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة ١٧١ بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه."

وحيث نصت المادة 308 مكرر/1،2 من ذات القانون على أنه " كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 303 و كل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الإعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 306 " .

و لما كان من المقرر بنص المادة 1/3 ، 9 ، 10 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الإتصالات أنه ( يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات التالية المعاني :- 

المبينة قرين كل منها : 3ـ الاتصالات : أية وسيلة لإرسال أو استقبال الرموز ، أو الإشارات ، أو الرسائل ، أو الكتابات أو الصور ، أو الأصوات ، و ذلك أياً كانت طبيعتها ، و سواء كان الاتصال سلكياً أو لاسلكياً . 9ـ المعدات : أية أجهزة أو آلات أو مستلزمات تستعمل ، أو تكون معدة للاستعمال في خدمات الاتصالات . 10ـ أجهزة الاتصالات الطرفية : أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم و التي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة ) .

و كانت المادة 70 من القانون آنفة البيان قد نصت على أنه ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبة المقررة فيها ) .

كما نصت المادة 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه ( مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب ، يعاقب بالحبس و بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من 2- تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ) .

وحيث قضت محكمة النقض علي أن" الإزعاج وفقاً لنص المادة 166 مكرراً من قانون العقوبات لا يقتصر علي السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة 308 مكرراً بل يتسع لكـل قـول أو فعـل تعمده الجاني الجـاني يضـيق به صدرالمواطن ، ............" .

(الطعن رقم25064لسنة59ـ تاريخ الجلسة1/1/1995 ـ مكتب فني46 رقم الجزء1 ـ رقم الصفحة24)

وحيث قضت محكمة النقض علي أن " العلانية المنصوص عـليها فـي المـادة171مـن قانـون العقوبـات لا تـتوافـرإلا إذا وقـعت ألفـاظ السب أو القذف في مكان عام سواء بطبيعته أو بالمصادفة " .

(نقض19/3/1956 طعن1965 سنة25 ق،مجموعة المـباديء في خمـس سـنوات ص589/3)

كما أنه من المقرر أيضاً " أن المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو ما يطمئن إليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى ......" .

(الطعن رقم 5736 لسنة 58 ق جلسة 5/1/1989)

كما أنه من المقرر أيضاً أنه " يتوافر القصد الجنائي في جريمتي القذف و السب متى كانت العبارات التي وجهها المتهم إلى المجني عليه شائنة بذاتها ".

(الطعن رقم 224 لسنة 40 ق جلسة 11/5/1970)

و حيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن ( المرجع في تعريف حقيقة ألفاظ السب أو القذف أو الإهانة هو بما يطمئن إليه القاضي من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ بما يحيلها عن معناها إذ أن تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم و تسميتها باسمها المعين في القانون سبا أو قذفا أو عيبا أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض و إنها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة ) .

(الطعن رقم 42 لسنة 45ق جلسة 17/2/1975، الطعن رقم 3087 لسنة 62ق جلسة 8/5/2000)

كما أن " الحكم الصادر في جريمتي القذف و السب يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ القذف و السب " .

(السنة 48 ص 1046، السنة 43 ص449)

كما أن ( المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي توحي إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون الذي اعتبر السب كل إلصاق لعيب أو تعبير يحط من قدر الشخص عند نفسه أو يخدش سمعته لدى الغير ) .

(السنة 26 ص175 والسنة 20 ص1014 و السنة 27 ص191 وص369)

و لما كان المستقر عليه قضاءا وفقهاً أن ( السب يرتكب و لو لم ينسب المتهم إلى المجني عليه عيباً معيناً أو غير معين و إنما عبر فحسب عن ازدراءه له كقوله عنه أنه حيوان أو كلب ) .

(شرح قانون العقوبات القسم الخاص للدكتور محمود نجيب حسني طبعة 1987 ص702 وإشارة في موضعها إلى نقض 14/3/1932 مجموعة القواعد القانونية ج2 رقم 336 ص482)

و جريمة السب في جميع حالاتها جريمة عمدية يتخذ ركنه المعنوي صورة القصد الجنائي والقصد في السب قصد عام عنصريه العلم والإرادة أي علم المتهم بمعنى الألفاظ التي صدرت عنه وإدراكه ما يتضمنه هذا المعنى من خدش لشرف المجني عليه واعتباره ويفترض هذا العلم إذا كانت الألفاظ في ذاتها شائنة ولا يتوافر القصد إلا إذا علم المتهم بعلانية نشاطه ويفترض هذا العلم إذا صدرت عبارات السب في مكان عام أو قام بنفسه بتوزيع المادة التي تحمل عبارات السب على عدد غير محدود من الأشخاص أو عرضها على من يوجدون في مكان عام أو قام ببيعها أو عرضها للبيع ويتعين أن يتوافر لدى الجاني الإرادة المتجهة إلى النطق بعبارات السب أو تسجيلها كتابة ويتعين أن يتوافر لدى الجاني إرادة الإذاعة أي الإرادة المتجهة إلى ذيوع عبارات السب وإتاحة العلم بها لجمهور الناس .

(المرجع الأخير ص706 و ما بعدها)

و حيث انه من المستقر علية فقها أن " المشرع جرم المعاكسات في حالة ما إذا وقعت عن طريق اى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو الحاسب الالى أو البريد الالكتروني أو الرسائل الالكترونية أو الانترنت فأي إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقا للمادة 76 في فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل على شبكة الانترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكبا لهذه الجريمة .....و على القاضي تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقي من عدمه فهي مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى أخرى ." .

( شرح لمبادئ و أحكام قوانين الاتصالات المستشار الدكتور عمر الشريف الطبعة الأولى صـ 124)

الأمر الذي يستفاد منه أن المشرع اشترط لقيام جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات توافر ركنين الأول ركن مادي يتمثل في أي سلوك ايجابي يصدر من الجاني يكون من شانه إزعاج أو مضايقة الغير و قد اشترط المشرع في ذلك السلوك أن يكون وسيلة إتيانه من خلال أجهزة الاتصالات الخاصة بالمستخدم والتي تتصل بشبكة اتصالات عامة أو خاصة و ذلك وفقا لتعريف أجهزة الاتصالات الوارد بنص المادة 10 / 1 من القانون رقم 10 لسنة 2003 ، وأن يترتب على ذلك السلوك إحداث إزعاج أو مضايقة للغير و أخيرا علاقة سببية بين فعل الجاني و النتيجة الإجرامية بحيث انه لولا سلوك الجاني و استخدامه لوسيلة الاتصالات على ذلك النحو ما كان لتحدث النتيجة الإجرامية آنفة البيان ، و الركن الثاني هو ركن معنوي و هو يأخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي العام من علم و إرادة, أي علم الجاني بماهية فعله و أن استخدامه لأجهزة الاتصالات على ذلك النحو من شانه إزعاج أو مضايقة غيره و اتجاه إرادته إلي إحداث النتيجة الإجرامية المتمثلة في إحداث ذلك الإزعاج أو تلك المضايقة 0

و لما كان من المستقر عليه فقهاً أن :" الفقرة الثانية من المادة 76 من القانون جرمت فعل الإزعاج العمدى أو المضايقة المتعمدة للغير عن طريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات والمقصود بالإزعاج أو المضايقة هنا هو أن يقوم أحد الأشخاص باستعمال أجهزة الاتصالات بطريقة يزعج بها الطرف الآخر أو يضايقه وجرم المشرع هذا الفعل إذا ما وقع عن طريق أى جهاز اتصالات سواء كان التليفون أو جهاز الحاسب الآلى المستقبل للبيانات والمعلومات أو البريد الإلكتروني أو الرسائل الإلكترونية أو الإنترنت أو الاتصال التليفزيونى أو غيرها من وسائل الاتصالات الأخرى فأى إزعاج أو مضايقة تتم عبر جميع هذه الأجهزة يشكل جريمة طبقاً للمادة 76 فى فقرتها الثانية من قانون الاتصالات فمن يقوم بإرسال رسائل عبر شبكة الإنترنت أو على التليفون المحمول تتضمن إزعاجا أو مضايقة لمستقبلها يكون مرتكباً لهذه الجريمة وعلى القاضى تحديد ما إذا كان الفعل المرتكب يشكل إزعاجا أو مضايقة للمتلقى من عدمه فهى مسألة موضوعية تختلف من حالة إلى حالة أخرى " .

(شرح مبادئ وأحكام قوانين الاتصالات للمستشار الدكتور / عمر الشريف الطبعة الأولى2008ص124)

وأن جرائم الاتصالات هي جرائم عمدية تتطلب ان يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى قانون الاتصالات ، ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون  عالماً بمباشرة النشاط الاجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته الى تحقيق ذلك .

( يراجع المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي خاصة بنادي القضاة ، عام 2009 ، ص397 )

وحيث أنه من المقرر بنص المادة الأولي من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد جري علي أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون ، يُقصد بالكلمات و العبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما ................" .

وحيث نصت المادة 11 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على انه " يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط الدعامات الإلكترونية، أو النظام المعلوماتى أو من برامج الحاسب، أو من أى وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة و حجية الأدلة الجنائية المادية فى الإثبات الجنائى متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وحيث نصت المادة 12 من ذات القانون على انه " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ومراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦، يعاقب على الجرائم التالية بالعقوبات المبينة قرين كل جريمة . " .

وحيث نصت المادة 25 من ذات القانون علي أن" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياه الخاصة ، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته ، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا و ما في حكمها ، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه ، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".

ولما كانت الجرائم الـواردة بنصوص المواد أنفة البيان جرائم عمدية شأنها فى ذلك شأن الجرائم التى تتطلب أن يتوافر فى كل منها ركن مادى وركن معنوى يتمثل الأول فى مقارفة المتهم لأى فعل من الأفعال التى تشكل النشاط الإجرامى محل الركن المادى للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويتمثل الثانى فى أن يتوافر فى حق كل متهم الركن المعنوى للجريمة بعنصريه العلم والإرادة بأن يكون عالماً بمباشرة النشاط الإجرامى محل الركن المادى وأن تتجه إرادته إلى تحقيق ذلك .

( الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية للمستشارين / مصطفى معوض ، أكرم أبو حساب الجزء الثانى طبعة 2009 ص 397 )

و من المقرر فقها أيضا أن " علة التجريم - بشأن الجريمة المنصوص عليها بالمادة 25 من ذات القانون - في حرص المشرع علي المبادئ التالية:- 3- المحافظة علي كيان الأسرة و علي المبادئ التي تخضع لها و الأخلاق المتعارف عليها.4-الحد من تأثير شبكات الانترنت و وسائل تقنية المعلومات علي المجتمع و علي الأسرة و هي إحدى مكوناته الأساسية..يتألف بنيان هذه الجريمة من ركنين أحدهما مادي و الآخر معنوي الركن المادي يقوم علي نشاط إيجابي و محل لهذا النشاط. (و) يتمثل السلوك و النشاط الاجرامي في اعتداء الجاني حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه ، لم يحدد المشرع كيفية حدوث هذا الاعتداء و لا صوره و لا وسائله و إنما أطلق اصطلاح الاعتداء دون أن يبين كيفية وقوعه و يمكن تحديد هذا الاعتداء و بيان صوره بإرجاعه إلي شبكة الانترنت و وسائل تقنية المعلومات و يتحقق ذلك باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء علي المبادئ و القيم الأسرية .

الركن المعنوي: تعد هذه الجريمة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي

و يتألف القصد الجنائي من عنصرين هما العلم و الإرادة. فالعلم يقتضي إدراك الجاني لحقيقة النشاط الاجرامي و هو انتهاكه حرمة الحياة الخاصة كما ينبغي أن تتجه إرادة الجاني إلي أحد الأفعال التبادلية الواردة بالنص".

(المرجع السابق للدكتور/محمد علي سويلم ص 222، 223، 227، 239، 244)

و أنه من المقرر قضاءا ان " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997)

و حيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق " .

( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997)

كما أن" لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق".

(الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )

و حيث نصت المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 علي أنه " ................. أما إذا كانت الواقعة ثابتة ، وتكون فعلاً معاقب عليها ، تقضي المحكمة بالعقوبة المقرر قانوناً ".

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، و كانت الواقعة حسبما استقر إليه وجدان المحكمة و وقر في يقينها أن المتهمين اعتدوا على حرمة الحياة الخاصه للمجنى عليها / إيمان حسيني محمد السيد ـ بأن نقلوا صور لها عبر الهاتف المحمول دون رضائها ، متعمدين ازعجاها ومضيقتها وذلك بإساءه استعمال وسائل الإتصالات بإرسال رسالة تحوي صورة بملابس منزلية قصيرة خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر إليه عبر موقع التوصل الاجتماعى واتس أب مستخدما الهاتف رقم (۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨) لقيامه المتهمة الثانية بإنشاء مجموعه (جروب) علي تطبيق واتس اب على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وقيامها بإضافة رقم المجني عليها الشخصي (۰۱۲۸۰۹۰۸۰٤٠) إلي تلك المجموعه فضلا عن قيامهم بسب وقذف المجنى عليها عبر تلك المجموعة علناً بأن وجهوا إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشاً لشرف وإعتبار المجني عليها وكان ذلك عن طريق التليفون عبر إرسال رسائل نصية من الأرقام الخاص بالمتهمين إلى المجموعة التي قامت المتهمة الثانية بإنشائها وضم المجني عليها إليها بغرض التشهير والإساءة إليها ، مما اصابها بأضرار مادية ومعنوية كبيرة .

وحيث إن الدليل قد استقام علي صحة هذه الواقعة أخذاً مما أبلغت به  المجنى عليها / إيمان حسينى محمد السيد ـ و أثبته المقدم / عمرو الأدهم - الضابط بإدارة البحث الجنائي - الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات - بمحضره المؤرخ في 14/3/2018 والثابت به حضور المواطنة / ايمان حسيني محمد السيد ـ وأبلغتنا شفاهة أنها تتضرر من المدعوه / تسنيم طارق حسن علي المرسي ـ (نجلة زوجها) مستخدمة الهاتف المحمول الذي يحمل رقم (۰۱۲۲٦٣٩٥٩٥٨) لقيامها بإنشاء مجموعه (جروب) علي تطبيق واتس اب على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " وقيامها بإضافة رقمها الشخصي (۰۱۲۸۰۹۰۸۰٤٠) إلي تلك المجموعه ، فضلا عن قيامها بنشر صور خاصه بها بملابس المنزل ، وكذا عبارات سب وقذف و إسائه وإهانه في حقها بقصد التشهير بها وإسائة سمعتها مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية جسيمه وذلك لوجود خلافات زوجية بينها وبين زوجها ، وأن تلك الصور تحصلت عليها عن طريق زوجها (والد المشكو في حقها) ، وأنه قد قام بتصوريها خلسة حال قيام علاقتهما الزوجية وأنه هو القائم بإرسالها لنجلته بقصد التشهير بها ، وطلبت إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكب الواقعة .

وحيث ثبت من تقرير الفحص الفني الصادر من إدارة مباحث مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات ـ قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والمؤرخ في 2/1/2019 والمحرر بمعرفة رائد مهندس / حسام يسري ـ الضابط بقسم المساعدات الفنية ـ والثابت به : بفحص الهاتف المحمول الخاص بالشاكية تبين قيام مستخدم الهاتف رقم ۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧ والهاتف رقم ٠۱۲۲٦۳۹۵۹۵۸ والهاتف رقم ۱۲۲۹٦٦۸٦٠٣. بإنشاء مجموعه عبر تطبيق واتس اب ونشر صور خاصه بها .

وقد أرفق بالتقرير صورة لما توصل اليه الفحص الفنى مطبوعة فى عدد ورقة واحدة وتبين انها لقطة مطبوعة من على تطبيق المحادثات (واتس أب) من الحساب الخاص بالمبلغة تتضمن مراسلات مكتوبه مرسلة داخل مجموعة من الرقم (۰۱۰۰۰۰٧٦٦٣٧) الخاص بالمتهمة وأرقام أخرى (01226395958 ، 01000011258 ، 01000074831 ، 01000076635 ، 01000076637 ، 01090549404) . تتضمنت لمحادثة كتابية تحوى على الاتى " أمورة جانت ، يعينى عللحلو لما تبهدلو الايام ، ياجماعة انا رأي نحط صورتها على علب السجاير (باللغة الإنجليزية - فرانكو) ، و أسفلها صورة لسيدة بملابس منزلية قصيرة (قميص نوم) ، لا يبنتى ما بتوع العرفي بيكونو متعودين ، هو انا مش سامعة صوتها ليه ، تقريبا الكلام رد في صدرها قتلها ، نامت عليها حيطه يابنتى لا بتوع العرفي مبيلحقوش يفضو ، سمسمه والنبي نزللها فوتو شيسن بصورها علي صفحتها يمكن تفوق وتعرف انها الصيدليه نفسها ، لا يا بنتي الصرف الصحي يتسد لو كل ديه دخلت فيه ، وصورة أخرى لذات السيدة بذات الملابس القصيرة " ، و قد طالعتها المحكمة  .

وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" والثابت بها أن الرقم 01000011258 مسجل باسم / أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ـ ، وأن الرقم 01090549404 مسجل باسم / رشا فتحي سليمان شلبي ـ .

وحيث وردت إفادة شركة "فودافون" و الثابت بها أن الرقم 01000076637 مسجل باسم / أحمد مكرم عبد الوهاب عبد الله ـ .

وحيث وردت إفادة شركة "أورنج" و الثابت بها أن الرقم / 01226395958  مسجل باسم / رشا فتحي سليمان شلبي ـ ، وأن الرقم 01229668603 مسجل باسم / طارق حسن علي المرسي ـ .

وحيث وردت تحريات إدارة شرطة الإتصالات قسم المباحث الإدارية والمؤرخة في 24/5/2022 والمحررة بمعرفة المقدم / محمد صفوت ـ رئيس القسم ـ والتي إنتهت إلى أنه بطلب تحريات مباحث الاتصالات حول الواقعة وظروفها وملابساتها ، عليه وبإجراء التحريات باستخدام البرامج والتقنيات الحديثة بوحده الدعم الفني تبين الأتى -

1ـ الشريحه الرقيمه 01226395958  مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / رشا فتحى سليمان شلبي - ، وتبين انها حيازة واستخدام المدعوه / تسنيم طارق حسن .

2ـ الشريحه الرقيمه (۰۱۲۲۹٦٦٨٦۰۳) مسجله على قاعدة بيانات شركه اورانج مصر بإسم / طارق حسن على المرسى.

3ـ الشريحه الرقيمه (۱۰۰٠٠٧٦٦٣٧) مسجله على قاعدة بيانات شركة فودافون مصر بإسم / احمد مكرم عبد الوهاب عبد الله - .

وحيث أن المحكمة قد أطمأنت لتلك الأدلة المطروحة عليها و إستنتجت منها ثبوت توافر أركان جريمة تعمد إستخدام المتهمين لحساباتهم الخاص علي تطبيق واتس اب للمحادثات والدردشة في إرسال رسائل إلكترونية نصية وصورة خاصة بالمجني عليها على ذات التطبيق دون موافقتها متعمدين ذلك منتهكاين لخصوصية المجني عليها فى نشر صورة خاصة بها تم إلتقاطها دون إرادتها أو رغبتها أو موافقتها وهو ما تحقق معه الركن المادي لهذه الجريمة بالتقاط أو نقل صورة شخص في مكان خاص بغير رضاء باستخدام جهاز أو وسيلة فنية أياً كانت في ضوء السالف عرضه عبر تقرير الفحص الفنى المرفق بالأوراق ، وكان من شأن تعمد المتهم إرسال تلك الرسائل للحساب الخاص بالمجني عليه علي موقع الواتس اب إزعاجها و مضايقتها ، فضلا عما تضمنه حديثهم من عبارات تحوي على سب وقذف المجنى عليها عبر تلك المجموعة علناً بأن وجهوا إليها الألفاظ المبينة بالأوراق والتي تتضمن خدشاً لشرف وإعتبار المجني عليها وكان ذلك عن طريق التليفون عبر إرسال رسائل نصية من الأرقام الخاص بالمتهمين إلى المجموعة التي قامت المتهمة الثانية بإنشائها وضم المجني عليها إليها بغرض التشهير والإسائة إليها ، وهو الأمر الذي وقر معه في يقين المحكمة ثبوت توافر أركان الجرائم محل الجنحة الثابتة بالقيد والوصف عاليه بركنيها المادي والمعنوي ، ولا ينال من ذلك ما ساقة وكيل المتهمين من دفاع ودفوع إذ أن دفاع المتهمين لم يأت بجديد يؤثر في سلامة ذلك القضاء أو ينال من أسبابه التي أعتمد عليها في إدانة المتهمين عن التهم المسندة إليهم إذ إنها دفوع موضوعية لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً إذ يكفي للرد عليها إطمئنان المحكمة إلي تعمد المتهمين إرتكاب الواقعة المسندة إليهم وخلت أوراق ملف القضية ومستنداتها من أية دفاع يدحض أدلة الثبوت فيها بأدلة نفي قد يتغير بها وجه الرأي في تكوين عقيدة المحكمة التي رسخت لديها ووقرت في وجدانها ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهمين عملا بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما سير بالمنطوق .

بيد ان المحكمه تنوه انه من المقرر بنص المادة 32 من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب إعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة " .

(نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256)

ولما كان ما تقدم وكان فعل المتهمين قد شكل الجرائم المؤثمة بمواد القيد والوصف على النحو المبين بعاليه ، ومن ثم توجب علي المحكمة معاقبة المتهمين بعقوبة الجريمة الأشد فقط دون غيرها وفقاً لأحكام نص المادة 32 من قانون العقوبات وهي العقوبة الواردة بنص المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات دون غيرها بإعتبارها هـى العـقوبـة الأشـد ، ومـن ثـم تقضي المـحكمة بمعاقبة المتهمين على النحو الوارد بالمنطوق .

وحيث أنه عن الدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدنى قبل المدعى عليهم (المتهمين):- 

فلما كان نص المادة 220 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على " يجوز رفع الدعوى المدنية ، مهما بلغت قيمتها ، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية " .

ومن المقرر بنص المادة 163 من القانون المدنى أن " كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن ( المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر وقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ) .

(الطعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدنى - جلسة 11/1/1983)

كما قضت أنه ( من المقرر أن يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضى بالتعويض من أجله ) .

(طعن رقم 137 لسنة 43 ق جلسة 11/2/1947 س 25، 28، 119)

وأنه " إذا كان استخلاص الخطأ والضرر ورابطة السببية بينهما وإن كان مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا وله أصل ثابت بالأوراق " .

(الطعن رقم 2441 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1999 - مكتب فني 50 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 246 )

وأن ( الدعوى المدنية ترفع فى الأصل إلى المحاكم المدنية ، إباحة رفعها استثناءً إلى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية ، يكفى فى بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذى قضى بالتعويض من أجله ) .

(الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق - جلسة 5/3/1972 ، س 23 ، 63 ، 262)

وحيث أنه لما كان ما تقدم , وكانت المدعية بالحق المدني قد أسست دعواها المدنية التبعية على الضرر الذى أصابها مباشرة من الجرائم سالفة البيان , وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى ثبوت إدانة المتهمين بإرتكابها قبلها , بما يتوافر معه ركن الخطأ فى حقهم المرتب لأحكام المسئولية التقصيرية بأركانها - من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما - المستوجبة للتعويض المدني , ومن ثم تقضى المحكمة وحسبما تقدره بإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

وحيث أنه عن مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية - شاملة مُقابل أتعاب المُحاماة - فإن المحكمة تلزم بها المُتهمين ، عملاً بنص المادتين (313 ، 320/1) من قانون الإجراءات الجنائية ، وعملاً بنصي المادتين 184/1، 186 من قانون المرافعات ، والمادة  187/بند رقم 2 من القانون رقم 147 لسنة 2019 بشان تعديل بعض أحكام قانون المحاماة .

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة (حضورياً) :-

أولا : بالنسبة للمتهم الأول :ـ

بحبس المتهم / طارق حسن على المرسي ـ شهرين مع الشغل ، وكفالة عشرين ألف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا .

ثانياً : بالنسبة للمتهمين الثانية والثالث والرابعة :ـ

بتغريم المتهمين كلا منهم مبلغ مائة ألف جنيهاً .

ثالثاً : بالنسبة للدعوى المدنية المقامة من المدعية بالحق المدنى قبل المدعى عليهم (المتهمين):-

بإلزم المتهمين بأن يؤدوا للمدعية بالحق المدنى مبلغ عشرين ألف جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن فيما بينهم .

رابعا : بالنسبة للمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية :ـ

بإلزام المتهمين متضامنين بمصاريف الدعوتين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

تابع أحدث الأخبار عبر google news