أحدث الأخبار
الثلاثاء 17 يونيو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حبس مسئول شركة لوجي سيرف للاتصالات شهرا وتغريمه عشرة آلاف جنيه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس المتهم شهرا وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه عشرة آلاف جنيه، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد 29/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم المعارض/ عز الدين كمال زكي أحمد إلى المحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في يوم 29/5/2022 بدائرة قسم الهرم - محافظة الجيزة: 

  • بصفته مسئولا عن شركة لوجي سيرف قدم خدمة اتصالات للغير بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
  • لم يلتزم بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي خدمات الاتصالات.
  • ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين سالفتي البيان.

وقضت الى محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 26/11/2022 غيابيا بحبس المتهم شهرا وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وتغريمه عشرة آلاف جنيه عن الاتهامات، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وعارض المتهم على الحكم بتاريخ 30/11/2022، وتم تداول نظر المعارضة، ومثل المتهم بوكيل عنه، وطلب البراءة لانتفاء أركان الجريمة، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى المعارضة رقــم 1134 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- عز الدين كمال زكى أحمد............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونًا:

حيث إن المحكمة الراهنة قد أحاطت بالدعوى مناط المعارضة المطروحة، وألمت بكافة ظروفها وملابساتها عن بصر وبصيرة وبكفاية تغني عن ترديد وقائعها وقد أوردها الحكم المعارض فيه والصادر من ذات المحكمة بتاريخ 26/11/2022 بما تحيل إليه المحكمة في هذا الصدد كجزء لا يتجزأ من أسباب قضائها وتوجز الواقعة بالقدر الكافي لربط أوصال النزاع.في أن النيابة العامة قدمت المتهم المعارض/ 1- عز الدين كمال زكى أحمد - إلى المحاكمة الجنائية بوصف.

أنه في يوم 29/5/2022 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة.

  1. بصفتهما المسئولين عن شركة " لوجى سيرف " قدما خدمة اتصالات للغير بدون الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات على النحو المبين بالأوراق  .

2-  بصفتهما السابقة لم يلتزما بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمى خدمات الاتصالات على النحو المبين بالأوراق . 

3- ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء الاتصالات بأن ارتكب الجريمتين انفتى البيان على النحو المبين بالأوراق . 

وطلبت عقابهما بالمواد ،1 , 21/1 , 64 / 2 ، 72 / فقرة 1 بند 3 , فقرة 2 ,  76/1 ، 81 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات .

 - على سند مما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 29/5/2022 بمعرفة مقدم / محمود الباجورى  – رئيس مباحث إدارة شرطة الاتصالات  من أنه بالمرور بشارع الهرم على محلات الموبايلات تبين  قيام شركة ( لوجى سيرف) ببيع الخطوط للمحلات التجارية والمواطنين فانتقل الى مكان الشركة وتقابل مع مدير المبيعات بها وأوهمة بملكيتة لشركة وطلب منة عدد 100 خط للعاملين بها مقابل سعر 60 جنية للخط وعقب ذلك أفهمة طبيعة المأمورية , واقر المتهم بقيامة ببيع الخطوط , وتم ضبط عدد 500 خط اتصالات وكذا جهاز لاب توب ماركة hp  , وكذا هاتف محمول ماركة oppo  بداخلة الشرائح الخاصة بة , كارت ميمورى توجد علية كمية من البطاقات الخاصة بالمواطنين , وقرر بأن صاحب الشركة يدعى هيثم شعبان شاكر .

وحيث ثبت بالتقرير الفني الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ان المتهم اساء استخدام الشرائح الممنوحة لة من شركة اتصالات وتعد مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات  .. 

- وحيث قدمت نيابة الشئون المالية والتجارية الاوراق الى محكمة القاهرة الاقتصادية.

 وحيث قضت المحكمة بذات الهيئة بتاريخ 26/11/2022 غيابيا :  بحبس المتهم شهروكفالة خمسمائة جنية لإيقاف التنفيذ مؤقتا وبتغريم المتهم مبلغ عشرة الاف جنيه عن الاتهامات للارتباط  وبمصادرة المضبوطات والزمته بالمصاريف الجنائية . 

وحيث إن الحكم لم يصادف قبولاً لدى المتهم المعارض ولذلك قرر بالمعارضة بموجب تقريرأودعه قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 30/11/2022، وتداول نظر المعارضة أمامها على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وخلالها مثل المتهم بوكيل عنه محام وطلب البراءة لانتفاء اركان الجريمة وقدم مذكرة وحافظة مستندات طالعتها المحكمة والمت بها  , , والمحكمة قررت حجز الدعوي للحكم لجلسة اليوم.

وحيث إنه عن شكل المعارضة

فلما كانت المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه " تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.*ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234."

كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أنه " تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل ، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم فى الدعوى بالحضوروإعلان الشهود للجلسة المذكورة " .

ولما كان ما تقدم وكان الحكم المعارض فيه قد صدر بجلسة 26/ 11 /2022 غيابياً ضد المتهم المعارض فى الجنحة ، وكان المتهم قد عارض بموجب تقرير معارضه أودع بتاريخ 30/11/2022 ، ومن ثم يكون المتهم المعارض قد عارض فى الميعاد القانونى الا وهو عشرة ايام من تاريخ الحكم الغيابى ويكون التقرير بالمعارضة قد جاء مستوفيا أوضاعه الشكلية المقررة قانونا ومن ثم تقضي المحكمة بقبول المعارضة شكلاعلى نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث إنه عن موضوع المعارضة

ومن المقرر بنص المادة 401 /1 من قانون الإجراءات الجنائية إنه " يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه."

 ومن المستقر عليه بقضاء النقض إنه  "من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها " الطعن رقم 1054 لسنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1977 ". 

وحيث انة عن اوجة الدفاع المثارة من وكيل المتهم التى تقوم على التشكيك فى الواقعة والاتهام وانتفاء اركان الجريمة , فهى دفوع حاصلها دفوعا موضوعية قوامها اثارة الشك فيما أطمئنت لة المحكمة من ادلة لها اصلها بالاوراق ذلك أن المقرر " أن المحكمه لاتلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه الموضوعى وفى كل شبهه يثيرها مادام الرد مستفادا ضمنا من القضاء بالا دانه استنادا الى أدله الثبوت السائغة التى أوردها الحكم."

(طعن رقم 6499لسنه62 ق جلسه 3/3/1994 )

وحيث ان اوجة الدفاع التى ابديت امام المحكمة من اوجة الدفاع الموضوعية  الغير جوهرية  التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداة الدفاع امام هذة المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردتة الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمانت اليها غير عابئة بقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذة الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهم بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليه ويجد صداة لدى المحكمة , الامر الذى يكون معة منعى الدفاع فى هذا الشان غير سديد و تلتفت عنة المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

وهديا بما تقدم وإعمالا له علي أوراق تلك المعارضة فإن المتهم لم يأتى بجديد يمكن معه للمحكمة النظر فيه وإبداء أسباب جديدة ولذلك فإن المحكمة تحيل لما جاء بأسباب الحكم المعارض فيه وتعتبره كجزء لا يتجزأ من أسباب قضائها، ومن ثم يضحى طعن المتهم بالمعارضة قائم علي غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه علي نحو ما سيرد بالمنطوق وإلزامه بالمصاريف الجنائية عملا بالماده 313 إجراءات جنائية وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة / 

قبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news