أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق التأمين الخاص بضباط شرطة الإسماعيلية

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية  الدكتور محمد فريد صالح ،  قرار رقم 2566 لسنة 2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط شرطة الإسماعيلية

لائحة صندوق التأمين الخاص بضباط شرطة الإسماعيلية


وتضمن نص القرار الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 2566 لسنة 2023 بتاريخ 17/10/2023 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بضباط شرطة الإسماعيلية رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 18 لسنة 1992 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص بضباط شرطة الإسماعيلية برقم (409) ؛ وعلى لائحة النظام الأساسي للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة في 15/6/2023 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسي للصندوق ابتداء من 1/7/2023 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة فحص ودراسة طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 1468 لسنة 2023 بجلستها المنعقدة في 26/9/2023 بالموافقة على اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإشراف والرقابة على صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 12/10/2023 ؛ قــــــــرر : مادة 1 - يُستبدل بنصوص المادة (5) من الباب الثاني (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود ("1/أ/1 ، ب" ، 2) من المادة (9) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الثاني - ( الاشتراكات وشروط العضوية ) : مادة 5 - الاشتراكات ورسم العضوية : 1 - تحدد الاشتراكات الشهرية وفقًا لرتبة العضو وتتزايد مع رتبته وفقًا للجدول التالي : الرتبة الاشتراك الشهري (بالجنيه) ملازم / ملازم أول نقيب رائد مقدم عقيد عميد لواء فأعلى 80 90 110 150 170 230 250 2- رسم عضوية يدفعه العضو مرة واحدة عند الانضمام وفقًا لسنه عند الانضمام طبقا للجدول التالي : السن عند الانضمام (بالسنوات) رسم العضوية (بالجنيه) 28 فأقل 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 فأكثر 1000 2448 4082 5953 8172 10888 13789 16846 20421 24096 28020 31255 30682 29692 28361 27102 25225 23322 20779 18200 14931 يُحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد . تحسب كسور السنة نسبيًا . 

3- موارد سنوية بحد أدنى سبعة ملايين جنيه ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفي حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة وقد تنتهي هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما معا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية . الباب الثالث - ( المزايا ) : 

مادة (9) : تصرف المزايا التأمينية للأعضاء في الأحوال التالية : 1- في حالة انتهاء الخدمة بالإحالة للتقاعد : ( أ ) بالنسبة للأعضاء المؤسسين : (1) اعتبارًا من رتبة لواء : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع مائة وعشرة آلاف جنيه . (ب) بالنسبة للأعضاء غير المؤسسين : يؤدي الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع تسعة آلاف جنيه وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أقصى للميزة يماثل الميزة المستحقة لنظيره المؤسس . 2- في حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة (بما يشمل حالات الاستشهاد) أو العجز الكلي المستديم : يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائة وعشرة آلاف جنيه . مادة 2 - تسري هذه التعديلات ابتداء من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه . 

مادة 3 - ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه .

تابع أحدث الأخبار عبر google news