«تعويض 330 مليونًا».. طلب عارض بفرض الحراسة القضائية على جامعة المدينة بالقاهرة

حصل موقع الحادثة على تفاصيل دعوى فرض الحراسة القضائية على جامعة المدينة بالقاهرة، حيث أقام المستشار رواد محمد فاروق محمد حما المحامي بالنقض والإدارية العليا، دعوى للحجز على شركة جامعة المدينة بالقاهرة بمحكمة جنوب الجيزة، ضد كلًا من عمرو مروان على توفيق بصفته رئيس مجلس أمناء الجامعة، وأخيه طارق مروان عضو مجلس الأمناء، ومخاطبًا معهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و الدكتورمحمد حلمي العز أمين مجلس الجامعات الخاصة.
طلب عارض بفرض الحراسة القضائية على جامعة المدينة بالقاهرة
وقيدت الدعوى برقم 6268 لسنة 2023 مدني كلي بختامها بإلزامهما بأن يسددا بالتضامن فيما بينهما للمدعى بأتعابه وما أنفقه من مصروفات بنسبة 2,5% من قيمة التمويل الذي تحصل عليه المدعى عليهما بمبلغ وقدرة 330 مليون جنيه "ثلاثمائة وثلاثون مليونا جنيها مصريًا" من بنك مصر الفرع الرئيسي لاقامة المنشئات على أرض الجامعة بعد إعادة تقييمها بقيمتها السوقية الفعلية نتيجة مجهوده, وإلزامهما بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالطالب كما تقدرها المحكمة والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بموجب الإنذار رقم 30604 لسنة 2023 محضرين 6 أكتوبر بتاريخ 26/12/2023 وحتى تمام السداد.
وجاء فيها إنه قد تداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة المرافعة في 11/11/2023 طلب المدعى توجيه طلب عارض فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 2/12/2023 للإعلان بالطلب العارض وإعادة الإعلان .
وتابع المدعي إنه بادئ ذي بدء وعن شكل الطلب العارض المبدأ من المدعي فإنه من المقرر قانونًا بنص المادة 123 من قانون المرافعات على أنه تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها ".
وفي حضور الخصم ويثبت في محضرها بعض الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة كما نصت المادة 126 من قانون المرافعات على المدعي أن يقدم من الطلبات العارضة:
(1) ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرات أو تبينت بعد رفع .الدعوى
(2) ما يكون مكملًا للطلب الأصلي أو مترتبًا عليه أو متصلًا به اتصالا لا يقبل التجزئة
(3) ما يتضمن إضافة أو تغيرًا في سبب الدعوى موضوع الطلب الأصلي على حاله.
(4) طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي.
(5) ما تأذن المحكمة بتقديمه مما كون مرتبطًا بالطلب الأصلي.
كما أنه من المقرر قانونًا وقضاءً على أنه يجوز إقامة الطلب المستعجل بطلب وقى بعد إقامة الدعوي الأصلية وف أى حالة تكون عليها الدعوى لعموم نص المادة 45 من قانون المرافعات (موسوعة القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ . للمستشار مصطفى مجدى هرجه ، المجلد الأول .ص 504).
وحيث إنه هديًا بما سلف وما تقدم ولما كان طلب فرض الحراسة على عين التداعي محل دعوى المطالبة بالأتعاب الراهنة هو طلب وقتى تحفظى ومتصلا بالطلب الأصلى حسبما أشارت إليه المادة 124 فقرة 2, 4 من قانون المرافعات انف البيان وقد استوي شروط قبوله بموجب صحيفه الطلب العارض الراهن ومن ثم يكون الطلب مستوفيا شروطه الشكلية التى يلتمس معه المدعي قبوله.
كما إنه من المقرر قانونًا وقالنص المادة 729 من القانون المدني على أن " الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول او عقار أو مجموع من المال يقوم في شانه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت ، فيتكفل هذا الشخص بحفظه ويادارنه وبرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيه".
ونصت المادة 720 من ذات القانون على أنه " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة :
1 - في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشان على الحراسة
2 - إذا كان صاحب المصلحة في منقول او عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزة
3- فى الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وقد أوردت المادتين سالفتي البيان شروط قيام دعوى الحراسة وهى النزاع والخطر ، ولذلك يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة فضلا على توافر الشرطين السابقين ، توافر شرطي لاختصاصة وفقا لنص المادة 45 من قانون المرافعات وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق مع قابلية محل الحراسة بان يعهد بادارته إلى الغير، وتقدير وجود النزاع من عدمه يخضع لتقدير القاضي لكون المشرع قد أورد اللفظ على إطلاقه ، ويشترط في النزاع ان يكون جديًا وقائمًا على أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال ، وتوافر الخطر من عدمه هي مسالة تقديرية للقاضي المختص بنظر دعوى الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض أسس حكمه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
وقضى بأن النزاع الذي يقوم في شان المال المطلوب فرض الحراسة عليه يجب أن يكون نزاعًا جديًا. (استناف مختلط 21 ديسمبر، 191 م29 ص 73-28 ديسمبر 1927م 40ص 108)- وتقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي يستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي على أسباب تودى إلى ما انهت إليه ( الطعن رقم 1360 السنة 52ق جلسة 18/12/1986).
ومن ثم فإن الحراسة تقوم على:
أولًا: أن يقوم في شأن المال نزاع جدي او يكون الحق فيه غير ثابت.
ثانيًا: أن يكون للطالب مصلحة في وضع هذا المال تحت الحراسة والا تكون صفته على الشيء المطلوب وضعه تحت الحراسة اقل من واضع اليد ي طبيعته
ثالثًا: أن يتوافر وجه الخطر العاجل وهو الخطر الفورى الذى يهدد مصلحة ذوى الشان ولايكفي لدرئه اجراءات التقاضي العادية ولايدفعه الا وضع المال تحت الحراسة
رابعًا: عدم المساس بأصل الحق بمعني ألا يكون للحكم تأثير في موضوع الحق ذلك لأن الحراسة بطبيعتها اجراء تحفظي وقتي لايبقى الا بقاء الظروف التى استدعتها
خامسا : أن يكون المال المراد وضعه تحت الحراسة قابلًا للتعامل فيه وقابلًا لادارته بواسطة الغير.
واستقر قضاء النقض على أن دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه وتقدير اوجه التزاع والضرورة الداعية للحراسة او الخطر الموجب لها من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها وحسبها أن تقيم قضائها بهذ الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدى إلى النتيجة التي رتبتها " الطعن رقم لسنة 01 ق جلسة30/1/1985"
وتابع المدعي إنه بادئ ذي بدء وعن شكل الطلب العارض المبدأ من المدعي فإنه من المقرر قانونًا بنص المادة 123 من قانون المرافعات على أنه تقدم الطلبات العارضة من المدعي أو من المدعى عليه إلى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها ".
وقد أقام المدعي دعواه بطلب أتعابه عما قام به من جهد أدى إى حصول المدعي عليهما أولا وثانيا على التمويل اللازم من بنك مصر، المركز الرئيسي لإقامة مباني الجامعة (جامعة المدينة بالقاهرة) محل الطلب العارض بفرض الحراسة القضائية وتجهيزها واستكمال مقوامانها البشرية والمادية خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار الجمهوري الصادر بإنشائها، بمبلغ وقدرة 330 جنيهًا "ثلاثمائة وثلانون مليون جنيه مصري" مع فترة سماح بعدم سداد الأقساط محل التمويل لمدة أربع سنوات و تسداد الاقساط المستحقة لمدة عشرة سنوات.
تابع أحدث الأخبار عبر