استخراج سيدة عجوز من تحت أنقاض انهيار منزلين بجزيرة شندويل بسوهاج
نجحت قوات الإنقاذ البري في استخراج سيدة عجوز من تحت أنقاض انهيار منزلين بجزيرة شندويل بسوهاج.
وتسبب انهيار منزل مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية في سقوط حائط المنزل الملاصق له، وأسفر الحادث عن إصابة زوجة مالك المنزل التي تبلغ 70 سنة.
تفاصيل واقعة انهيار منزلين بجزيرة شندويل
تعود أحداث واقعة انهيار منزلين بجزيرة الشندويل إلى تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جزيرة شندويل، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، تفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار منزل بدائرة المركز ووجود مصابة.
على الفور انتقلت القوات، وبالفحص تبين انهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية، ملك "صلاح م. ع." (68 عاما - عامل) مقيم بذات الناحية، ويسكن في المنزل هو وأسرته.
استخراج سيدة عجوز من تحت أنقاض انهيار منزلين ملاصقين بسوهاج
ونجحت قوات الإنقاذ البري في استخراج زوجة مالك المنزل السيدة "سعدية ا. م. ف." (70 عاما - ربة منزل) وتقيم بذات الناحية، وتبين إصابتها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.
تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.
ونتج عن الواقعة انهيار الحائط الخلفي لمنزل ملاصق ملك "كامل ح. ا. ع." (39 عاما - بائع خردة) ومقيم بذات الناحية.
بسؤال مالكي المنزلين قررا بمضمون ما تقدم، وبرر الأول سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
10 مخالفات يجوز التصالح عليها في القانون الجديد.. البناء خارج الأحوزة أبرزها
وفي سياق آخر وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، على المادة الخاصة بضوابط التصالح فى مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الجديد.
وتجيز المادة التصالح في مخالفات البناء الواقعة قبل العمل بأحكام القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والضوابط المحددة للتصالح حال وجود مخالفات بنائية.
وشهدت المادة المقدمة من الحكومة تعديلا بإضافة البند (10) بناء علي مقترح النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، أمين سر لجنة الادارة المحلية.
وتنص المادة الثانية على أنه:
يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء وفقا لأحكام هذا القانون.
كما يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في المخالفات البنائية التي وقعت قبل العمل بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:
1 - تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة.
2- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة التعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4 - المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشات غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:
أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
ب ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المقيد بسجل الحصر.
ج . ألا تؤثر المخالفات على المبنى وألا تفقده مقومات قيده بسجل الحصر.
د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.


