أحدث الأخبار
الخميس 23 مايو 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات تغريم مسئول مركز إير بير 50 ألف جنيه لعدم صيانة غسالة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم صاحب مركز إير بير للصيانة 50 ألف جنيه لعدم صيانة غسالة ورد 3700 جنيه قيمتها لصاحبة الدعوى في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد فتحي محمد أحمد للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه في  في يوم 5/9/20212020 بدائرة العجوزة  - محافظة الجيزة، وهو المسئول عن المركز الدولي للتوكيلات والصيانة إير بير irepair:

  • لم يلتزم تجنب أي سلوك خادع والذى انصب على شروط التعاقد وإجراءاته قبل المستهلك المجني عليها / مروة عادل أحمد علي.
  • لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص في الخدمة أو بإعادة تقديها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري.

كانت المجني عليها اشتكت مركز إير بير للصيانة؛ لتضررها من غسالة وجدت به عيب عدم القدرة على العمل، وباللجوء إلى الشركة المشكو في حقها تمت الصيانة، ولكن العيب ما زال قائما.

وحيث قام جهاز حماية المستهلك برفع مذكرة مشفوعة بالرأي لتحريك الدعوي الجنائية ضد صاحب الشركة؛ لعدم إزالة أسباب الشكوى وتضليل المستهلكين وادعائه بأنه وكيل معتمد لكافة التوكيلات.

وحيث تم تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة، ولم يمثل المتهم بشخصه أو بوكيل عنه؛ لذا قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم؛ ليصدر بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم خمسين ألف جنيه، ورد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك وقدرها 3700 جنيه مصري، ونشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الأهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار ، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1745 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

- محمد فتحي محمد احمد ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الاطلاع علي الأوراق والمداولة قانوناً: -

 حيث تتحصل وقائع الدعوي في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ محمد فتحي محمد احمد – للمحاكمة الجنائية بوصف.

أنه في  في يوم 5/9/20212020 بدائرة العجوزة  محافظة الجيزة

وهو المسئول عن مركز الدولي للتوكيلات والصيانة "irepair"

- لم يلتزم بتجنب أي سلوك خادع والذى أنصب على شروط التعاقد واجراءاته قبل المستهلك المجني عليها / مروة عادل احمد على النحو المبين بالأوراق .

ـ بصفته السابقة لم يلتزم برد مقابل ما يجبر النقص في الخدمة أو بإعادة تقديها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت النيابة العامة عقابه عملاً بالمواد  9/1 بند 7 ، 25 ، 65 ، 66 ، 73/1 ،74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 فى شأن حماية المستهلك والمادة 8 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

حيث تخلص واقعات الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة من مطالعة سائر أوراقها فيما ورد بمحضر جهاز حماية المستهلك المؤرخ في 5/9/2022 المحرر بمعرفة / عبد التواب شعبان عبد التواب ـ مأمور ضبط قضائي في تنفيذ احكام القانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۹ الصادر بشأن حماية المستهلك ـ وبناء على تعليمات السيد الاستاذ رئيس جهاز حماية المستهلك وتكليف السيد الاستاذ المدير التنفيذي في فحص شكاوى المواطنين ، حيث وردت اليه الشكوى رقم 633898 لسنة ۲۰۲۱ من المواطنة / مروة عادل احمد ضد مركز اير بير للصيانة الكائن في شارع انس ابن مالك المهندسين ويتضرر من" غسالة " وجد به عيب عدم القدرة علي العمل وباللجوء الى الشركة المشكو في حقها تمت الصيانة ولكن العيب مازال قائم .

وحيث باشر جهاز حماية المستهلك إجراءات فحص هذه الشكوى تم الاتصال بالمشكو فى حقة من خلال الارقام المدونه بالايصالات المقدمه من الشاكيين وابلاغ القائم بالرد علينا بالشكاوى للعمل على ازالة اسبابها وابلاغنا بالنتيجة كما تم التوصل مع مدير المركز ويدعى / مصطفى محمود عبد الحليم عثمان ـ المدير المسئول والاتصال به على رقم الهاتف 0۱۱۲۲٥٥٧٥٥٣ وتم ابلاغه بضرورة انهاء هذة الشكاوى حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة الا انه بمتابعة الشاكيين لاحقا تبين عدم ازالة اسبابها.

وحيث أرفق بالاوراق صورة من الايصال الخاص بالشركة صورة من البطاقة الشخصية لصاحب المركز والسجل التجاري والبطاقة الضريبة الخاصة بالمركز المشكو في حقه .

وحيث قام جهاز حماية المستهلك برفع مذكرة مشفوعة بالرأي لتحريك الدعوي الجنائية ضد المدعو / محمد فتحي محمد احمد ـ بصفته صاحب الشركة المشكو في حقها ويحمل رقم قومي 28706012610126 وذلك لمخالفته القانون رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۱۸ الصادر بشأن حماية المستهلك لعدم ازالة اسباب الشكوى وتقديم خدمه صيانه منتقصة للمستهلكين كما يقوم بتضليل المستهلكين وادعائه بانه وكيل معتمد لكافة التوكيلات لكون الواقعة تشكل جنحة اقتصادية .

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية ، وكلفته بالحضور بالجلسة المحددة لمحاكمته وفق صحيح القانون .

وحيث تداول نظر الدعوى أمام تلك المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات و بها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه ، فقررت المحكمة حجز الدعوي للحكم لتصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن المتهم قد كلفت بالحضور بالطريق القانونى بالجلسة المحددة لنظر محاكمته أمام المحكمة الماثلة عملاً بنص المادة 232 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل ، إلا أنه لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه . الأمر الذى يكون معه الحكم الصادر قبله غيابياً عملاً بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981.

وحيث أنه عن موضوع الجنحة :ـ

فإنه من المقرر بنص المادة الأولى من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ بشأن حماية المستهلك على أنه " فى تطبيق أحكام هذا القانـون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها :

١- المستهلك: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقدم إليه أحد المنتجات لإشباع حاجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجرى التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص. 

٢- الجهاز: جهاز حماية المستهلك. . ................. الخ " .

والمادة ٩ من ذات القانون يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 

١- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها. 

٢- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره. 

٣- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه. 

٤- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة. 

٥- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة. 

٦- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها. 

٧- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان. 

٨- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة. 

٩- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات. 

١٠- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة. 

١١- الكميات المتاحة من المنتجات. 

ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.

والمادة ٢٥ من ذات القانون يلتزم مورد الخدمة برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك في حالة وجود عيب أو نقص بها وفقا لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف.

والمادة ٦٥ من ذات القانون أنه : يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (١٠، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣/ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠/ فقرة ثالثة) من هذا القانون.

وتنص المادة ٦٦ من ذات القانون أنه : يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (٩، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية ) من هذا القانون.

كما تنص المادة ٧٣ من ذات القانون أنه : فضلا عن العقوبات المقررة في هذا القانون، يجب الحكم على المورد برد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك في كل حالة يكون للمستهلك الحق في استرداد القيمة، ما لم يكن قد استردها قبل صدور الحكم.

ولا يحول تطبيق الفقرة الأولى من المادة (٣٢) من قانون العقوبات دون تطبيق عقوبة الرد المنصوص عليها بالفقرة السابقة.

كما تنص المادة ٧٥ من ذات القانون أنه : تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة يومية واحدة والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالإعلان تفصيليا في موقعه الإلكتروني عن الأحكام النهائية الصادرة بالإدانة وفقا لأحكام هذا القانون، على أن يستمر الإعلان لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم وعلى قلم كتاب المحكمة المختصة موافاة الجهاز بصور رسمية من تلك الأحكام دون أي إجراءات أو سداد رسوم قضائية أو غيرها من الرسوم.

وحيث أنه من المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن " حق محكمة الموضوع . تكوين عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى . استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعى ما دام سائغاً " .

(الطعن رقم ١٢٣٤ لسنة ٦ ق - جلسة ٨/٢/١٩٩٨)

كما وأنه لمحكمة الموضوع أن تبين حقيقة الواقعة من جماع الأدلة المطروحة سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .

(الطعن رقم ٨٣٣٤ لسنة ٦١ ق - جلسة ٢٢/٢/١٩٩٨)

كما أنه من المستقر عليه بقضاء محكمة النقض أن " الأصل فى المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضى بناء على الأدلة المطروحة عليه أن يكون عقيدته من أى دليل أو قرينة يرتاح إليها " .

(الطعن رقم ٦١٤٣ لسنة ٥٦ ق - جلسة ٨/١/١٩٨٧)

كما أنه من المستقر عليه أيضاً أنه " من حق المحكمة أن تستند فى اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه وكان له مأخذه الصحيح من الأوراق " .

(الطعن رقم ٥٨٣١ لسنة ٥٦ قضائية - جلسة ٥/٣/١٩٨٧)

وحيث أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض أنه لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطـع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه , بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها , إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافـة الممـكـنات العقليــة ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى .

(الطعن رقم ١٦٠١٥ لسنة ٦٥ قضائية - جلسة ١٧/١٢/١٩٩٧)

ولما كان الثابت من الاوراق  وعقب مطالعة المحكمة لها واحاطتها بها علما وبحثا ان الواقعة فى صورتها الحقيقية تخلص في قيام المتهم / المدعو / محمد فتحي محمد احمد ـ بصفته صاحب الشركة المشكو في حقها مركز اير بير للصيانة ـ لم يلتزم بتجنب سلوك خادع انصب على عدم ازالة اسباب الشكوى وتقديم خدمه صيانه منتقصة للمستهلكين واستمدت المحكمة تلك العقيدة وكان مبعث اطمئنانها لذلك الثبوت في حق المتهم ما اورد بالاوراق من ادلة ثبوت تكمن فى شكوى المجني عليها / مروة عادل احمد  ضد مركز اير بير للصيانة الكائن في شارع انس ابن مالك المهندسين وتتضرر من" غسالة " وجد به عيب عدم القدرة علي العمل وباللجوء الى الشركة المشكو في حقها تمت الصيانة ولكن العيب مازال قائم .واخذا بما ثبت من تقرير حماية المستهلك من انه  بفحص هذه الشكوى تم الاتصال بالمشكو فى حقة من خلال الارقام المدونه بالايصالات المقدمه من الشاكي وابلاغ القائم بالرد علينا بالشكاوى للعمل على ازالة اسبابها وابلاغنا بالنتيجة كما تم التوصل مع مدير المركز ويدعى / مصطفى محمود عبد الحليم عثمان ـ المدير المسئول والاتصال به على رقم الهاتف 0۱۱۲۲٥٥٧٥٥٣ وتم ابلاغه بضرورة انهاء هذة الشكاوى حتى لا يتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركة الا انه بمتابعة الشاكي لاحقا تبين عدم ازالة اسبابها.

وحيث جاءت تلك الأدلة كوحدة واحدة مترابطة متماسكة ينتهى بها المطاف الى بث الاطمئنان فى عقيدة ووجدان المحكمة بارتكاب المتهم لتلك الواقعة على النحو الوارد بالاوراق وادانته عن ذلك الجرم ,  وهو الأمر الذى يستقر معه بيقين ووجدان المحكمة ثبوت الاتهام فى حق المتهم بصفته مورد بعدم الالتزام بتجنب سلوك خادع انصب على شروط التعاقد واجراءاته ولم يلتزم برد مقابل الخدمه وما يجبر النقص بها وهو ما يمثل الركن المادى للجريمة ، وتعمده القيام بذلك واتجاه إرادته إلى تحقيقه مما يتحقق معه الركن المعنوى لهذه الجريمة ، ، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة ويستقر بوجدانها ثبوت الاتهام المنسوب إلى المتهم على النحو السالف بيانه بما يستوجب معاقبته قانوناً.

بيد أن المحكمه اذ تنوه الى أنه من المقرر بنص المادة ٣٢ من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة.

(نقض جلسة ٦/٦/١٩٣٨ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج ٤ ، رقم ٣٣٤ ، ص ٢٥٦)

ولما كان ما تقدم ، وكان فعل المتهم قد شكل أكثر من جريمة على النحو الوارد بالقيد والوصف بما لازمه وجوب اعتبار الجريمة الأشد عقوبة فقط وهي الواردة بالمادة ٦٦ من القانون رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨ والحكم بعقوبتها دون غيرها فضلاً عن العقوبات التكميلية المنصوص عليها بالمواد ٧٣، ٧٥ من ذات القانون ، وعملاً بنص المادة ٣٠٤/٢ من قانون الإجراءات الجنائية حسبما سيرد بمنطوق ذلك القضاء.

 وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم بوصفه المحكوم عليه عملا بنص المادة ٣١٣ من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة (غيابياً) :- 

بتغريم المتهم/ محمد فتحي محمد أحمد ـ مبلغ خمسون ألف جنيها ، وبرد قيمة المنتج محل المخالفة للمستهلك وقدرها 3700 جنيه مصري، وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في جريدة الاهرام والمواقع الإلكترونية واسعة الانتشار ، وألزمته المصاريف الجنائية .

تابع أحدث الأخبار عبر google news