أحدث الأخبار
الإثنين 20 مايو 2024
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات حبس وتغريم متهمين قلدا أشهر الماركات العالمية للساعات ودفع تعويض لكل شركة

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس متهمين قلدا أشهر ماركات الساعات العالمية وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه ودفع مثلها لكل شركة صاحبة علامة تجارية مقلدة في جلستها المنعقدة يـوم السبت 28/1/2023 برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

كانت النيابة العامة قدمت المتهمين: أمير سمير فؤاد عبد الشهيد، وعصام فرنك إسكندر للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنهما فى تاريخ سابق على  2/11/2020 بدائرة قسم الموسكي - محافظة القاهرة:

  • قلدا علامات تجارية مسجلة طبقا للقانون بطريقة من شأنها تضليل الجمهور.
  • استعملا بسوء قصد العلامات التجارية المار بيانها والمتمتعة بالحماية القانونية والمقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة لشركات مع علمهما بأمر تقليدها.
  • حازا بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامات تجارية مقلدة مع علمهما بذلك.
  • ارتكبا سلوكا خادعا انصب على العلامات التجارية، من شأنة خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلكين.

وكان المتهمان قلدا ماركات أشهر الساعات العالمية، ومنها كاسيو وأديداس وكارتير  وجيب ورولكس ورادو وتيسوت وديور، وغيرها.

وحكمت المحكمة بحبس المتهمين ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما عشرين ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، وغلق المحل التجاري لمدة شهر، وإلزامهما بأن يؤدوا لكل شركة  مدعية بالحق المدني عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمتهما بالمصروفات الجنائية والمدنية وخمسة وسبعين جنيها أتعاب محاماة.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم السبت الموافــق 28/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويــه الأستــاذ الـدكتـور / محمد سعيد أبودنيا                                رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / إسـلام عـبـد الـقـادر                               وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 1638 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

1- أمير سمير فؤاد عبدالشهيد ............... متـهـــــــمة

2- عصام فرنك اسكندر ...................... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً: -

حيث تخلص وقائع الدعوى في أن النيابة العامة قدمت المتهمان/1- أمير سمير فؤاد عبدالشهيد 2- عصام فرنك اسكندر – للمحاكمة الجنائية بوصف.

انهما فى تاريخ سابق على  2/11/2020  بدائرة قسم الموسكى  محافظة القاهرة 

1- قلدا العلامات التجارية – المسجلة طبقا للقانون -  بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وبالأوراق. 

2- استعملا بسوء قصد العلامات التجارية المار بيانها والمتمتعة بالحماية القانونية والمقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة للشركات المنوة عنها بالأوراق مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وبالأوراق. 

3- حازا بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامات تجارية مقلدة مع علمة بذلك على النحو المبين بالأوراق .  

4-بصفتهما موردين ارتكبا سلوكا خادعا بحيث انصب على العلامات التجارية, من شأنة خلق انطباع غير حقيقى ومضلل للمستهلكين  . 

- وطلبت عقابهما بالمواد 63 , 68 ,  113/ من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشان الملكية الفكرية والمواد 1/ 5, 10 ,  9/1بند9 ،63، 66 74، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك .

على سند مما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 2/11/2020 من انة ورد الية معلومات تفيد قيام صاحب مكتب عصام المليجى لتجارة الساعات بحيازة كميات كبيرة من الساعات ذات الماركات العالمية المشهورة مقلدة بقصد طرحها للسوق لتحقيق ارباح غير مشروعة وأكدتها تحرياتة السرية من اتخاذ المتهم الثانى مكتبة ورشة سرية لتجميع الساعات مختلفة الماركات من خامات غير أصلية وبالانتقال الى مكتب المتهم تبين وجود المتهم الأول وهو المدير المسئول عن المكتب والورشة الملحقة بة حال قيامة بالإشراف على عمال تقوم بتجميع الساعات من خامات وقطع غيار واكسسوار وتبين وجود كميات كبيرة منها غير مدون عليها اى بيانات وبدون فواتير مصدر واقر بذلك عند مواجهتة وتم ضبط : 1- عدد 1150 استيك ساعة معدن , 2- عدد 1000 استيك جلد رجالى , 3- عدد 1200 زر مفتاح جانبى للساعة , 4- عدد 1000 بودى نحاس , 5- عدد 1500 حجر ساعة انتاج 10/8/2020 صالح لعام , 6- عدد 1000 حجر ساعة ماركة sony  صينى المنشأ , وكذا مكبس حديد لكبس الجزء الأسفل للساعة مع الاطار الخارجى , وكذا تم ضبط منتج نهائى عبارة عن 1- عدد 3300 ساعة يد رجالى مدون عليها العلامة التجارية adidas led watch  2- عدد  2700 ساعة يد رجالى مدون عليها العلامة التجارية adidas  3- عدد 4500 . ساعة يد رجالى وحريمى  مدون عليها العلامة التجارية casio   , 4- عدد 5000 ساعة يد رجالى باستيك جلد مدون عليها العلامة التجارية casio  , 5- عدد 2500 ساعة يد رجالى عليها العلامة التجارية g- shock  اشكال مختلفة , 6- عدد 1300 ساعة يد رجالى مدون عليها العلامة التجارية dt- shock  , 7- عدد 3500 ساعة يد رجالى مدون عليها العلامة التجارية jeep اشكال   8- عدد 2800 ساعة يد رجالى مدون عليها العلامة التجارية tissot  9- عدد 3100 ساعة يد rolex  1- عدد 3500 ساعة يد رجالى مدون عليها العلامة casio edifice  11- عدد 3210 ساعة يد رجالى مدون عليها hu-blot  12- عدد 3900 ساعة يد رجالى مدون عليها tag- heuer  13- عدد 3150 ساعة يد رجالى مدون عليها cartier  14- عدد 2750 ساعة يد مدون عليها rado   15- عدد 3300 ساعة يد رجالى مدون عليها  ck   16- عدد 3700 ساعة يد رجالى مدون عليها emporio – Armani  17- عدد 4500 ساعة يد رجالى مدون عليها emporio – Armani  18 – عدد 2100 ساعة يد مدون عليها dior  19- عدد 7000 استيك حديد مدون علية علامة casio  20- عدد 4000 ساعة يد رجالى مدون عليها بدون استيك casio  رقمية , كما تم ضبط ملصقات وعلب واستيكرات متنوعة منها 1- عدد 5000 كيس بلاستيك مدون علية علامة casio , rado , adidas  2- عدد 4500 ملصق ورقى مدون علية علامة casio  3- عدد 1500 ملصق ورقى مدون علية شهادة ضمان ودليل مستخدم casio module no 596   . 

وحيث ثبت بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية 

بالنسبة للعلامة التجارية adidas  الثابتة على العينات  تبين ان العلامة التجارية adidas  تحت ارقام 588920 , 588922 , 836756 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية adidas  المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية  casio , g-shock  الثابتة على العينات تبين ان العلامة التجارية casio  رقم 48601 والعلامة  g- shock  رقم  0141867 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية casio , g-shock   المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية  dt-shock  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 141867 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, dt-shock   المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية cartier  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 307293 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, cartier- المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية ck  الثابتة على العينة تبين العلامة التجارية تحت رقم 0100106 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, ck- المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية tagheuer   الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 499995 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, tagheuer   - المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية jeep  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت ارقام منها 0138440 , 0208706 , 69965 , 103644 , 0104882 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, jeep - المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية tissot  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 532550 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, tissot - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية empogio aomani  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 536698  emporio Armani  مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, emporio Armani - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية rado  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 154838 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, rado - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية casio  الثابتة على العينات تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 48601 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, casio - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية dior  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 317877 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, dior - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية sk sunking  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 0231808 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, sunking - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية sony  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 1194843 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, sony - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

- وقدمت النيابة العامة ممثلة فى نيابة الشئون المالية والتجارية الأوراق لمحكمة  القاهرة الاقتصادية

,وحيث تدولت الجنحة أمام المحكمة على  النحو الوارد بمحاضر جلساتها  ومثل وكيل الشركات المجنى عليها وقدم اعلان بالدعوى المدنية منفذ , ومثل المتهم بوكيل عنة وقدم مذكرة بدفاعة وطلب البراءة كما قدم حافظتى مستندات اطلعت عليهما المحكمة والمت بمحتواهما

- وحيث ان المتهمان قد اعلنا بالجلسة قانونا وحضر بشخصة بكيل عنهما , الأمر الذى يعد الحكم الصادر فى مواجهتهما حضوريا عملا بنص المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية . 

وحيث انة عن أوجة الدفاع التى أبديت من وكيل المتهمان : فمردود عليها 

فلما كان من المقرر بقضاء النقض " من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . ومن المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها "

[الطعن رقم 11185 -  لسنــة 71 ق  -  جلسة 23 / 09 / 2002 -  مكتب فني 53 ]

 كما انة من المستقر علية إن المحكمة لا تلتزم بأن تتبع المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه و الرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال إذا الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التى أوردها الحكم .

[الفقرة رقم 13 من الطعن رقم 221 سنة قضائية 47 مكتب فني 28 تاريخ الجلسة 06 / 06 / 1977]

[صفحة رقم 713]

وحيث ان اوجة الدفاع التى ابديت امام المحكمة من اوجة الدفاع الموضوعية  الغير جوهرية التى لا تتطلب ردا من المحكمة كون الرد عليها ثابتا مستقرا مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردها الحكم ومن ثم فان ما ابداة الدفاع امام هذة المحكمة لا يعدو أن يكون سوى جدلا دائرا فى فلك اثارة التشكيك فيما اوردتة الاوراق من ادلة ثبوت استقرت بوجدان المحكمة وعقيدتها واطمانت اليها غير عابئة بمقالة الدفاع التى لا تجد صداها من الواقع والقانون باوراق هذة الجنحة لاسيما وان الدفاع لم يدحض الجرائم المنسوبة للمتهمين بثمة دفع او دفاع مقبول ينال من التهم المنسوبة اليهم ويجد صداة لدى المحكمة الامر الذى يكون معة منعى الدفاع فى هذا الشان غير سديد و تلتفت عنة المحكمة وتكتفى بايراد ذلك بالاسباب دون المنطوق .

وحيث انه عن موضوع الجنحة 

فإن المحكمة تمهد لقضائها فيها بالفصل بداية في مدى ارتباط الجرائم محل قيد وصف النيابة العامة والمقدم بها المتهمين إلى المحاكمة ومدى اختصاص المحكمة الاقتصادية بالفصل في تلك الجرائم على ضوء ذلك الارتباط., ولما كانت الجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة قد عرفها المشرع في المادة 32/1 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" وهو ما مفاده أن مناط تطبيق الفقرة 1 من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بفعل واحد مؤثم متعدد الأوصاف الجنائية ، وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم تتفق قانونا مع ما انتهى عليه . 

بيد أن المحكمة إذ تنوه إلى أنه من المقرر بنص المادة 32 /1من قانون العقوبات أنه " إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها " .

- ومن المستقر عليه بقضاء النقض أن " حكم تعدد الجرائم الناتجة عن فعل واحد هو اعتبار المتهم إنما قصد ارتكاب الجريمة الأشد عقوبة فقط دون الجريمة أو الجرائم الأخف ، فلا تصح مؤاخذة المتهم إلا على جريمة واحدة هي الأشد عقوبة 

( نقض جلسة 6/6/1938 ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 4 ، رقم 334 ، ص 256) .

وحيث ان الجرائم مرتبطة مع بعضها البعض ارتباطا ماديا لا يقبل التجزئة وفقا للمادة 32/1 من قانون العقوبات الامر الذى تري معه المحكمه  إدانته طبقا لنص المادة 113من القانون ا82 لسنة 2002 باعتبارها العقوبة الأشد , على نحو ما سيرد بالمنطوق مع إلزامه بالمصاريف عملا بالمادة 313 أ.ج .الأمر الذي تنتهي معه المحكمة إلى القضاء بمعاقبة المتهم عملا بنص المادة 304 / 2 إجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

ولما كانت المادة ( 63 ) من القانون 82 لسنة 2002 و التى نصت على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا ًسلعة أو خدمة عن غيره ، و تشمل عـلى وجه الخصوص الأسماء المتخذه شكلا ًمميزا ًو الإمضاءات و الكـلمات و الحروف و الأرقام و الرسوم و الرموز وعناوين المحال و الدمغات و الأختام و التصاوير و النقوش البارزة و مجموعة الألوان التي تتخذ شكلا ً خاصا ًو مميزا ً، و كذلك أى خـليط من هذة العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عـمل صناعى أو إستغـلال زراعى ، أو إستغـلال الغـابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، و إما لدلالة عـلى مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها و إما للـدلالة عـلى تأدية خـدمة من الخدمات ، و فى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر" .

ونصت المادة 113 ذات القانون أن : " مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين :1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقا للقانون او قلدها بطريقة تدعو ال تضليل الجمهور. 2-- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة 4- - كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع أو التداول منتجات عليها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك.

وفى جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة المنتجات محل الجريمة أو المبالغ أو الأشياء المتحصلة منها، وكذلك الأدوات التي استخدمت في ارتكابها.

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود."

فمن المقرر بنص المادة الأولى من مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إنه " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

5- المورد: كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها، أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعامل أو التعاقد معه عليها بأي طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.

10- السلوك الخادع: كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك، أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط.

وحيث كان من المقرر بنص المادة 9/بند 9 من القانون 181لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك أنه " يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الآتية: 9- العلامات التجارية او البيانات او الشعارات . "

- كما انه من المقرر بنص الماده 66 من ذات القانون على انه " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد: (9، 13، 15/ فقرة أولى، 32، 34، 56/ فقرة ثانية) من هذا القانون "

- كما انه من المقرر بنص الماده 74 من ذات القانون على أنه "يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون إذا ثبت علمة بالمخالفة , وكان إخلالة بالواجبات التى تفرضها علية تلك الإدارة قد أسهم فى وقوع الجريمة "

كما أنه من المقرر بنص المادة 75 من ذات القانون على أنه "تقضى المحكمة بنشر الحكم الصادر بالادانة على نفقة المحكوم عليه فى جريدة يومية واحدة والمواقع الالكترونية واسعة الانتشار، ويلتزم الجهاز بالاعلان تفصيليا فى موقعه الالكترونى عن الاحكام النهائية الصادرة بالادانة وفقا لاحكام هذا القانون، على أن يستمر الاعلان لمة ثلاث سنوات من تاريخ صدور الحكم.

والمحكمة تود أن تنوه إلى أن العلامة التجارية أو الصناعية تهدف إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظرا لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات على سهولة التعرف على ما يفضلونه من بضائع وسلع.

وقد حدد المشرع الأشخاص الذين لهم الحق قانونا في طلب العلامة التجارية، ويكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفي جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في هذا القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية.

- ومن المستقر عليه فقهاً ( أن جريمة استغلال منتجات تحمل علامة مزوره أو مقلده مع العلم بذلك تقوم هذه الجريمة علي ضرورة توافر شرط مفترض هو أن تكون العلامة محل التقليد أو التزوير التي توضع علي المنتجات التي يستغلها المتهم قد سبق تسجيلها فضلاً عن توافر الركن المادي الذي يتمثل في مقارفة المتهم للأفعال التي نصت عليها المادة 113/1 بند رابعا من القانون رقم 82 لسنة 2002 وهي فعل بيع المنتجات التي تحمل العلامة التجارية المزورة أو المقلدة أو الموضوعة بغير حق وكذلك فعل عرضها للبيع أو التداول أو حيازتها شريطه أن تكون الحيازة بقصد البيع ويعتبر الركن المادي متحققا في هذه الجريمة متى قارف المتهم أيا من الأفعال أنفه البيان وأخيرا فلا بد لمعاقبه المتهم عن هذه الجريمة أن يكون قد توافرا الركن المعنوي في 

حقه المتمثل في ضرورة توافر العلم اليقيني له بأن العلامة الموضوعة علي المنتجات هي علامة مزوره أو مقلده موضوعه يغر حق وأن تتجه إرادته إلي تحقيق الركن المادي للجريمة

( راجع الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية الجزء الأول ص 616 الطبعة الأولي للمستشار/مصطفي معوض والمستشار أكرم أبو حساب )

ويتحقق الركن المادى لهذة الجريمة بمحاكاة الجانى العلامة التجارية محل الحماية سواء محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية فى تكوين العلامة محل الحماية والتى ينتج عنها مشابهة بينهما والعبرة فى الحالتين هى بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادى ومدى اتخاذة بها وإدخال الللبس والتضليل علية , بحيث يقبل على شراء المنتج الذى يحمل العلامة المزورة أو المقلدة ظنا منة أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية . 

( يراجع مؤلف الملكية الصناعية , د. سميحة القليوبى – الطبعة السادسة عام 2007 , ص 578 )

ويتحقق الركن المعنوى بتلك الجريمة بتوافر القصد الجنائى العمدى من إرادة الجانى محاكاة العلامة محل الحماية مع العلم بعدم حقة فى محاكاة العلامة , فسوء القصد فى هذة الجريمة مفترض . 

( المؤلف السابق , ص 593 )

- وحيث قضت محكمة النقض علي أنه ( تقليد العلامه التجاريه يقوم على محاكاه تتم بها المشابه بين الاصل والتقليد وان العبرة بمحاكاه الشكل العام للعلامه فى مجموعها والذى تدل عليه السمات البارزه فيها دون تفاصيلها الجزئيه ، ومما تم فأنه يتعين على المحكمة ان تورد فى مدونات حكمها وصف العلامه الصحيحه والعلامه المقلده وأوجه المشابهه بينهما )

( الطعن رقم 2361 لسنه 50ق جلسة 15/3/1981 )

 - وقضت أيضاً علي أنه ( الاصل فى جرائم تقليد العلامات التجاريه هو الاعتداد فى تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف وأن المعيار فى أوجه الشبه هو بما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه ، ومن المقرر كذلك ان وجوه التشابه بين العلامتين الذى ينخدع به المستهلك او عدمه هو من المسائل الموضوعيه التى تدخل فى سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض متى كانت الاسباب التى أقيم عليها الحكم تبرر النتيجه التى انتهى اليها . )

( الطعن رقم 10863 لسنه 59 ق جلسة 29/12/1992 )

- وحيث  قضت محكمة النقض " تقرير وجود تشابه بين علامتين تجاريتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين هو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلة قاضي الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض مني كانت الأسباب التي أقيم عليها تبرر النتيجة التي انتهي إليها

(الطعن رقم 331 لسنة 21 قضائية مكتب فني 5 تاريخ الجلسة 4/2/1954 ص رقم 486 )

- كما قضت بأنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهم من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.

(الطعن رقم2274لسنة 55 ق مكتب فني37 جلسة22/12/1986 ص1016)

كما قضت " ان مناط الحماية التى أسبغها المشرع على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها او استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من اركان جريمة تقليدها " 

( الطعن رقم 13696 لسنة 59 ق جلسة 17/2/1991 )

كما قضت " يعد عرضا للبيع مجرد وجود البضائع فى حيازة المتهم وفى محل تجارتة ) 

( طعن جنائى جلسة 13/3/1944 )

وحيث أنه من المستقر عليه وفقاً لقضاء النقض أن " لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك"

( الطعن رقم 955 س 40 ق جلسة 4/10/1970 )

كما أن " المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها "

( الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق جلسة 12/12/2001 )

كما أن " لمحكمة الموضوع الحق فى أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن إليه ما دام له مأخذه من الأوراق "

( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق جلسة 28/10/1997 )

وعلى ذلك ومن جماع ما تقدم أن الشارع قد استلزم أركانا ثلاثة للقول بوقوع جريمة التقليد المؤثمة بالمادة 113 : أولها هو ركن مفترض يتمثل في تسجيل العلامة . ذلك أن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ،وبذلك لا يفيد مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة . والركن الثاني هو إقدام المتهم على أي فعل ايجابي من شانه البيع او العرض للبيع او الحيازة بقصد البيع لمنتجات تحمل علامات تجارية مقلدة لعلامات مسجلة بطريقة تدعو إلى تضليل جمهور المتعاملين وهو ما يتحقق بمجرد المحاكاة التي يتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد دون اشتراط التطابق فيما بينهما . أما الركن الثالث اللازم لتحقق هذه الجريمة فهو ركن معنوي متمثل في القصد الجنائي العام لدى المتهم وهو ما يتحقق بعلمه بماهية عمله المؤثم وان المنتجات التى يحوزها مقلدة واتجاه إرادته إلى تحقيق النتيجة الإجرامية من خلال عرضها للبيع او حيازتها لهذا الغرض ...

- وحيث أنه و لما كان ما تقدم و كانت المحكمة بمطالعتها لسائر اوراق  الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها لأدلة الثبوت والنفي بها قد إطمئنت الي صحة ثبوت الاتهامات قبل المتهم ثبوتا كافيا للقضاء بإدانته اخذا مما ثبت بمحضر الضبط المؤرخ 2/11/2020 من انة ورد الية معلومات تفيد قيام صاحب مكتب عصام المليجى لتجارة الساعات بحيازة كميات كبيرة من الساعات ذات الماركات العالمية المشهورة مقلدة بقصد طرحها للسوق لتحقيق ارباح غير مشروعة وأكدتها تحرياتة السرية من اتخاذ المتهم الثانى مكتبة ورشة سرية لتجميع الساعات مختلفة الماركات من خامات غير أصلية وبالانتقال الى مكتب المتهم تبين وجود المتهم الأول وهو المدير المسئول عن المكتب والورشة الملحقة بة حال قيامة بالإشراف على عمال تقوم بتجميع الساعات من خامات وقطع غيار واكسسوار وتبين وجود كميات كبيرة منها غير مدون عليها اى بيانات وبدون فواتير مصدر واقر بذلك عند مواجهتة, وهو ما تأيد بما ورد  بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية من انة  بالنسبة للعلامة التجارية adidas  الثابتة على العينات  تبين ان العلامة التجارية adidas  تحت ارقام 588920 , 588922 , 836756 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه وتبين وجود تشابه جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية adidas  المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية  casio , g-shock  الثابتة على العينات تبين ان العلامة التجارية casio  رقم 48601 والعلامة  g- shock  رقم  0141867 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية casio , g-shock   المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية  dt-shock  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 141867 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, dt-shock   المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية cartier  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 307293 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, cartier- المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية ck  الثابتة على العينة تبين العلامة التجارية تحت رقم 0100106 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, ck- المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية tagheuer   الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 499995 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخه وتبين وجود تشابه جوهرى بينهما من شأنه احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, tagheuer   - المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية jeep  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت ارقام منها 0138440 , 0208706 , 69965 , 103644 , 0104882 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, jeep - المسجلة والمتمتعة بالحماية .

بالنسبة للعلامة التجارية tissot  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 532550 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, tissot - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية empogio aomani  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 536698  emporio Armani  مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, emporio Armani - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية rado  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 154838 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, rado - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية casio  الثابتة على العينات تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 48601 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, casio - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية dior  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 317877 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, dior - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية sk sunking  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 0231808 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, sunking - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

بالنسبة للعلامة التجارية sony  الثابتة على العينة تبين ان العلامة التجارية تحت رقم 1194843 مسجلة وتتمتع بالحماية داخل جمهورية مصر العربية حتى تاريخة وتبين وجود تشابة جوهرى بينهما من شأنة احداث الخلط وللبس لدى جمهور المستهلكين مع العلامة التجارية, sony - المسجلة والمتمتعة بالحماية . 

وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة علي ارتكاب المتهم للجرائم موضوع الدعوي بركنيها المادي والمعنوي بأن قلدا العلامات التجارية – المسجلة طبقا للقانون -  بطريقة من شأنها تضليل الجمهور على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وبالأوراق.و استعملا بسوء قصد العلامات التجارية المار بيانها والمتمتعة بالحماية القانونية والمقلدة على نحو يحاكى العلامة التجارية الأصلية المملوكة للشركات المنوة عنها بالأوراق مع علمهما بأمر تقليدها على النحو المبين بتقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية وبالأوراق. و حازا بقصد البيع والتداول منتجات عليها علامات تجارية مقلدة مع علمة بذلك على النحو المبين بالأوراق . وبصفتهما موردين ارتكبا سلوكا خادعا بحيث انصب على العلامات التجارية, من شأنة خلق انطباع غير حقيقى ومضلل للمستهلكين  . 

وهديا بما تقدم ، وعملا لنص المادة 304/2 من قانون الاجراءات الجنائية تقضي المحكمة بمعاقبة المتهمين بنص المادة 113من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 علي نحو ماسيرد بالمنطوق.

مع إلزام المتهمين المصروفات عملا بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية علي نحو ما  سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن موضوع الدعوى المدنية المقامة من الشركة المدعية بالحق المدني  ضد المتهمين فلما كان من المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أنه " كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " ومفاد ذلك النص فى صريح لفظه وواضح معناه أن الخطأ أياً كان مقداره من الضآلة إذا ترتب عليه أو نتج عنه ضرر للغير فإن من أرتكبه يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي لحق بالمضرور من جراء خطئه فما دام الخطأ كان هو السبب المباشر للضرر لزم تعويض المضرور ، فإن انتفت السببية بين الخطأ والضرر فلا تعويض على أساس النص آنف البيان ..

- ومن المقرر بقضاء النقض على انه " انه يكفي في بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت الحكم إدانة المحكوم عليه عن الفعل الذي قضي بالتعويض من اجله "

(طعن رقم 137 لسنه 43 ق جلسة 11\2\1947 )

وكان من المقرر أيضا " ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه ." 

( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 11/1/1983 )

وحيث أنه ومن المقرر فقهاً أنه " يشترط لتحقق المسئولية التقصيرية ثلاث شروط وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما ، وركن الخطأ هو إخلال بالتزام قانونى وهو دائما التزام ببذل عناية بمعنى أن يتوخى الشخص فى سلوكه اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير فإذا انحرف عن هذا السلوك الواجب وكان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه قد انحرف كان هذا الانحراف خطأ يستوجب المسئولية فالخطأ يقوم على عنصرين الأول (مادى) وهو الانحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد - وهو معيار موضوعي - ويقع هذا الانحراف إذا تعمد الشخص الإضرار بالغير أو أهمل أو قصر والعنصر الثانى (معنوى) وهو الإدراك أو التمييز فلا مسئولية دون تمييز وهذا هو الأصل كما أن عديم التمييز يسأل وأن مسئوليته تقوم على فكرة تحمل التبعة وليست مبنية على الخطأ إذ أن الخطأ يستوجب الإدراك وركن الضرر يثبت من إلحاق الضرر بالمضرور بكافة سبل الإثبات وركن علاقة السببية هو ثبوت أن خطأ المقصر كان هو السبب المباشر لإلحاق الضرر بالمضرور ."

( مشار إليه فى الوجيز فى شرح القانـون المدنى - عبد الرازق السنهورى - الجزء الأول - الطبعة الثانية 1997 ص 336 ، 337 )

ولما كان ذلك و كانت المحكمة قضت سلفاً بإدانة المتهمين في الدعوى الجنائية وفقاً للأسباب بعالية و هو الحكم الحائز لقوة الشيء المحكوم به في الدعوى المدنية عملا بالمادة 456 من قانون الإجراءات و كان الثابت للمحكمة تحقق أركان المسئولية المدنية الموجبة للتعويض في حق المتهمين من خطأ و ضرر لحق بالشركة المدعية بالحق المدني تمثل في   الإضرار بها ماديا وأدبيا وزعزعة ثقة المستهلك فى منتجاتها على النحو السالف بيانه مع توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ و الضرر يه  الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإجابة طلب المدعية بالحق المدني ولكن وفقا لتقديرها قيمة الضرر الواقع عليها لا سيما وان ذلك علي سبيل التعويض المؤقت على نحو ما سيرد بالمنطوق . 

مع إلزام المتهمين المصاريف و أتعاب المحاماة عملا بالمواد 320/1من قانون الإجراءات الجنائية و المادتين 184/1 مرافعات ,   187/1 بند 2 من القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم  147 لسنة 2019 بشان تعديل بعض احكام قانون المحاماه . 

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة /  حضورى توكيل :  

بحبس المتهمان 1 ـ أمير سمير فؤاد عبدالشهيد  2- عصام فرنك اسكندر لمدة ثلاثة أشهر وتغريمهما مبلغ قدره (عشرين ألف جنيه ) لكل منهما وبمصادرة المضبوطات وغلق المحل التجاري لمدة شهر عن جميع الاتهامات المنسوبة لكل منهما للارتباط وبإلزامهما بأن يؤدوا  لكل شركة  مدعية بالحق المدني مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهما المصروفات الجنائية والمدنية وخمسة وسبعون جنيها أتعاب محاماة. 

تابع أحدث الأخبار عبر google news