الدراجات البحرية “جيت سكى”.. شروط الحصول على رخصة والمسموح لهم بالقيادة والمحظورات

أصدر الفريق كامل الوزير وزير النقل تعديلات جديدة بشأن إصدار تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية "جيت سكى"، والتي تضمنت شروط الحصول على رخصة ومن المسموح لهم بالقيادة والمحظورات .
ترخيص واستخدام الدراجات البحرية “جيت سكى”
وتضمن نص القرار ، وزارة النقل قرار رقم 573 لسنة ٢٠٢٣ صادر فى 18/9/2023 بشأن إصدار تعليمات ترخيص واستخدام الدراجات البحرية "جيت سكى" وزير النقل بعد الاطلاع على قانون سلامة السفن رقم ۲۳۲ لسنة ١٩٨٩ ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٩٩ لسنة ٢٠٠٤ بشأن إنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ؛ وعلى قرار وزارة النقل رقم ٢٧٨ لسنة ٢٠١١ بشأن إصدار قواعد تنفيذ بعض أحكام قانون سلامة السفن رقم ۲۳۲ لسنة ١٩٨٩ ؛ وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية فى اجتماعه المنعقد بجلسته رقم (165) المعتمد من السيد الفريق وزير النقل فى / /2023 ؛ قـــــــرر: المادة (1) نطاق التطبيق ( أ ) مع عدم الإخلال بالتشريعات السارية والمعاهدات والاتفاقيات البحرية الدولية المنضمة لها جمهورية مصر العربية يطبق هذا القرار على : 1- كافة الدراجات البحرية التى تبحر فى المياه الإقليمية المصرية .
۲- كافة الجهات والأفراد الذين يعملون فى أى نشاط بحرى يتعلق باستعمال الدراجات البحرية أو قيادتها .
(ب) فيما عدا الأحكام المتعلقة بالأمن والسلامة والاشتراطات البيئية التى تطبق على كافة الدراجات البحرية ، تستثنى من تطبيق هذا القرار الدراجات البحرية المملوكة لجهات حكومية والقوات المسلحة ووزارة الداخلية .
المادة (۲) الترخيص والتسجيل لا يجوز استعمال أى دراجة بحرية "جيت سكى" ما لم تكن مرخصة ومسجلة / مقيدة لدى الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية .
اجراءات تسجيل الدراجة بالبحرية
المادة (3) إجراءات تسجيل الدراجة البحرية يقدم طلب تسجيل / قيد الدراجة البحرية إلى السلطة البحرية المختصة على النماذج المعدة لديها لهذه الطلبات معزز بالأوراق والمستندات التالية :
1- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية المفعول .
۲- الشهادة الأصلية لتصنيع الدراجة البحرية (شهادة الإنشاء ، الفاتورة) .
3- شهادة المخالصة الجمركية للدراجات البحرية المستوردة من خارج ج.م.ع. وذلك للوحدات الجديدة .
4- نسخة من مستند ملكية الدراجة البحرية موثقة بالشهر العقارى المطلوب تسجيلها أو ترخيصها .
5- اجتياز الدراجة البحرية للفحص الفنى .
6- وثيقة تأمين شامل صالحة لمدة (١٢) شهرًا صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى ج.م.ع .
المادة (4) الفحص الفنى تخضع الدراجات البحرية على اختلاف أنواعها عند تقديم طلب ترخيصها أو تجديد ترخيصها للفحص الفنى الذى تتولى القيام به إدارة المعاينات بالإدارة المركزية لرقابة دولة العلم ويتم إجراء هذا الفحص وفقًا للآتى :
1- وجود نظام الفصل التلقائى للآلة (المعصم) .
۲- وجود سترة نجاة من النوع المعتمد عالميًا لكل مستخدم
Solas Approaved . ۳- وجود الواقيات المطاطية على جوانب الدراجة .
4- وجود غطاء مناسب حول آلة الدفع .
5- سلامة خزان الوقود وخطوط الإمداد والعدادات .
6- وجود طفاية حريق صغيرة (1) كيلو جرام .
7- يحدد عدد الأفراد وفقًا لمساحة مقعد القيادة .
المادة (5) الدراجات البحرية السياحية لا يجوز ترخيص الدراجات البحرية المخصصة للأغراض السياحية إلا للمنشآت أو الأفراد المرخص لهم من قبل الجهات المختصة فى ج.م.ع. للاستخدام للنزهة / ركوبة بالأجر مع التزام تلك المنشآت بالآتى :
۱- توفير مدرب مؤهل ومتخصص فى استخدام الدراجات البحرية (شريطة حصوله على رخصة قيادة دراجة بحرية) لتلقين المستأجرين بتعليمات القيادة الآمنة لتلك الوحدات والموضحة بالمادة (١٠) من هذا القرار .
۲- توفير (قارب إنقاذ / دراجة بحرية) مع طاقم مؤهل للإنقاذ لاستخدامه فى حالة الطوارئ .
3- توفير أجهزة ومعدات الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية .
فى جميع الأحوال تتحمل المنشأة السياحية المسئولية القانونية حال مخالفة الالتزامات المذكورة عاليه .
المادة (6) مدة الترخيص الملاحي تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، وعلى مالك الدراجة البحرية التقدم لتجديد الترخيص خلال شهر من تاريخ انتهائه ، شريطة أن تكون وثيقة التأمين سارية المفعول خلال هذه المدة .
المادة (۷) شروط استخراج / تجديد الترخيص يقدم مالك الدراجة أو وكيله طلب استخراج / تجديد الترخيص على النماذج المعدة لذلك لدى السلطة البحرية ، معززًا بالمستندات التالية :
1- اجتياز الدراجة البحرية للفحص الفنى .
۲- صورة من بطاقة الرقم القومى سارية المفعول .
۳- الترخيص الملاحى للدراجة البحرية عند التجديد .
4- وثيقة تأمين ضد الحوادث للأفراد المستخدمين للدراجة البحرية صالحة لمدة (١٢) شهرًا صادرة من إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل فى ج.م.ع. .
5- تحديد الغرض من الترخيص (نزهة / ركوبة بالأجر) .
المادة (8) فقد الترخيص أو تلفه على مالك الدراجة البحرية أو وكيله التقدم بطلب إلى السلطة المختصة فى حال فقد الترخيص أو تلفه ، وذلك على النموذج المعد لديها لهذه الغاية معززًا بالمستندات التالية :
1- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى للمالك .
2- صورة ضوئية من الترخيص الملاحى .
3- أصل مذكرة فقد الترخيص الملاحى .
المادة (9) إجراءات الحصول على رخصة قيادة دراجة بحرية
اجراءات الحصول على رخصة قيادة درجة بحرية “ جيت سكى ”
تقدم طالب الترخيص إلى السلطة البحرية المختصة بطلب استخراج رخصة قيادة الدراجة البحرية على النموذج المخصص
ويشترط ألا يقل عمر المتقدم عن (16) سنة ميلادية .
بطاقة الرقم القومى سارية + صورة ضوئية منها .
كشف طبى معتمد من جهة حكومية طبقا للنموذج المرفق رقم (۱) .
تحليل مواد مخدرة طبقًا للنموذج المرفق رقم (۲) .
کشف نظر بالقياسات (12/6) بدون نظارة للعينين مجتمعين .
يسمح بارتداء النظارة المخصصة لهذا الغرض شريطة أن يكون قياس النظر بدون نظارة لا يقل عن (6/36) للعينين مجتمعين .
2 صورة شخصية ضوئية حديثة .
و يجب على المتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة بحرية لأول مرة تقديم ما يثبت حضوره الدورة التأهيلية المختصة والصادرة من المعهد البحرى المعترف به .
يستثنى من الشرط السابق الحاصلون على رخص خاصة بقيادة عائمة بحرية أو الحاصلون على شهادات الأهلية للربابنة والضباط البحريين .
۲- رخصة القيادة صالحة لمدة خمس سنوات ويجوز تجديدها لمدد مماثلة .
المادة (10) تعليمات القيادة الآمنة للدراجات البحرية
۱- عدم الاقتراب من الأماكن المخصصة للسياحة .
٢- البعد عن الممرات الملاحية الخاصة بمرور (اليخوت / الوحدات البحرية) للدخول أو الخروج من المارين .
3- تخفيض السرعة قبل الوصول للشاطئ أو المراسى .
4- عدم الاستخدام ليلاً .
5- التنبيه المشدد على ارتداء سترة النجاة لقائد الدراجة والركاب طوال فترة قيادة واسـتخدام الدراجة وكذا كيفية التصرف السليم فى حالة الوقوع عن ظهر الدراجة البحرية .
6- التأكيد على قائد الدراجة بالالتزام بارتداء معصم اليد طوال فترة قيادة واستخدام الدراجة .
7- الالتزام بالعدد المصرح بحمله .
8- عدم تعاطى المواد المخدرة .
۹- عدم الابتعاد عن الساحل لمسافة تزيد عن (1) كيلومتر / 1000متر . 10- عدم السماح بقيادة الدراجات البحرية دون الحصول على رخصة قيادة سارية صادرة من السلطة البحرية المختصة .
المادة (11) وقف الترخيص الملاحى/ رخصة القيادة أو إلغاؤهما مع عدم الإخلال بأى عقوبة منصوص عليها بأى قانون أو قرار آخر يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة وقف ترخيص الدراجة البحرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر حال ثبوت عدم الصلاحية الفنية للدراجة أو مخالفة تعليمات القيادة الآمنة الواردة بالمادة (۱۰) من هذا القرار .
كما يجوز بقرار مسبب من السلطة المختصة وقف رخصة قيادة الدراجة البحرية لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو إلغاؤها حال استخدام الدراجة البحرية بشكل يعرض حياة الآخرين أو الممتلكات العامة / الخاصة للخطر أو استخدامها فى غير الغرض المخصص لها . وفى جميع الأحوال يتحمل مالك الدراجة البحرية وقائدها المسئولية القانونية الناجمة عن سوء الاستخدام .
تابع أحدث الأخبار عبر