أحدث الأخبار
الثلاثاء 17 يونيو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

«رغم تنازل الأب والأشقاء عن حق الدم».. المشدد 7 سنوات لقاتل شقيقه بـ بنها

محكمة جنايات بنها
محكمة جنايات بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبد الحميد الخدل، وأحمد محمد السعيد غنيمى، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لموظف لاتهامه بقتل شقيقه بسبب الخلاف على شقة بمنزل الأسرة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لقاتل شقيقه بـ بنها

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7609 لسنة 2023 جنح مركز شرطة بنها، والمقيدة برقم 772 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "كريم م ح"، 28 سنة، موظف، قتل المجني عليه "أحمد محمد حسين حسن جاد"، شقيقه، عمداً بدون سبق إصرار أو ترصد، بأن عقد العزم على قتله.

وتابع أمر الإحالة، أنه إبان الواقعة وبمحلها حدثت مشادة بين المتهم والمجني عليه، شقيقه، إثر خلافات بينهما حينها - قام فيها المتهم بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "سكين" بأن أسدى له طعنه استقرت بصدره فأحدثت الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته قاصداً من ذلك قتله وإزهاق روحه على النحو المبين بالأوراق، كما أنه أحرز سلاحاً أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

وشهدت جلسة المحاكمة حضور والد المتهم والمجني عليه، وباقي الأشقاء، وأعلنوا تنازلهم عن القضية، حيث أن المتهم والمجني عليه أشقاء، وناشدوا هيئة المحكمة بتخفيف العقوبة علي المتهم، وهو ما عملت المحكمة علي تنفيذه خلال إصدارها الحكم بحق المتهم.

القبض على عنصر إجرامي بحوزته نصف كيلو حشيش في السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة ، من القبض على عنصر إجرامي قبل بيعه على عملائه مواد مخدرة لكسب أموال غير مشروعة في مدينة السلام، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 540 جراما) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة رقم 37  من القانون على أن «يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية».

«ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبياً ونفسياً واجتماعياً، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل».

تابع أحدث الأخبار عبر google news