مارس الجنس مع ابنة زوجته.. حيثيات معاقبة صاحب ورشة بالسجن عامًا في إلقاء مولود سفاح بالجيزة

كشفت حيثيات حكم محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة ، بسجن صاحب ورشة هتك عرض ابنة زوجته والتسبب في حملها سفاحًا وتحريضها على إلقاء المولود في الشارع بمنطقة أوسيم، سنة مع الشغل والنفاذ وإيداع الفتاة دار الرعاية 6 أشهر، عن أن الواقعة مثبتة على المتهمين.
تفاصيل أسباب الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا.
وحيث إنه عن واقعات الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة مستخلصة من سائر أوراقها
وما تم بها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أن وعلي إثر مواقعة المتهم
الأول للمتهمة الثانية "وهو زوج والدتها" والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما فحملت منه
سفاحا وما أن أخبرته بحملها حتى تنصل منها وحرضها على التخلص من حملها وإذ بانت
محاولتها بالتخلص منه جنينا بالفشل انتظرت حتى حان ميعاد ولادتها وما إن وضعت صغيرها
حتى عاودت الكرة على المتهم الأول لعل يجد لها مخرجا فما كان منه إلا أن أصر وتمادى في
تحريضها على التخلص منه بإلقائه بالطريق العام.
فأسرت إليه بخشيتها من افتضاح أمرهما بأن يراها أحد جيرانها أو تلتقطها إحدى الكاميرات المركبة بجدران المنازل المجاورة بالطريق حتى وانتهاء فكرة أن تلقى به بجوار مقلب للقمامة مثلما اعتادت كل يوم في إلقاء قمامة منزلها وما أن أسدل الليل ظلامه حتى هرعت إلى وضع الطفل الصغير في جوال وأسرعت إلى مقلب للقمامة على مقربة من المنزل ووضعته بالجوار منه على أمل أن يلتقطه أحد المارة أو أحد عمال جمع القمامة المعتاد توافدهم في الساعات الأولى من الصباح وانصرفت عائدة لمنزلها وهو ما حدث إذ تناهى إلى سمع أحد المارة صوت الرضيع فهرع ليلتقطه وبعد تقديم الرعاية الطبية له بادر إلى إبلاغ الشرطة فأودع إحدى دور رعاية الأطفال مجهولي الهوية.
وأسفرت تحريات شرطة عن علاقة المتهمين بالرضيع على النحو المتقدم وبضبطهما أقر المتهم الأول بمواقعة نية فحملت منه سفاحا وأقرت المتهمة الثانية بمواقعة المتهم الأول لها وحملها منه سفاحا وما وضعت صغيرهما حتى حرضها على التخلص منه بإلقائه بالطريق فحملته وألقته بالطريق
حيث عثر عليه وأد لتلك الفضيحة، وهو ما تأكد من أبحاث البصمة الوراثية والتي انتهت
ابقه البصمة الوراثية للطفل مناصفة مع البصمة الوراثية لكلا المتهمين في جميع المواقع
التي تم الكشف عنها الواقعة على النحو المتقدم قام الدليل على صحتها وصحة إسنادها للمتهمين.
شهادة الشهود
واستندت المحكمة لشهادة محمد أحمد محمد عبد الله الدبس، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم وما ثبت من التقرير مصلحة الطب الشرعي، ومن إقرار المتهمين بالتحقيقات حيث شهد النقيب محمد أحمد محمد عبد الله الدبس، معاون وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم أن تحرياته أسفرت عن أنه وعلي إثر مواقعة المتهم الأول للمتهمة الثانية "زوج والدتها" والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما حملت منه سفاحا وما أن أخبرته بحملها وحان موعد ولادتها حتى تنصل منها وحرصها على التخلص منه بإلقائه بالطريق العام فوضعت الطفل الصغير في جوال وأسرعت إلى مقلب للقمامة على مقربة من المنزل ووضعته بالجوار منه على أمل أن يلتقطه إحدى السيارات أو أحد عمال جمع القمامة المعتاد توافدهم في الساعات الأولى من الصباح وانصرفت وهو ما كان إذ تناهى إلى سمع أحد المارة صوت الرضيع فهرع ليلتقطه وبعد تقديم الرعاية الطبية للصغير بادر إلى إبلاغ الشرطة، وأضاف بوجود اتفاق بين المتهمين على ذلك الأمر.
وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي مطابقة البصمة الوراثية للطفل مناصفة مع البصمة
الوراثية لكلا المتهمين في جميع المواقع الوراثية التي تم الكشف عنها.
أقوال المتهم
وحيث إنه بسؤال المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة أقر بمواقعته للمتهمة الثانية عدة مرات
فأفقدها عذرتيها وطمأنها بأنه سيوفر لها تكلفة إجراء جراحة لإعادة عزريتها فحملت منه سفاحا
وعقب ولادتها ألقت به بالطريق العام وأنكر تحريضه إياها على إلقائه بالطريق العامة في حين
أقرت المتهمة الثانية بالواقعة على النحو المتقدم وأن المتهم الأول حين أخبرته بولادتها للصغير
تنصل منها وأمرها أن تتخلص منه وحرضها على ذلك بإلقائه بالطريق العام فوضعت الطفل
الصغير في جوال وأسرعت إلى مقلب للقمامة على مقربة من المنزل ووضعته بالجوار منه
على أمل أن يلتقطه أحد المارة أو أحد عاملي القمامة المعتاد توافدهم في الساعات الأولى من
الصباح.
واعتصم المتهم الأول الإنكار بجلسة المحاكمة في حين أقرت المتهمة الثانية على حول الثابت بمحاضر الجلسات والمحكمة تبين لها أن المتهم الأول دون مدافعين فندبت له أفغانا ومكنته من الاطلاع والاستعداد والدفاع الحاضر مع المتهم الأول شرح ظروف الواقعة دافعا بانتفاء الاتفاق الجنائي بين المتهمين وخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب لذلك الجرم المنسوب إليه وعدم مشاركته بأي فعل مادي، والتمس الحكم ببراءة المتهم.
كما أن الدفاع الحاضر مع المتهمة الثانية شرح ظروف الدعوى دافعان بانتفاء القصد الجنائي في جريمة الشروع في قتل الصغير وانتقاء نية إزهاق الروح لديها وطلب تعديل وصف الاتهام المنسوب إليها ليكون تعريض حياة الصغير للخطر والتمس الحكم ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها.
وحيث إن عن نية إزهاق الروح ودفع دفاع المتهمة الثانية كانت المحكمة لم تستظهر فيه إزهاقا
الروح مإنتواء قتل الطفل الصغير لدي المتهمين من أوراق الدعوى وظروف الواقعة بل بانت
أوراق الدعوى وماديات واقعتها تحمل علي الجزم انطواء المتهمين مجرد تعريض حياة طفل لم
يبلغ سنه سبع سنين كاملة للخطر وتركه في محل خال من الآدميين للتخلص منه، ومن ثم فإن
المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما أسبغه علي الواقعة من كونها جريمة شروع في قتل
الصغير الموثمه بالمادة ۲۳۰ من قانون العقوبات بل بانت أوراق الدعوى وماديات واقعتها
تحمل على الجزم انطواء المتهمين مجرد تعريض الطفل وهو لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة
للخطر وتركه في محل خال من الآدميين للتخلص منه.
وقالت المحكمة حيث إنه عن الاشتراك بالاتفاق إنما يكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأة الصدور ودخائل النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس
لها إمارات ظاهرة.
كما أن الاشتراك بالتحريض قد لا توجد له سمات أو شواهد ظاهرة تدل عليه فلقاضي الجنائي إذا لم يقم على الاتفاق أو التحريض دليل مباشر أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ولا حرج عليه من أن يستنتج حصول الاشتراك من فعل سابق ولاحق للجريمة يشهد به ويسوع وقوعه بدليل سائغ لا يتنافى مع العقل والمنطق، وكان يرتكبان المتهم الأول لجريمة مواقعة أنثى "المتهمة الثانية" والتي ضبطت عن تلك لواقعة الجناية رقم ١٦١٧٩ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز أوسيم وأن الطفل محل الجريمة في الدعوى الراهنة نتاج حمل المتهمة الثانية سفاحا من جراء تلك المواقعة.
وأقرا بذلك حال سؤالهما بالأوراق وأضافت المتهمة الثانية أنها أبلغت المتهم الأول بحملها فتنصل منها وطلب منها سرعة التخلص منه جديدين ولفشلها في ذلك الأمر انتظرت حتى حان ميعاد ولادتها.
فأخبرته بوضعها طفلين قاموها بالتخلص منه بأي وسيلة أو بإلقائه بالطريق لإخفاء أمر جريمته الأولى وعدم افتضاح أمرها وأنها لم تسطيع إنهاء حياته كما تخوفت من رصدها من الكاميرات المثبتة بجدران المنازل المجاورة أو أن يراها أحد الجيران فقد انتهت إلى وضعه في جوال وإلقائه بالجوار من مقلب للقمامة على أمل أن يعثر عليه أحد المارة أو أيا من عمال جمعالقم أمة المعتاد وفودهم في الساعات الأولى من الصباح عقب إلقائه ومن ثم يكون قد وقر في يقين المحكمة ضلوع المتهم الأول مع المتهمة الثانية في الجريمة المثارة بطريقي الاتفاق وإن كان لم يقم بفعل مادي يظهر به على مسرح الجريمة، ولكنه وضع لها الخطة وسبل تنفيذها وكذلك التحريض بل وبتهديده إياها مستغلا سلطته عليها وما سيؤول إليه أمرها إذا ما لم تنسق لما أمرها به واديا لفضيحتهما وهو هدفهما وأخيرا فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
وحيث إن المحكمة لا تعول علي إنكار المتهم الأول وأوجه دفاعه بالتحقيقات وجلسة المحاكمة مما اطمأنت إليه وأخذت به من أدلة الثبوت سالفة البيان ومن إقرار المتهمة الثانية والتي إلى إليها ضميرها ووجدانها وأن إنكاره لهو درب من دروب الدفاع عن نفسه بغية الإفلات من عقاب ولا يقدح في ذلك ما أثاره دفاعهما من أوجه دفاع أخرى قوامها إثارة الشك في تلك أن المتهمين شيماء فتحي، علاء محمد، عرض للخطر "طفلا رضيعا" لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركاء في محل خال من الآدميين بأنه على إثر مواقعة المتهم الأول للثانية حملت منه سفاحا بالصغير وما أن وضعته حتى أتفق معها وحرضها على التخلص منه أو بإلقائه بالطريق العام واد وسترا فحملته ليلا ووضعته بالجوار من مقلب للقمامة وانصرفت، حتى عثر على الرضيع لاحقا ومداركته بالرعاية الصحية اللازمة وإبداعه إحدى دور رعاية الأطفال مجهولي الهوية، وقد نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي إصابته بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي لذلك قضت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم محمد صبري محمد أحمد بالحبس لمدة سنه مع الشغل وإلزامه المصروفات الجنائية وبإيداع المتهمة شيماء فتحي محمد محمد علي أحد أدوار الرعاية الاجتماعية لمدة ستة أشهر.