أحدث الأخبار
الأربعاء 22 يوليو 2026
رئيس التحرير
محمد أبو عوض

حيثيات تغريم متهم بطرح مصنفات دون إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بطرح مصنفات دون إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المقلدة المضبوطة في جلستها يـوم الاثنين 9/1/2023 برئاسة المستشار ســامــى كــامــل شــومـان.

قدمت النيابة العامة المتهم/ صوفي محمود ربيع سعيد للمحاكمة الجنائية؛ بوصف أنه بتاريخ 7/11/2019 وبتاريخ سابق عليه بدائرة قسم شرطة الأزبكية - محافظة القاهرة:

  • طرح للتداول مصنفات بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف أو صاحب الحق المجاور لتلك المصنفات.
  • اعتدى على الحق المالي والأدبي للمؤلف والناشر وأصحاب الحقوق المجاورة للمصنفات.

وبجــلـســــة 24/2/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابيا بحبس المتهم شهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصادرة ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والجمهورية على نفقة المتهم، وألزمته المصاريف الجنائية.

وطعن المتهم بالمعارضة على هذا الحكم، وبجلسة 26/8/2021 قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمت المعارض بالمصاريف.

فطعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 9/11/2021، وبجلسة 14/3/2022 قضت المحكمة غيابيا بعدم قبول الاستئناف؛ للتقرير به بعد الميعاد القانوني، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

فطعن بالمعارضة الاستئنافية بتاريخ 4/7/2022، ولدى نظر المعارضة الاستئنافية بالجلسة المحددة مثل المستأنف المعارض بشخصه وبوكيل معه، وقدم دليل عذر عن تأخر موكله عن الميعاد قبلته المحكمة، وطلب البراءة تأسيسا على بطلان إجراءات القبض والتفتيش؛ لانتفاء حالة التلبس وانتفاء أركان الجريمة وبطلان الاستجواب من قبل مأمور الضبط، فقررت المحكمة حجز المعارضة الاستئنافية للحكم لجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية وإلغاء الحكم المعارض فيه وفي الاستئناف بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المقلدة المضبوطة والتأييد فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الاثنين الموافـق 9/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / محمــد عبد الحليم أبو اسماعيل                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مينـــــــــــــــــــا صموئيــــــــــــــــــــــــــــــــل                       وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 1069 لسنة 2021جنح مستأنف ورقم 208 لسنة 2021جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- صوفي محمود ربيع سعيد

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن النيابة العامة قدمت المتهم/ صوفي محمود ربيع سعيد - للمحاكمة الجنائية

بوصف   في بتاريخ 7/11/2019 وبتاريخ سابق علية       بدائرة قسم شرطة الأزبكية       محافظة القاهرة

- طرح للتداول المصنفات – المبينة تفصيلا بالأوراق – بدون اذن كتابي مسبق من المؤلف او صاحب الحق المجاور لتلك المصنفات وذلك وفقا لما انتهي الية تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية على النحو المبين بالأوراق.

2- اعتدي علي الحق المالي والادبي للمؤلف والناشر واصحاب الحقوق المجاورة للمصنفات المار بيانها وفقا لما انتهي الية تقرير جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية على النحو المبين بالأوراق.

وطالبت عقابه بالمواد 138, 140(بند1)، 181 / فقره 1 بند اولا، سابعا، 4، 6 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن الملكية الفكرية.

وحيث أن الوقائع قد أحاط بها الحكم المستأنف ومن ثم فإن المحكمة تُحيل إليه في هذا الشأن.

وبجــلـســــة 24/2/2021 قـضـت مـحــكــمة أول درجـة غيابياً:

بحبس المتهم صوفي محمود ربيع سعيد شهر وكفالة ألف جنية لإيقاف التنفيذ والمصادرة وبنشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والجمهورية على نفقة المتهم، وألزمته المصاريف الجنائية.

طعن المتهم بالمعارضة على هذا الحكم وبجلسة 26/8/2021 قضت المحكمة قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المعارض بالمصاريف.

طعن المتهم على هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 9/11/2021 وبجلسة 14/3/2022 قضت المحكمة غيابياً / غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

فطعن عليه بالمعارضة الاستئنافية بموجب تقرير أودع قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 4/7/2022.

 ولدي نظر المعارضة الاستئنافية بالجلسة المحددة مثل خلالها المستأنف المعارض بشخصه وبوكيل معه - محام - وقدم دليل عذر عن تأخر موكله عن الميعاد قبلته المحكمة، وطلب البراءة تأسيساً بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس وانتفاء اركان الجريمة وبطلان الاستجواب من قبل مأمور الضبط وقدم مذكرة آلمت بهما المحكمة ومثل وكيلا عن الشركات المجني عليها وطلب تأييد الحكم فقررت المحكمة حجز المعارضة الاستئنافية للحكم لجلسة اليوم. 

وحيث ان المعارضة الاستئنافية قد استوفت أوضاعها الشكلية ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

وحيث أنه وعن موضوع المعارضة فلما كان الحكم المعارض فيه قضى بالحكم الشكلي الآنف بيانه.، الأمر الذي تقضى معه المحكمة بإلغائه 0

حيث أن الاستئناف استوفى كافة أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً لقبول المحكمة لدليل العذر فمن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الدفع بطلان إجراءات القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فمردود عليه بانه من المقرر قانونا بأن رجال الضبط القضائي يدخل ضمن اختصاصهم دخول المحال العام لضبط الأسواق ومراقبة الزام التجار ببيع السلع فيها وفقاً لأحكام القانون فاذا ما اسفر ذلك الدخول وتلك المراقبة عن ضبط جريمة متلبساً بها فإن إجراءات القبض والتفتيش تكون قد جاءت بناءً على إجراءات صحيحة قانوناً ولما كان ذلك فانه لا تثريب على ما قام به الضابط -الرائد / احمد عياد الضابط بقسم مباحث المصنفات الفنية - من فحص وتفتيش حانوت المتهم – مكتبة الصحابة - باعتباره اجراء لازم لاختصاصه الوظيفي فاذا أسفر ذلك الفحص عن عثوره على المضبوطات وقيامه بالتحفظ عليها واخذ عينات منها فإن ذلك الدليل المادي يكون قد جاء وليد إجراءات مقررة قانوناً ويجوز التعويل عليها في ثبوت الاتهام قبل المتهم ويكون ما تساند عليه الدفاع في ذلك الشأن على غير أساس من القانون تلتفت عنه المحكمة.

وعن الدفع ببطلان الاستجواب من قبل مأمور الضبط مردوداً بأن الحكم بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها والمستمدة من أقوال الضابط - شاهد الإثبات - وهو دليل مستقل منبت الصلة عن الاستجواب والإقرار المدعى ببطلانهما ولم يعول الحكم على أي دليل مستمد من الاستجواب أو الإقرار ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم في هذا الشأن لما هو مقرر من أن بطلان الاستجواب والإقرار لا يحول دون أخذ القاضي بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنها والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر الاستجواب والإقرار المقول ببطلانهما مما يكون معه الدفع حابط الأثر ترفضه المحكمة.

وعن أوجه الدفاع المُثارة من المتهم التي تقوم على التشكيك في الواقعة والتشكيك في الاتهام، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه مما تستقل به المحكمة ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنها.

وعن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على الأوراق والحكم المستأنف ان محكمة أول درجة قد انتهت الى القضاء بإدانة المتهم واستندت في ذلك الى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وكافية للتدليل على ثبوت التهمة في حقه ومن ثم فان المحكمة تعتنق أسباب الحكم المستأنف وتأخذ بها لاسيما وأن المستأنف لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى أو ينال من سلامة هذه الأسباب فإن المحكمة تنتهي الى رفض الاستئناف موضوعاً وحيث ان المحكمة اذ تضع موازين القسط وهى بصدد تقدير العقوبة الملائمة للمتهم قد ارتأت عملا بالحق الذى خوله لها المشرع في تقدير العقاب الملائم وفقا لرؤيتها وسلطتها التقديرية وما تنطق به الأوراق في ذلك تعديل الحكم المستأنف بإلغاء عقوبة الحبس المقضي به والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المقلدة المضبوطة والتأييد فيما عدا ذلك علي النحو الوارد بمنطوق الحكم.

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: 

بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها والاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ خمسة آلاف جنيه عن كل مصنف من المصنفات المقلدة المضبوطة والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المستأنف بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news