الكتب المقلدة و المسروقة
غرامة 3 آلاف جنيه في انتظار بائعي الكتب المقلدة والمنسوخة

يفترش بعض الباعة الجائلين الطرق العامة، وأمامهم عدد كبير من الكتب والروايات والقصص المُقلدة، لبيعها دون إذن من مؤلفيها أو دور النشر والتوزيع صاحبة الحقوق، هؤلاء الأشخاص معرضون للقبض عليهم في أي وقت وتغريمهم بحكم قضائي نهائي.
كتب مقلدة
في واقعة مماثلة، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 29 يوليو (2020)، بتغريم بائع 3 آلاف جنيه، لاتهامه ببيع كتب مقلدة بدون إذن من مؤلفيها بمنطقة عابدين.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهم «محمد ـ ح»، تهمة بيع كتب مقلدة بدون إذن كتابي من مؤلفيها، وطلبت عقابه بالمادتين 138، 184/1 ، 3 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية.
الملكية الفكرية
تفاصيل القضية بدأت بتفقد إدارة مباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية منطقة عابدين، في 20 مايو (2018)، لمتابعة قانونية المطبوعات والالتزام بقانون الملكية الفكرية، ومشاهدتها للمتهم «محمد . ح» يفترش الطريق العام، وأمامه مجموعة من الكتب والمجلات المقلدة بدون إذن كتابي من مؤلفيها.
على الفور، ألقت القوة الأمنية القبض عليه وبحوزته عدد من الكتب المقلدة من بينها رواية «أرض الإله» للمؤلف أحمد مراد، والصادر عن دار الشروق للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان «لغة الجسد» المؤلف آلان و باربرا بيز، والصادر عن مكتبة جرير الكويت، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
الكتب المضبوطه مع المتهم
من جانبها، أرسلت النيابة العامة الكتب المضبوطه مع المتهم إلى جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية الملكية الفكرية، والتي انتهى تقريرها الفني إلى أن النسخ المضبوطة هي نسخة مقلدة من النسخة الأصلية، كما تبين خلو المضبوطات من وجود موافقة من مؤلفيها أو دار توزيع الكتب.
وبعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الدائرة الثانية جنح اقتصادية في 29 يوليو (2020)، بتغريم المتهم 3 آلاف جنيه وإلزامه بدفع المصروفات الجنائية.
الحق المالي والأدبي
المحكمة قالت في حيثيات حكمها، إن عقيدة المحكمة اطمأنت إلى ما سطره محرر محضر الضبط، والتقرير الفني المرفق بالقضية، وهو الأمر الذي استقر معه في يقينها اقتراف المتهم للواقعة بالقيد والوصف بكافة أركانها القانونية من قيامه ببيع كتب مقلدة مع علمه بأمر تقليدها واعتدائه على الحق المالي والأدبي للمؤلف، وهو ما يمثل الركن المادي لتلك الأفعال المجرمة، واتجهت إرادته إلى تحقيقه وهو ما توافر معه الركن المعنوي.
البرامج الإذاعية
أشارت المحكمة إلى أن المادة (184) من القانون 82 لسنة (2002) بشأن حماية الملكية الفكرية تنص على:«يلتزم ناشرو وطابعه ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية والبرامج الإذاعية بالتضامن فيما بينهم بإيداع نسخة منها أو أكثر بما لا يجاوز عشرة، ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد عدد النسخ أو نظائرها البديلة مراعياً طبيعة كل مصنف، وكذلك الجهة التي يتم فيها الإيداع».
كما نصت المادة على أنه:«يعاقب الناشر والطالب والمنتج عند مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بغرامة لا تقل عن ألف جنيه،ولا تتجاوز 3 آلاف جنيه عن كل مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي وذلك دون الإخلال بالالتزام بالإيداع».
أعفت المادة (184) من القانون من 82 لسنة (2002) بشأن حماية الملكية الفكرية من الإيداع المصنفات المنشورة في الصحف والمجلات والدوريات إلا إذا نشر المُصنف منفردًا.
تابع أحدث الأخبار عبر