أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات الحكم بتغريم متهم بتهريب أموال تجاوزت الخمسة آلاف دولار مثلي قيمتها

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتأييد تغريم متهم بتهريب أموال إلى الخارج مثلي قيمتها في جلستها يـوم الأربعاء الموافـق 4/1/2023 برئـاســة المستشار أدهم فهيم يحيى فهيم.

كانت النيابة العامة أحالت عبد الله محمد علي محمد سليمان إلى المحاكمة الجنائية؛ لأنه بتاريخ 12/9/2022 بدائرة قسم النزهة - محافظة القاهرة:

  • حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوزت الخمسة آلاف دولار أمريكي، وبلغ مقدارها ثلاثة وثمانين ألفا وثمانمائة وثمانين ريالا سعوديا، وثلاثين ألفا وثمانمائة وأربعين درهما إماراتيا، وألفين وستين ريالا عمانيا، وخمسمائة ريال قطري، وألفا وخمسة دينارات بحرينية.
  • لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي.

باستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر ما نُسب إليه من اتهام، وأقر بحمله وحيازته للمبلغ المضبوط، وأنه قد أعلم به القائم بالتفتيش.

وبجلسة 16 /10/2022 قضت المحكمة بتغريم المتهم مثلي قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر ملخص الحكم في جريدتي الأخبار والأهرام على نفقة المتهم، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

وطعن المتهم على ذلك القضاء بالاستئناف بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 19 /10/2022، وبالجلسة المحددة لنظر الاستئناف حضر المستـأنف بوكيل عنه، ودفع بالبطلان وبخلو الأوراق من الإقرار الجمركي، فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

 

حيثيات الحكم  

بــاســـم الشــعـــــب

محـــكــــمـــــة القــاهـــــــرة الاقـتــصـــاديـــة

الدائــرة الأولــــى جـنـح مسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بسراي المحـكـمـة يـوم الاربعاء الموافـق 4/1/2023

برئـاســة السـيــــد الـمسـتـشـــار / أدهـــــم فهـــيــــم يـحـــيـــى فـهـــــيـــــــم                      رئـــيــــــس المـحـــكــــمـــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / ولــيــــــد زكــــــــــى أبــــو الحــــســــــــــــن                     الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وعـضـوية السـيـد المـسـتـشــار / مـــــحـــمــــد صــــــــلاح الـبـــيــطـــــــــــــار                    الرئــيــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــــــــــــــــــحمــــــــــــــــــــــد سنجــــــــــــــــر                       وكـــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عــــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــــر

أصـــدرت الـحــكـــم الآتـــــــى

في الجنحة رقم 971 لسنة 2022 جنح مستأنف ورقم 1341 لسنة 2022 جنح اقتصادي 

ضــــــــــــد

- عبدالله محمد علي محمد سليمان

***** المـحــكـــمــــة *****

بعد تلاوة تقرير التلخيص وسماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانوناً:

حيث أن وقائع الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم المستأنف الصادر بجلسة 16/10/2022 ومن ثم تُحيل إليهما المحكمة فى ذلك الشأن منعاً للتكرار وتُوجز منه بالقدر الكافي لربط السياق في أن النيابة العامة إتهمت / عبدالله محمد علي محمد سليمان إلى المحاكمة الجنائية.

لانه بتاريخ 12/9/2022 بدائرة قسم النزهة-محافظة القاهرة.

ـ حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز الخمسة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها (مبلغ ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي، ومبلغ ثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون درهم إماراتي، ومبلغ ألفان وستون ريال عماني، ومبلغ خمسمائة ريال قطري، ومبلغ ألف وخمسة دينار بحريني) علي النحو المبين بالتحقيقات.

ـ لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الإتهام آنف البيان، رغم تجاوزه الخمسة آلاف دولار أمريكي على النحو المبين بالتحقيقات.

وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 213/2،3 , 233/3،4 , 236 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 , والمادتين 12/1 , 14 مكرراً / 1 من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 المعدل بالقوانين رقمي 36 لسنة 2014  و بالقانون رقم 17 لسنة 2020 ، والمادة 14 /  فقرة 1بندي4,2 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بقرار رئيس مجلس الوزراْ رقم 951 لسنة 2003 و المعدلة بموجب القرارين 1569 لسنة 2016  ، 457 لسنة 2020 ، والمادة 1 من قرار مجلس إدارة البنك المركزي رقم 2200 لسنة 2020.

حيث أن وقائع الجنحة حسبما استقرت بالأوراق تخلص فيما أثبته العقيد / مهند خالد زكي ـ ضابط بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي ـ إدارة البحث الجنائي ـ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة و التهرب ـ بمحضره المؤرخ 12/9/2022 وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة بجلسة التحقيق المؤرخة 18/9/2022 من انه ورود إله مذكرة إدارة تأمين الركاب المحررة بمعرفة المقدم / عمرو الجندي بتاريخ 12/9/2022 تفيد ضبط الراكب / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ يحمل جواز سفر رقم A٢٦٤٢٧٦٢ والمغادر علي خطوط فلاي أيجبت المتجهة الي الشارقة وذلك لإخفائه مبالغ مالية بداخل ملابسه الداخلية أكثر من الحد المسموح به قانونا وعدم قيامه بالإفصاح عنها، وعثر علي (مبلغ ثلاثة وثمانون ألف وثمانمائة وثمانون ريال سعودي ، ومبلغ ثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون درهم إماراتي ، ومبلغ ألفان وستون ريال عماني ، ومبلغ خمسمائة ريال قطري ، ومبلغ ألف وخمسة دينار بحريني) ، وبمواجهته بما أسفر عند الضبط أقر بقيامه بتهريب النقد وأنه يعمل في مجال الهواتف المحمولة وأنه أخذ المبالغ المالية المضبوطة حوزته لشراء الهواتف المحمولة من دولة الأمارات وإعادة شحنها إلي مصر لبيعها في السوق المحلي والإستفادة من فارق الأسعار، وحيث تم إرفاق مذكرة إدارة التأمين ، وتم تسليم المتهم / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ مبلغ وقدره سبعمائة وخمسون ريال عماني وكذا مبلغ خمسمائة ريال قطري ومبلغ ألف وخمسة دينار بحريني وكذا مبلغ خمسمائة وخمسة ريال سعودي قيمة الحد المسموح به للخروج من البلاد طبقاً لقانون النقد المصري بالإيصال اللازم ، وتم تحريز مبلغ مالي قدره ثلاثة وثمانون ألف وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال سعودي وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعون درهم اماراتي وألف وثلاثمائة وعشرة ريال عماني المضبوطين بحوزة المتهم / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ وتم إيداع الحرز بخزينة الإدارة لحين تصرفات النيابة ، هذا والمحضر مرفق به مذكرة إدارة تأمين الركاب ، وإقرار استلام المتهم الحد المسموح به قانونا .

وبإستجواب المتهم/ عبدالله محمد علي محمد سليمان ـ بتحقيقات النيابة العامة أنكر ما نسب إليه من إتهام، واقر بحملة وحيازته للمبلغ المضبوط وأنه قد أعلم بهم القائم بالتفتيش.

وحيث أسبغت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون المالية والتجارية على الواقعة القيد والوصف الثابت بصدر ذلك الحكم وقدمت المتهم للمحاكمة الجنائية. وبجلسة 16 /10/2022 قضت المحكمة/ حضوري توكيل: - بتغريم المتهم / عبد الله محمد علي محمد سليمان ـ مثلي قيمة المبلغ المالي محل الجريمة ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر ملخص الحكم في جريدتي الاخبار والاهرام على نفقة المتهم وألزمته المصاريف الجنائية. 

وحيث لم يرتض المتهم ذلك القضاء فطعن عليه بالإستئناف الماثل بموجـب تقرير استئناف مؤرخ 19 /10/2022.

وبالجلسة المحددة لنظر الإستئناف حضر المستـأنف بوكيل عنه محام وقدم حافظة مستندات إطلعت عليها المحكمة وألمت بها ومذكرة بدفاعه ودفع بالبطلان وبخلو الأوراق من الإقرار الجمركي فقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.

وحيث أنه عن شكل الإستئناف ولما كان قد أقيم مستوفياً أوضاعه وشرائطه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم فهو مقبول شكلاً.

وعن الدفع المبدى ببطلان محضر جمع الإستدلالات لإجراء محرره تحقيق قضائي فقد نصت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية على " لمأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديه معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ، ولهم أن يستعينوا بالأطباء وغيرهم من أهل الخبرة ويطلبوا رأيهم شفهيا أو بالكتابة .ولا يجوز لهم تحليف الشهود أو الخبراء اليمين إلا اذا خيف ألا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة بيمين" ومن ثم يكون ما قام به مأمور الضبط القضائي لا يعدو سوى سؤال المتهم في حدود نص المادة آنفة البيان ويكون ذلك الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون جديراً برفضه وتشير المحكمة إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق.

وعن الدفع بإنتفاء عدم الإفصاح لخلو الأوراق من الإقرار الجمركي فهذا الدفاع مردود عليه إذ أن المادة 116 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بعد إستبدالها بالقانون رقم 8 لسنة 2013 قصرت الإفصاح فقط عند إدخال النقد الأجنبي للبلاد إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو مايعادلها من النقد الأجنبي وحظرت إخراج النقد الأجنبي لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.، كما حظرت إدخال أو إخراج النقد المصري بشرط ألا يزيد على خمسة آلاف جنيه بصورة مطلقة ، الأمر الذي تكون معه الجريمة المؤثمة بنص تلك المادة تتحقق بمجرد قيام المتهم بإخراج ما يزيد قيمته عن المبلغ المصرح به وليس عدم الإفصاح عنه ، مما يكون معه ذلك الدفع على غير سند من القانون وترفضه المحكمة وتورد ذلك بالأسباب دون المنطوق

وحيث أنه من المستقر عليه قضاءً أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر فى الدعوى مباشرة كانت أو غير مباشرة وأن تأخذ من أى بينة أو قرينة ترتاح إليها دليلاً لحكمها لأن تقدير الدليل موكول لها ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها فى ذلك ، كما أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها وأن إغفال بعض الوقائع يفيد ضمناً إطراحها لها اطمئناناً إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التى اعتمدت عليها فى حكمها ، وأن لمحكمة الموضوع الحق في أن تستمد اقتناعها من أى دليل تطمئن اليه ما دام له مأخذه من الأوراق.

وكان من المقرر قضاءً أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بُنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها صادرة منها.

ولما كانت المحكمة قد إستقر يقينها ووقر في وجدانها ثبوت الإتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً مما استخلصته المحكمة من أدلة الدعوى التي أوردتها ولا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها ، وكانت محكمة أول درجة قد قضت بإدانة المتهم وساقت للتدليل على ثبوت التهمة في حقه أسباباً سائغة لها أصلها بالأوراق تكفي لحمل قضائها ومن ثم فإن هذه المحكمة تعتنق أسباب ذلك الحكم وتأخذ بهما مُكملة لأسباب حكمها ، وكان المستأنف لم يأتِ بجديد يُمكن أن يُغير من اقتناع المحكمة الذي يتعين معه رفض الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المستأنف بوصفه المحكوم عليه عملاً بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــــــــــــذه الأسبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة: حضورياً: - 

بقبول الإستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف الجنائية.

تابع أحدث الأخبار عبر google news