لتهديد طليقته.. «المحكمة الاقتصادية» تُغرم شابًا بـ100 ألف جنيه

غرمت محكمة القـاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، في 20 يوليو 2020، شابًا بـ100 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف وتهديد طليقته عبر تطبيق «واتس آب» وعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».
كانت النيابة العامة أقامت دعوى قضائية ضد مصطفي محرم، لاتهامه بتعمد إزعاج المجني عليها، جوانا المالكي، بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، بأن أرسل إليها رسائل تحوي عبارات سب وقذف، واستخدم حسابًا خاصًا على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" بهدف ارتكاب جريمته.
رسائل وعبارات سب وتهديد
وطلبت النيابة العامة عقاب المتهم بالمواد 166 مكرر 327 /1, 4 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76 /2 من قانون الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات، والمواد 1 و 27 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.
تفاصيل القضية بدأت بتلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، في 7 يوليو 2019، شكوى من جوانا المالكي، ضد طليقها مصطفي محرم، لإرساله رسائل تحوى عبارات سب وتهديد، بالإضافة إلى فيديوهات وصور خاصة لها من تليفونه المحمول إلى تليفون زوج شقيقتها.
أشارت الشاكية في بلاغها، إلى أن المتهم أرسل نفس الفيديوهات والصور من حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" إلى حسابها الخاص على نفس الموقع، وذلك عبر تطبيق" ماسنجر"، مما أصابها بأضرار أدبية ومعنوية.
تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات
تبين من تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن رقم الهاتف المرسل منه الرسائل مسجل بقاعدة بيانات شركة الاتصالات باسم طليقها مصطفي محرم، المقيم بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأنه وراء ارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما.
بعد تداول جلسات القضية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، قضت الـدائرة الثانية جـنح اقـتصـادية بتغريم المتهم 100 ألف جنيه، وألزمته بدفع 10 آلاف جنيه للمدعية على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته أيضا بدفع المصاريف الجنائية.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه استقر بيقينها ووجدانها ثبوت الاتهام في حق المتهم، وقيامه بسب وقذف وتهديد المجنى عليها بعبارات خادشة لشرفها وعرضها عن طريق الرسائل والفيديوهات والصور، التي أرسلها لها، بالإضافة إلى تعمده إزعاج المجنى عليها ومضايقتها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهو ما يمثل الركن المادي للجريمة، واتجاه إرادته إلى ارتكاب جريمته مما يتحقق معه الركن المعنوي لتلك الجرائم. ولذلك غرمته المحكمة الاقتصادية 100 ألف جنيه.
المادة 166 مكرر
أشارت المحكمة إلى أن المادة 166 مكرر، نصت على: "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تنص المادة 327 من ذات القانون على: " كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
كما نصت المادة على أنه: "يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا".
غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه
وفقاً للمادة 76/2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 التي نصت على:" مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات".
كما نصت المادة 27 من قانون تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018 على أنه: "في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانوناً."
تابع أحدث الأخبار عبر