شروط خلع الزوجة لزوجها وعلاقته بإسقاط حضانة الصغار.. قانوني يجيب

قال أحمد عبد العاطي المحامي والخبير القانوني، إن قانون الأحوال الشخصية وضع شروط لخلع الزوجة لزوجها أمام المحكمة.
وقال المحامي : حدد قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000، الذي ينظم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، شروط وحالات الخلع، ومدة التصالح بين الزوجين التي يفرضها القانون.
الخلع يعني تنازل الزوجة عن جميع حقوقها
وأشار المحامي أحمد عبد العاطي أن الخلع يقضي تنازل الزوجة عن جميع حقوقها المالية شرط أساسي للخلع حيث نصت المادة (20)، في الفصل الأول من الباب الثالث الخاص برفع الدعوى ونظرها بمسائل الولاية على النفس، مؤكدا انه يمكن أن يتراضى كل من الزوج والزوجة على الخلع فيما بينهما، وإنه إذا لم يتم التراضي، وأقامت الزوجة دعواها بطلبه، وافتدت نفسها وخلعت زوجها، فيجب عليها التنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية، وأن ترد الصداق الذي أعطاه لها، وفقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، حينها تحكم المحكمة بتطليقها عليه.
3 أشهر للتصالح قبل تحريك دعوي الخلع
وأشار المحامي ان 3 أشهر مدة للتصالح قبل الحكم بالخلع مضيفا أن قانون الأحوال الشخصية، قال أن المحكمة لا تحكم بالتطليق للخلع، إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وبناء عليه تقوم المحكمة بندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بين الزوجين، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
واضاف المحامي ان القانون اقر في المادة نفسها، أنه يجب على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض يقع الخلع وقتها، ويكون الحكم بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن
وأضاف المحامي أحمد عبد العاطي ان الخلع لا يعني إسقاط حضانة الصغار، مشيرا إلى أن القانون قال أنه لا يجب أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم، وأن الحكم يكون في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه، بأي طريق من طرق الطعن
تابع أحدث الأخبار عبر