أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

عمل مستشارًا ماليًا.. المفوضين تقضي ببطلان حصول أستاذ جامعي على 321 ألف جنيه

ارشيفية
ارشيفية

أوصت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم، بعدم أحقية أستاذ جامعي الحصول على مبلغ 321 ألف جنيه من شركة توطين التكنولوجيا، وذلك لعمله بها كمستشار مالي بالشركة ، تحت مُسمى أرباح نصيب العاملين.

بطلان حصول أستاذ جامعي على 321 ألف جنيه

وتبين أن المعروض حالته يشغل وظيفة أستاذ متفرغ بكلية التجارة إحدي الجامعات، فمن ثم يكون من الخاضعين لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه، ويضحى بمقتضى المادة 104 من هذا القانون فيما تضمنته من النص على عدم جواز جمع أعضاء هيئة التدريس بين وظيفتهم وأي عمل آخر.

وحكم المادة 56 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون فيما نصت عليه من مساواة بين الأستاذ والأستاذ المتفرغ في الحقوق والواجبات، من المحظور عليه أن يجمع بين وظيفته كأستاذ جامعي متفرغ وأي عمل آخر.

وجاء بالفتوى أنه لما كان الثابت من العقد المؤرخ 31/8/2018 المُبرم بين شركة التكنولوجيا والمعروضة حالته أن الشركة استعانت بخبرات الأخير للعمل لديها مستشارًا ماليًّا، وأنه ولئن كان الثابت- بالاطلاع على بنود هذا العقد- أنه تتوافر فيه مقومات عقد العمل، فإنه نزولًا على الحظر المفروض على لاستاذ الجامعي المذكور من عدم الجمع بين عمله الجامعي.

وأي عمل آخر بموجب حكم المادة 104 من القانون رقم 49 لسنة 1972، وحكم المادة 56 من لائحته التنفيذية المارّ بيانهما".

ورأت الفتوى، أن عقد عمله يغدو مُبرمًا بالمخالفة للقانون مَشوبًا بالبطلان، بيد أنه تتوافر فيه أركان عقد الخبرة وتقديم الاستشارات بحسبان أن المادة 101 من القانون ذاته أجازت للمعروضة حالته القيام بأعمال الخبرة أو إعطاء الاستشارات، بما يستتبعه ذلك من عدم جواز إسباغ وصف العامل على المعروضة حالته.

تابع أحدث الأخبار عبر google news