أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

رفض دعوى إلغاء تعيين عماد البناني مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوى المقامة من المحامي أحمد سعيد، والتي طالب فيها بإلغاء تعيين عماد البناني مديرًا تنفيذيًا لـ نادي الزمالك.

رفض دعوى إلغاء تعيين عماد البناني مديرًا تنفيذيًا لنادي الزمالك

واختصمت الدعوى كلًا من  وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بصفته، وعماد مصطفي حمزة البناني بصفته المدير التنفيذي لنادي الزمالك.

وقال مقيم الدعوى إنه عضو جمعية عمومية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية رقم 61850 مستمرة حتى تاريخه، وإن مجلس إدارة الزمالك استقال بالكامل عملًا بنص المادة 71 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأضاف المحامي في دعواه أنه وفقًا لأحكام القانون وقرار رئيس اللجنة الأوليمبية واللائحة الاسترشادية فإنه يتولى إدارة النادي في حالة خلو مجلس الإدارة لجنة ثلاثية من المدير التنفيذي للنادي، والمدير المالي، ومدير النشاط الرياضي، والذين استقالوا رسميًا ما دفع مديرية الشباب بالجيزة بإصدار القرار رقم 4069 لسنة 2023 بتعيين لجنة جديدة، وبعدها بأيام صدر قرار بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية وتعيين المطعون ضده عماد البناني.

وذكر مقيم الدعوى أن القرار خالف القانون "فالأولى الاستعانة بأحد رموز نادي الزمالك" بدلًا من شخص آخر بعيد عن النادي وقد يمثل ناد آخر، فلا تتوافر المصلحة الخاصة لنادي الزمالك.

واستند في دعواه إلى ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة الاسترشادية بأن يكون المدير التنفيذي متفرغا والتفرغ بالمعني اللغوي هو استفراغ مجهوده بالكامل لهذا العمل وأن يخصص له وقته بالكامل وهذا ما استقرت عليه المحكمة الدستورية في القضية رقم 131 لسنة 22 ق، وكذلك حكم القضاء الإداري في الدعوي رقم 1785 لسنة 65 ق.

وأضاف مقيم الدعوى أنه بتطبيق المبادئ القانونية على "عماد البناني"، حيث إنه يعمل رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي في الرياضة للجميع، ولا نرغب في التعديد فهذا المنصب في حد ذاته كفيل أن يؤكد عدم التفرغ للمطعون ضده الثالث ويستلزم السفر المستمر لخارج البلاد وهذا يحول دون القيام بالمهام المنوط بها والمنصوص عليها في المادة 47 من اللائحة المذكورة التي تتمثل في ثلاثة عشر بند كل بند منها يحتاج لتفرغ كامل، كما أنه يعد المدير التنفيذي هنا هو الممثل القانوني للنادي وبمثابة رئيس مجلس الإدارة وهذا يتعارض مع نص المادة 30 من اللائحة الاسترشادية التي تنص علي أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة اتحاد رياضي وناد، وهنا نجد أن منصب المطعون ضده الثالث يتعارض بين الاتحاد وإداراته للنادي بالإضافة لعدم تفرغه.

تابع أحدث الأخبار عبر google news