أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات إيقاف حبس متهم بسب وخدش شرف آخر لتنازل المجني عليه عن دعواه

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بإيقاف حبس متهم بسب وخدش شرف آخر لمدة ثلاث سنوات، وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية في جلستها المنعقدة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023 برئاسة المستشار سامي كامل شومان.

كانت النيابة العامة قدمت المتهم/ عبد السميع جمال عبد السميع مصطفى؛ لأنه في يومي 22، 29/11/2018 بدائرة قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة:

  • سب المجني عليه هشام سعد محمد الشافعي بأن وجه إليه ألفاظا وعبارات خادشة للشرف والاعتبار، وكان ذلك بطريق التليفون.
  • هدد المجني بنسب أمور خادشة للشرف، دون أن يكون ذلك التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر.
  • تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه باستعمال أجهزة الاتصالات.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 31/3/2019 غيابيا:

أولاً: ببراءة المتهم مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولي.

ثانياً: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وبتغريمه عشرين ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما ألزمته بالمصاريف الجنائية والمدنية، و75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بتاريخ 7/4/2019، للخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من براءة عن الاتهام الأول.

وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة بتاريخ 11/5/2022، فقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة في استئناف النيابة العامة بجلسة 11/6/2019 غيابيا بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلا لانعدام المصلحة.

وقضت محكمة أول درجة في معارضة المتهم بجلسة 16/7/2022 بتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمته بالمصاريف.

ومثل محامي المدعي بالحق المدني، وقرر التصالح مع المتهم والتنازل عن الدعوى المدنية أمام هذه المحكمة.          

وحكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وإثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســـم الشــعـــــب

مـحـكــمـــــة القـــاهـــــــرة الاقـــتــصــــاديــــة

الـدائــرة الثــالــثـة جــنـح مـسـتـأنــف

بالجلسـة المنعـقـدة عـلـنـاً بـسـراى المحـكـمـة يـوم الثلاثاء الموافـق 10/1/2023

المُشكلة علناً برئاسة السيد المستشار / ســامــى كــامــل شــومـان                     رئـــيـــــس المـحــــكـــمـــــــة

وعضوية السادة المستشارين / مـحــمــد مـحــمــد حــســــن غــيــــتــه                     الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

                              / أشــــــرف خالــــــــــــــد السيــــــــــــــــــــــد                    الرئـــيـــس بالمـحــكـــمــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / نـــــــــــــــــــــــور المصـــــــــــــــــــــــــــــري                      وكــــيـــــــــل الـنـيـــــابــــــــــة

وبــحــــــضـــــــور الــســــــــيــــــــــــــد / مـــحـــمـــــد عـــــلـــــــــى عـــــــــــــــــلام                       أمـــيـــــــــن الـــســـــــــــــــــر

أصــدرت الـحـكـــم الآتــــــى

- فى الجنحة رقم 214 لسنة 2019 جنح مستأنف ورقم 190 لسنة 2019 جنح اقتصادى -

ضــــــــــــد

- عبد السميع جمال عبد السميع مصطفي 

*** المـحــكـــمــــة ***

بعد تلاوة تقرير التلخيص والاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانوناً: -

حيث ان واقعات الاستئناف سبق وأن أحاط به الحكم المستأنف الصادر بجلسة 16/7/2022 والذي تحيل إليه هذه المحكمة في هذا الشأن منعاً من التكرار وانما توجز بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ عبد السميع جمال عبد السميع مصطفي لأنه في يومي 22، 29/11/2018 بدائرة قسم شرطة البساتين - محافظة القاهرة  - 1) سب المجني عليه هشام سعد محمد الشافعي بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات الخادشة للشرف والاعتبار والثابتة بالرسائل النصية الواردة علي هاتفه النقال – محل الاتهام السابق والمبين فحواها بالأوراق -  وكان ذلك بطريق التليفون علي النحو المبين بالتحقيقات. 2) هدد المجني عليه المار ذكره كتابة نسبة أمور مخدشة بالشرف إليه على النحو الثابت بالرسائل النصية الواردة علي هاتفه النقال المبين فحواها بالأوراق وذلك دون أن يكون ذلك التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 3) تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه/ باستعمال أجهزة الاتصالات بأن أرسل إليه عبر هاتفها النقال الرسائل النصية – المبين فحواها بالأوراق - على النحو المبين بالأوراق.

وطلبت عقابه بالمواد 166 مكرراً، 306، 308 مكرر/2، 327 /1، 2 من قانون العقوبات، والمادتين 70، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.

فقضت محكمة أول درجة بجلسة 31/3/2019 غيابياً: أولاً: ببراءة المتهم مما أسند إليه بالنسبة للتهمة الأولي. ثانياً: بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5000 جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم مؤقتاً، وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة للارتباط، والزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية، و75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/4/2019، وقدمت مذكرة بأسباب استئنافها طالعتها المحكمة وألمت بفحواها نعت خلالها على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به من براءة عن الاتهام الأول. 

وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق المعارضة بموجب تقرير في قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 11/5/2022.

فقضت هذه المحكمة بهيئة مغايرة في استئناف النيابة العامة بجلسة 11/6/2019 غيابياً: بعدم قبول استئناف النيابة العامة شكلاً لانعدام المصلحة.

وقضت محكمة أول درجة في معارضة المتهم بجلسة 16/7/2022 بقبول المعارضة شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه، وألزمته بالمصاريف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالاستئناف الماثل بموجب تقرير في قلم كتاب المحكمة بتاريخ 27/10/2021.

وحيث تداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثل المستأنف بشخصه ومعه محام وقدم حافظة مستندات طويت على تقرير طبي، كما مثل المدعي بالحق المدني بوكيل عنه - محام - وقرر بالتصالح مع المتهم والتنازل عن الدعوى المدنية بموجب توكيل خاص أودع ملف الدعوى يبيح التصالح.   

وحيث أنه عن شكل الاستئناف فإنه لما كان من المقرر قضاءً بأن عذر المرض يعد من الأعذار القهرية التي تجيز امتداد ميعاد الاستئناف عن الميعاد المقرر قانوناً – ولما كان الثابت أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة أول درجة في معارضة بتاريخ 16/7/2022 وقد طعن عليه المحكوم عليه بالاستئناف بتاريخ 27/10/2022 وفقاً لما هو ثابت بتقرير الطعن المرفق الأمر الذي يكون معه قد تجاوز الميعاد المقرر قانوناً لطعنه والمحدد بعشرة أيام من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة عملاً بالمادة 406/1 من قانون الاجراءات الجنائية إلا أنه لما كان المستأنف قد برر عدم تقريره بالاستئناف في الميعاد القانوني لوجود عذر المرض الذي آلم به وقدم سنداً لذلك شهادة طبية ثابت بها أنه كان يعاني من انزلاق غضروفي أسفل فقرات الظهر الفقرة الثالثة والرابعة ويحتاج الى الراحة التامة وظل يعالج بمعرفة الطبيب محرر الشهادة وكان ملازم الفراش خلال المدة من 16/7/2022 وحتى 27/10/2022 وكانت المحكمة تطمئن لتلك الشهادة كدليل على عذر المرض ويكون بموجبه باب الطعن بالاستئناف كان مفتوحاً امام المتهم حتى تاريخ تقريره به ويضحى الاستئناف المقام منه قد تم التقرير به في الميعاد القانوني وجاء مستوفياً لشرائطه الشكلية، مما يتعين معه قبوله شكلاً.

وحيث أنه عن موضوع الاستئناف، لما كان الحكم المستأنف قد جاء في محله لأسبابه الصحيحة التي بُنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة دون حاجة لإيراد أسباب جديدة لاسيما ان المستأنف لم يأت بجديد يمكن ان يؤثر أو ينال من سلامة الحكم المستأنف الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أن المحكمة تري من الظروف الذي ارتكب فيها المستأنف جريمته انه لن يعودا إلى مخالفة القانون مستقبلا فإنها تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملاً بنص المادتين 55/1، 56/1 من قانون الاجراءات الجنائية.

وحيث أنه وعن الدعوى المدنية فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعي بالحق المدني قد مثل عنه وكيل خاص – محام - وقرر بالتصالح مع المتهم والتنازل عن الدعوى المدنية أمام هذه المحكمة فإن ذلك لازمه إثبات تنازل المدعي بالحق المدني عن الدعوى المدنية عملاً بنص المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية.

وحيث أنه عن المصاريف فالمحكمة تُلزم المستأنف بها إعمالاً للمادتين 314، 320 من قانون الإجراءات الجنائية.

فلهـــذه الأسـبــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة / حضوريا : 

بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضة وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وأثبات تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن دعواه المدنية والزمت المستأنف بالمصاريف . 

تابع أحدث الأخبار عبر google news