أحدث الأخبار
الجمعة 02 مايو 2025
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات براءة متهم من سب وقذف آخر وخدش اعتباره والطعن في سمعته

محكمة القاهرة الاقتصادية
محكمة القاهرة الاقتصادية

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية ببراءة متهم من سب وقذف آخر وخدش اعتباره والطعن في سمعته، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.

سب وقذف وخدش اعتبار وطعن في السمعة 

كان المدعي بالحق المدني هشام محمد توفيق محمد حطب أقام الدعوى ضد كريم السيد حمدي حسن، بمحكمة مصر الجديدة الجزئية، طلب فيها توقيع أقصى عقوبة عليه وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة عشر ألفا وواحدا جنيها مصريا؛ تعويضا مدنيا مؤقتا لما أصابه من ضرر، وذكر في دعواه أن المتهم قام بالتعدي عليه بالسب والقذف  بطريق العلانية، بنشر مقطع فيديو ومنشورات عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تتضمن ألفاظا تشكل خدشا لاعتباره وطعنا في سمعته، وأنها تسببت في احتقاره لدى أهله وإزعاجه عبر وسيلة من وسائل الاتصالات، واختصم النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية.

تداول الدعوى

وتداولت محكمة مصر الجديدة الجزئية نظر الجنحة، وبتاريخ 9/1/2022 قضت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وخمسين جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

طعن النيابة بالاستئناف

فطعنت النيابة العامة بطريق الاستئناف خلال المواعيد المقررة، وتم تداول الدعوى أمام محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة، وبجلسة 19/3/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالة أوراق الدعوى للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وبتاريخ 25/12/2022 قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال الأوراق إلى محكمة القاهرة الاقتصادية؛ نفاذا للحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف القاهرة، وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة، ومثل خلالها المدعي بالحق المدني بوكيل عنه، وصمم على طلباته، ومثل المتهم بوكيل عنه، وطلب أجلا للاطلاع، والمحكمة نبهت عليه بالمرافعة وإبداء أوجه دفاعه ودفوعه، وصمم على الأجل، فقررت المحكمة حجز الدعوى؛ ليصدر فيها الحكم بجلسة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023. 

الحكم النهائي

حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف.

 

حيثيات الحكم

بــاســم الشـعـــــب

محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة

الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية

حــكــــــــــــــم

بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023

برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة                            رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد                             رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي                              رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة

وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل                                 وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة

وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال                                 أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر

** صــدر الحكــم الآتــــى **

(( فـى الجنحة رقــم 50 لسنـة 2022 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))

ضــــــــــــــد

-  كريم السيد حمدي حسن ............... متـهـــــــم

 (((((  المحكمــــة   )))))

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا:- 

- حيث تتحصل وقائع الجنحة فى ان المدعي بالحق المدني / هشام محمد توفيق محمد حطب ــ قد أقامها قبل المتهم/ كريم السيد حمدي حسن بموجب صحيفة ادعاء مباشر معلنة قانونا وموقعة من محام وأودعت قلم كتاب محكمة مصر الجديدة الجزئية طلب في ختامها توقيع أقصي عقوبة علي المتهم سالف الذكر طبقا لمواد الاتهام (، 166مكرر ,171 ,302 /1 ,303/1، 306  ،308 من قانون العقوبات والمادتين 70 ،  76/1 بند 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشان مكافحة تقنية المعلومات)  وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة عشرة الف وواحد  جنيها مصري تعويضا مدنيا مؤقتا لما اصابه من ضرر، علي سند من القول بأن المتهم قام  بالتعدي عليه بالسب والقذف  بطريق العلانية وذلك بنشرة مقطع فيديو ومنشورات عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ويتضمن ذلك المقطع وتلك المنشورات  الفاظا تشكل  خدشا لاعتبارة وطعنا فى سمعته وتسببت باحتقارة لدي ااهله وازعاجه عبر وسيلة من وسائل الاتصالات الامر الذي مما حدا به الي إقامة دعواه تلك بغية القضاء له بطلباته أنفة البيان، واختصم النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية . 

- وتداولت محكمة مصر الجديدة الجزئية نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعي بالحق المدني بوكيل عنه – محام- وقدم حافظة مستندات طويت على صورة من المنشومثل المتهم بوكيل عنه محام وبتاريخ 9/1/2022 قضت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب اليه ورفض الدعوي المدنية والزام رافعها المصروفات وخمسون جنيه مقابل اتعاب المحاماة .

وحيث ان ذلك الحكم لم يلق قبولا لدي النيابة العامة فطعنت فيه بطريق الاستئناف  وذلك بالتقرير به خلال المواعيد المقرره قانونا بقلم كتاب المحكمة وحيث تدولت الدعوي امام محكمة جنح مستأنف شرق القاهرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 19/3/2022 قضت المحكمة  بالعاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوي وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو إحالة اوراق الدعوي للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.

وبتاريخ 25/12/2022 قدمت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الاموال الاوراق الي محكمة القاهرة الاقتصادية وذلك نفاذا للحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف القاهرة 

- وتداولت هذه المحكمة نظر الجنحة على النحو المسطر بمحاضر جلساتها  مثل خلالها المدعي بالحق المدني بوكيلعنه محام وصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الادعاء المباشر ومثل المتهم بوكيل عنه محام وطلب اجلا للاطلاع والمحكمة نبهت عليه بالمرافعة وابداء اوجه دفاعه ودفوعه وصمم على الاجل وقررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم. 

وحيث ان المتهم اعلن قانونا ومثل بوكيلا عنه فمن ثم يكون الحكم حضوريا في حقه عملا بنص المادة 238/1 من قانون الإجراءات الجنائية. 

وحيث انه وعن طلب المتهم اجلا للاطلاع وحيث ان الثابت ان المتهم سبق وان ابدي دفاعه بموجب مذكره مقدمه منه امام محكمة جنح مصر الجديدة ومن ثم فان طلبه اجلا للاطلاع رأت فيه المحكمة مماطلة لاطالة امد التقاضي.

-  وحيث أنه عن الموضوع فلما كان المقرر بنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية أنه يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومـع ذلك لا يجوز له أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة وكل قـول يثبت أنه صدر مـن أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه.

وكان المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في المواد الجنائية هي بالحقائق الصرف لا بالاحتمالات والفروض المجردة. 

( الطعن رقم 141 لسنة 42 ق جلسة 1972/4/3 س23 ص 526 ) 

وحيث أن المستقر عليه في قضاء النقض أن العبرة في الإثبات في المواد الجنائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها إلي الدليل المقدم إليها ،  فإذا كانت قد تعرضت  ـ  بما هو واجب عليها من تطبيق القانون علي الوجه الصحيح ـ  الي بحث مأخذ الدليل والنظر في قبوله في الإثبات أمامها  ـ  وهي في ذلك لا تتقيد بوجهات نظر الخصوم أنفسهم  ـ فلا يصح النعي عليها بأنها تجاوزت في ذلك حدود سلطتها، لأن واجبها في فحص الدليل قبل الأخذ به يمتنع معه القول بأن هناك من الأدلة ما يحرم عليها الخوض فيه.

( الطعن رقم 588 لسنة 29 ق جلسة 12/5/1959 س 10 ص 528 ) 

ومن المستقر عليه ايضا بقضاء النقض انه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلي المتهم لكي يقضي له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوي عن بصر وبصيرة. 

( الطعن رقم 1667 لسنة 31 ق جلسة 12/3/1962 س 13 ص 223 )

وحيث انه من المقرر إن القاضي الجنائي عملا بمفهوم المادة 310من قانون الإجراءات الجنائية – ليس ملزما قانونا بيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة كما انه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعى المدني وحسبه أن يكون حكمة مسببا كافيا وممتنعا كما أن هذه المادة لا توجب الإشارة إلى نص مادة القانون الذي حكم بموجبه إلا في الحكم بالإدانة – فإذا كان الحكم قد صدر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية فانه لا يلزم بطبيعة الحال الإشارة إلى مواد الاتهام.               

                                          ( طعن 951لسنة49ق جلسة 3/12/1979 )

والأصل في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه أو بقرينه خاصة فيما عدا الأحوال التي قيده فيها القانون.

( طعن رقم 1318لسنة 36ق جلسة 5/12/1966 )

ومن المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر , ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة.

(  طعن 862لسنه47ق جلسة 30/1/1977)

فالأدلة في المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث إذا سقط احدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان لهذا الدليل الباطل في الراى الذي انتهت إليه المحكمة.       

(طعن رقم 177لسنة 42ق جلسة 12/3/1972 )

ويكفى أن يتشكك القاضي في ثبوت التهمة ليقضى للمتهم بالبراءة إلا أن حد ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة وألم بادلتها وخلا حكمة من عيوب التسبب.

(طعن رقم 47لسنة 42ق جلسة 5/3/1972 )

ولا يصح النعي على المحكمة أنها قضت بالبراءة بناء على احتمال ترجح لديها لأن ملاك الأمر كله يرجع إلى وجدان  قاضيها وما يطمئن إليه ما دام قد أقام قضائه على أسباب تحمله.

( طعن 1132لسنة 54ق جلسة 9/6/1974)

وكان من المستقر علية أيضا أن المحكمة ليسب ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لان في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها أطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة  المتهم.

( طعن رقم 799لسنة 48ق جلسة 1/2/1979)

وحيث أن المحكمة وبمطالعتها لسائر أوراق الدعوى عن بصر وبصيره تتشكك فى صحة عناصر الاتهام المسند الى المتهم آية ذلك وبرهانة أن ما سطر بصحيفة الادعاء المباشر جاء قاصرا عن بلوغ حد الكفاية للقضاء بإدانة المتهم اذ انه غير مؤيد بأي دليل ، فالأوراق قد خلت من اي فحص فنى للمنشور موضوع الجنحة للوقوف على مدى صلة المتهم به وما إذا كان المتهم هو الذي قام بنشره من عدمه كما ان الاوراق قد خلت من بيان الحساب المستخدم فى نشر ذلك المنشور وكذا خلت من الرقم المستخدم والمرتبط بذلك الحساب فضلا عن ذلك خلو أوراق الدعوي من أي شهادة لشهود إثبات او تحريات الشرطة ومن جماع ما سبق فان المحكمة يثار لديها الشك والريبة فى ثبوت هذا الاتهام ولما كان الاحكام الجنائية تبني على ادلة يقينية  لا علي اقوال يعتريها الشك الامر الذي تكون معه الاوراق قد جاءت خالية الوفاض من اية أدله يمكن معها ادانه المتهم .

- وهديا بما سلف سرده وقد أحيطت جنبات الواقعة بظلال الشك والريبة فإنه يتعين عملا لنص المادة 304/1 اجراءات جنائيه القضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه من اتهام على نحو ما سيرد بالمنطوق.

وحيث انه وعن الدعوي المدنية - ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة 163 من القانون المدني ان كل خطا سببه ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض .

ولما كان من المقرر في قضاء النقض كذلك ان المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه.

( طعن رقم 1160 لسنة 47 ق نقض مدني – جلسة 11/1/1983 )

ولما كانت الدعوي المدنية  تدور مع الدعوي الجنائية وجودا وعدما وحيث ان المحكمة قد قضت ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام وفقا لما ساقته من أسباب فانه يكون قد انتفي ارتكاب المتهم لثمة خطأ أدي الي حدوث ضرر للمدعي بالحق المدني يستوجب التعويض المدني عنه ومن ثم تقضي المحكمة برفض الدعوي المدنية والزام رافعها بالمصاريف علي نحو ما سيرد بالمنطوق.

- وحيث أنه عن مصاريف الإدعاء المدني فإن المحكمة تلزم بها رافعها عملا بنص المادة 320 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبالمادة 184/1من قانون المرافعات.

فلهـــذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة حضوريا :- 

ببراءة المتهم مما اسند اليه من اتهام وبرفض الدعوي المدنية والزام رافعها بالمصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news