حيثيات تغريم متهم بتهريب 101 ألف و550 يورو مثل المبلغ ومصادرة الأموال المضبوطة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتهريب 101 ألف و550 يورو مثل المبلغ، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم أحمد سيد أحمد أحمد القصاص "مصري – فرنسي" للمحاكمة؛ لأنه في يوم 8 /8 /2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة:
- حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز مقدارها ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ بلغ مقدارها مائة وواحدا ألفا ومائتي وخمسة وخمسين يورو.
- لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته البلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام السابق.
باستجواب المتهم أقر بصحة حيازته المبلغ المضبوط، وأضاف بإفصاحه عن حقيقته حين سؤاله بالمطار، وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال المتهم للمحاكمة الجنائية، وأعلنته قانونا، إلا أنه لم يحضر؛ ومن ثم يكون الحكم غيابيا، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023.
وقضت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مثل المبلغ ومصادرة الأموال المضبوطة، مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم، وألزمته بالمصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 40 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- أحمد سيد أحمد أحمد القصاص ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة قانونًا:
حيث تتحصل الوقعة حسبما استبان من مطالعة سائر جنباتها في أن النيابة العامة قدمت المتهم/ أحمد سيد أحمد أحمد القصاص " مصري – فرنسي" - للمحاكمة بوصف أنه في يوم 8 /8 /2022 بدائرة قسم شرطة النزهة - محافظة القاهرة.
1_ حمل حال سفره من البلاد أوراق نقد أجنبي تجاوز مقدارها مايعادل العشرة آلاف دولار أمريكي اذ بلغ مقدارها مائة وواحد ألف ومائتي وخمسة وخمسين يورو على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته البلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي محل الاتهام السابق رغم تجاوزه الحد المقرر قانونًا على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابه بالمواد بالمواد 213/2, 233/ ( 3 ، 4 ), 236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمادتين 12/1 ، 14مكرر/1 من القانون رقم 80 لسنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال المعدل بالقانونين رقمي 36 لسنة 2014، 17 لسنة 2020 والمادة 14/ فقرة 1 بندي 2 ،4 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 951 لسنة 2003 والمعدلة بموجب القرار رقم 457 لسنة 2020.
وذلك على سند من قول العقيد/ حاتم التلاوي – ضابط بادارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي، بمحضره المؤرخ 8 /8 /2022 والذي حرره بناءا على المذكرة الواردة اليه من النقيب/ محمد عبد العليم – المشرف على صالة السفر بمبنى 2 ركاب، والثابت بها أنه حال وضع أمتعة المتهم عبر أجهزة التفتيش تمهيدا لسفره عبر رحلة 802 المتجهة الى باريس تبين وجود أجسام معتمة تشبه المبالغ المالية وبسؤاله حينذاك عن حمله الحد المسموح به من الأموال من عدمه أنكر حيازة ما يزيد عن عشرة آلاف دولار وبتفتيش حقيبته عثر بها على مبالغ مالية وقدرها
" 101,255 يورو" مائة وواحد ألف ومائتي وخمسة وخمسين يورو، وبمواجهته أقر بملكيته لهذه الأموال وأنها خاصة بتكاليف التدخل الجراحي اللازم لنجله بالولايات المتحدة الأمريكية وقد تسلم منهم حينذاك الحد المسموح به للسفر بعد التحفظ على الباقي.
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات:
وباستجواب المتهم أقر بصحة حيازته المبلغ المضبوط وأضاف بافصاحه عن حقيقته حين سؤاله بالمطار.
وبسؤال العقيد/ حاتم التلاوي - ضابط بادارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي فقد شهد بذات مضمون ما قرره استدلالاً.
وحيث قدمت النيابة العامة ممثلة في نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال - المتهم للمحاكمة الجنائية وأعلنته قانونًا الا أنه لم يحضر ومن ثم يكون الحكم غيابيًا في مواجهته عملاً بنص المادة 238/1 إجراءات جنائية.
والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فلما كان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية أنه " اذا كانت الوقعة ثابتة وتكون فعلاً معاقب عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون. "
وحيث نصت المادة 12/1 من القانون 80لسنة 2002المعدل بالقانون 17لسنة 2020على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقًا للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية."
كما نصت المادة 14مكرر/ 1 من ذات القانون على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون. وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها."
وحيث نصت المادة (213) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 على أن "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوزعشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية. "
كما نصت المادة 233 /3 ، 4 من ذات القانون على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة ( 213 ) من هذا القانون وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها."
كما نصت المادة 236 من ذات القانون علي أنه "يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه."
كما نصت المادة 238 من ذات القانون على أنه " في غير حالات التلبس، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون, والقرارات الصادرة تنفيذًا له, وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، الا بناء علي طلب كتابي من المحافظ."
وحيث إنه من المستقر عليه فقهًا أن " إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ويحظر إدخال النقد المصري – أو الأجنبي – أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها "
( المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، عام 2009 ، ص 104 )
وحيث إنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لوقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق. "
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
كما قضي أيضا بأن : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق. "
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )
وهديًا بما تقدم واعمالاً بمقتضاه فقد وقر بيقين ووجدان المحكمة بما لا يدع مجالاً للشك ثبوت الاتهامين المسنديَن قبل المتهم ثبوتًا يقينيًا أخذًا بما ورد بأقوال محرر محضر الضبط المسطرة استدلالا وما شهد به بالتحقيقات من ضبط المتهم بمعرفة القائم على الاشراف بصالة السفر أثناء سفره وبحوزته مبالغ مالية وقدرها " مائة وواحد ألف ومائتي وخمسة وخمسين يورو"، وبمواجهته أقر بملكيته لهذه الأموال.
وحيث إن المتهم أقر بالتحقيقات بحيازته للمبالغ المضبوطة وكان ضبطه متلبسًا فمن ثم باتت محاكمته لا تخضع للقيد الوارد بنص المادة 238 من القانون رقم 194 لسنة 2020 وهو ما تستقيم معه الأدلة على توافر أركان الجريمتين المسندتين اليه من قيامه بحمل أوراق نقد أجنبي تزيد عن الحد المسموح به حال خروجه من البلاد وعدم افصاحه للسلطات عنها واتجاه ارادته الى ذلك وهو ماتقضي معه المحكمة والحال كذلك بادانته عملا بنص المادة 304 /2 اجراءات جنائية على نحو ما سيرد بالمنطوق.
بيد إنه لما كان المقرر بنص المادة 32 /1 من قانون العقوبات أنه" إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها."
ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد وهي الجريمة المؤثمة بالمادة 233/ 3 ،4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والحكم بعقوبتها دون غيرها عن التهمتين للارتباط على نحو ماسيرد بالمنطوق.
وحيث إنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 233/4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 .
وحيث إنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات.
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة:- غيابيًا:
بتغريم المتهم/ أحمد سيد أحمد أحمد القصاص " مصري- فرنسي الجنسية" - مثل المبلغ محل الجريمة للارتباط بين الاتهامين المسندين اليه ومصادرة الأموال المضبوطة مع نشر ملخص الحكم في جريدتي الأهرام والأخبار على نفقة المتهم وألزمته المصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر