حيثيات تغريم متهم بتهريب أوراق نقد أجنبي تجاوزت العشرة آلاف دولار مثل قيمتها

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتغريم متهم بتهريب أوراق نقد أجنبي تجاوزت العشرة آلاف دولار أمريكي مثل المبلغ، في جلستها المنعقدة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023، برئاسة المستشار خالد أبو زينة.
أحالت النيابة العامة المتهم محمد عبد الحكيم عيد علي السعداوي؛ لأنه بتاريخ 11/12/2022 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة حمل حال مغادرته البلاد أوراق النقد الأجنبى التى جاوزت ما يعادل العشرة آلاف دولار أمريكي، إذ كان يحمل مبلغا وقدره مائة ألف كرون سويدي وخمسمائة دينار أردني وألفان وخمسة وخمسون درهما إماراتيا وعشرون ألف ريال سعودي، ولم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي.
وتم تداول الدعوى بالجلسات، ولم يمثل خلالها المتهم بشخصه أو بوكيل عنه، فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/1/2023، وقررت مد النطق بالحكم لجلسة يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023.
وحكمت المحكمة غيابيا بتغريم المتهم مثل قيمة المبالغ المضبوطة ومصادرة المبلغ المضبوط ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
حيثيات الحكم
بــاســم الشـعـــــب
محكمـــــة القــاهـــــرة الاقـتـصــــاديــة
الدائـرة الأولى جنـح اقتصـــادية
حــكــــــــــــــم
بجلسة الجنح المنعقدة علـناً بسراى المحكمة صباح يـوم الأحد الموافــق 29/1/2023
برئاسة السيد الأستـــــــــــــــاذ / خــالــد ابـــو زينــــة رئيـــــس المـحـكـمــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحـمـد هـــلال أحـمـد رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضــويـــه الأستــــــــــــاذ / أحـمـد حسن القصبجي رئيـــــس مـحـكـمــــــــــــــة
وعضـويـــــة الأستـــــــــــــــاذ / أحــمـــد نـبـيــــــل وكــيـــــل الــنـيــابــــــــــــة
وبحضــــــــور السيــــــــــــــــد / مـحـمـد جمـــــــال أمـــــيــــــن الـــســـــــــــــر
** صــدر الحكــم الآتــــى **
(( فـى الجنحة رقــم 33 لسنـة 2023 جنــح اقتصـاديــة القـاهــــرة ))
ضــــــــــــــد
- محمد عبد الحكيم عيد علي السعداوي ............... متـهـــــــم
((((( المحكمــــة )))))
بعد الاطلاع على الأوراق,والمداولة قانوناً :-
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم /محمد عبد الحكيم عيد علي السعداوي
لأنه بتاريخ 11/12/2022 بدائرة قسم النزهة محافظة القاهرة.
حمل حال مغادرته البلاد اوراق النقد الاجنبى التى جاوزت ما يعادل العشرة الاف دولار أمريكي اذ كان يحمل مبلغ وقدره مائة الف كرون سويدي ، خمسمائة دينار اردني ، الفان وخمسة وخمسين درهم امراتي وعشرين الف ريال سعودي وذلك على النحو البين بالتحقيقات.
لم يفصح للسلطات الجمركية حال مغادرته للبلاد عن حقيقة ما يحمله من النقد الاجنبي محل الاتهام الاول رغم تجاوزه الخمسة الاف دولار امريكي على النحو المبين بالتحقيقات
و طلبت عقابه بالمواد 213/2 ، 233/3 ،4 ، 236 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 . والمادتين 12/1, 14مكررا-1 من قانون مكافحة غسل الاموال الصادر بالقانون رقم 80لسنة 2002 والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بقانون رقمي 36 لسنة 2014 و 17لسنة 2020 والمادة 14/1 بندي 2 ،4من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 457 لسنة 2020 .
حيث تخلص واقعات الدعوي حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها فيما أثبته المقدم / محمد عصام ضابط بإدارة البحث الجنائي –ميناء القاهرة الجوي - بمحضره المؤرخ 11/12/2022 والثابت به انه ورد اليه مذكرة ادارة تامين الركاب انه اثناء انهاء اجراءات السفر ركاب الطائرة رقم 425 الخطوط العربية للطيران المتجهة الى ابو ظبي وبفحص حقيبه المسافر / محمود عبد الحكيم عيد على السعداوي بجهاز كشف الاجسام تبين وجود اجسام معتمه بداخل الحقيبة – وبتفتيش الحقيبة والراكب عثر على مائة الف كرون سويدي ، خمسمائة دينار اردني ، الفان وخمسة وخمسين درهم امراتي وعشرين الف ريال سعودي مخبأه بحقيبة السفر بين الملابس الموجوده بها وبين طيات ملابسه ووجذء من المبالغ داخل لفافة مخبأه بين فخذيه من اعلي وبمواجهته قرر بان المبلغ المضبوط خاص به وانه كان سيشتري بعض ادوات الخلاقة ليقوم بالاتجار فيها.
واذ باشرت النيابة العامة التحقيقات
وباستجواب المتهم انكر ما هو منسوب اليه وقرر بعدم علمه بالحد المسموح به ونفي علمه بالحد المسموح به من الاموال والنقد الاجنبي حال الخروج من الجمهورية. والحاضره معه دافعت عنه بتوافر حسن نية المتهم وانتفاء القصد الجنائي .
وبسؤال / مقدم شرطة مهند محمد عصام محمد رجب – ادارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الجوي شهد بذات اقواله التى سطرها استدلالا.
وحيث قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية و أعلن المتهم قانونا و تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها لم يمثل خلالها المتهم بشخصه او بوكيلا عنه و قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 28/1/2023 وقررت المحكمة مد النطق بالحكم لجلسة اليوم
وحيث لم يمثل المتهم بشخصه او بوكل عنه ومن ثم يكون الحكم غيابيا فى مواجهته عملا بنص المادة 238/1 من قانون الاجراءات الجنائية .
وحيث أنه عن الموضوع
وكان من المقرر بنص المادة 12/1 من القانون 80لسنة 2002المعدل بالقانون 17لسنة 2020 على انه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (116) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، يجب على كل شخص عند دخوله إلى البلاد أو مغادرته لها الإفصاح للسلطات الجمركية عن حقيقة ما يحمله من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها، ويكون الإفصاح وفقاً للقواعد والإجراءات والحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية."
ومن المقرر بنص المادة 14مكررأ-1 من ذات القانون على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة (12) من هذا القانون. وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها"
وكان من المقرر بنص المادة (213) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 النص الآتي: "إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط أن لا يزيد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ويجوز للقادمين للبلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود المبلغ الذي يحدده مجلس الإدارة ويحظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية "
- ونصت المادة 233 /3 ، 4 على انه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة ( 213 ) من هذا القانون وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها."
ونصت المادة 236 من ذات القانون علي أنه "يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في صحيفة أو أكثر أو بنشره بأي طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه"
ونصت المادة 238 من ذات القانون عل انه " في غير حالات التلبس , لا يجوز رفع الدعوي الجنائية او اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون,والقرارات الصادرة تنفيذا له , وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون , الا بناء علي طلب كتابي من المحافظ."
-وحيث أنه من المستقر عليه فقهاً علي أن " إدخال النقد الأجنبي إلي البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، علي أن يتم الإفصاح عن مقداره عند الدخول إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي ويجوز للقادمين إلي البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري ويحظر إدخال النقد المصري – أو الأجنبي – أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي تعديل المبالغ المشار إليها "
( المستشار / مصطفي معوض – المستشار / أكرم أبو حساب ، الموسوعة الجنائية للتشريعات الاقتصادية ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولي ، عام 2009 ، ص 104 )
من المقرر فقهاً أن : " مؤدي مبدأ " حرية القاضي في تكوين عقيدته " أن للقاضي الجنائي – علي خلاف نظيره المدني المقيد في الإثبات بطرق معينة – مطلق الحرية في تقديره أدلة الدعوي فله أن يأخذ بها وله أن يطرحها ، كل ذلك بناء علي تقييمه لها وليس تحكماً منه ، وان كان غير ملزم بإبداء أسباب الطرح أو الاعتماد ، فله أن يوجه تحقيقه في الجلسة بالشكل الذي يراه مناسباً وملائماً للوصول إلي الحقيقة ، والكشف عنها دون أن يتقيد في ذلك باتباع وسائل معينة للكشف عن الحقيقة ، ولا يلزم أن يناقش القاضي كل دليل علي حدة ، بل له أن يكون عقيدته من الأدلة في مجموعها طالما أنها منتجة في مجموعها – ولها أصل ثابت في الأوراق – في إثبات اقتناعه ""( يراجع د / مأمون محمد سلامة ، قانون الإجراءات الجنائية معلقاً عليه بالفقه وأحكام النقض ، الجزء الثاني ، طبعة ثانية خاصة بنادي القضاة ، عام 2005م ، ص 996 – 997 ) .
- وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن :" لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق"
( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق – جلسة 20/5/1997 )
وأن : " لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أى دليل تطمئن إليه طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من الأوراق "
( الطعن رقم 2250 لسنة 63 ق – جلسة 28/10/1997 )
و أنه :" لا يلزم فى الأدلة التى يعول عليها الحكم أن ينبئ كل منها ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدعوى , بل يكفى أن تكون الأدلة فى مجموعها إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، ولا يلزم لصحة الحكم أن يكون الدليل الذى تستند إليه المحكمة صريحاً ومباشراً فى الدلالة على ما تستخلصه المحكمة منه بل لها أن ترتكن فى تكوين عقيدتها عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستظهار الحقائق القانونية المتعلقة بها, إلى ما تخلص إليه من جماع العناصر المطروحة بطريقة الاستنتاج والاستقرار وكافة الممكنات العقلية ما دام استخلاصها سليماً لا يخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى.
(طعن رقم 16015 لسنة 65 ق – جلسة 17/12/1997 )
- وحيث أنه و لما كان ما تقدم و هدياً به و كانت المحكمة بمطالعتها لأوراق الجنحة عن بصر و بصيرة و موازنتها للأدلة الواردة بها وقر في يقينها بما لا يدع مجالا للشك ثبوت الاتهام قبل المتهم ثبوتاً يقينياً آية ذلك ما أثبته المقدم / محمد عصام ضابط بإدارة البحث الجنائي –ميناء القاهرة الجوي - بمحضره المؤرخ 11/12/2022 والثابت به انه ورد اليه مذكرة ادارة تامين الركاب انه اثناء انهاء اجراءات السفر ركاب الطائرة رقم 425 الخطوط العربية للطيران المتجهة الى ابو ظبي وبفحص حقيبه المسافر / محمود عبد الحكيم عيد على السعداوي بجهاز كشف الاجسام تبين وجود اجسام معتمه بداخل الحقيبة – وبتفتيش الحقيبة والراكب عثر على مائة الف كرون سويدي ، خمسمائة دينار اردني ، الفان وخمسة وخمسين درهم امراتي وعشرين الف ريال سعودي مخبأه بحقيبة السفر بين الملابس الموجوده بها وبين طيات ملابسه ووجذء من المبالغ داخل لفافة مخبأه بين فخذيه من اعلي وبمواجهته قرر بان المبلغ المضبوط خاص به وانه كان سيشتري بعض ادوات الخلاقة ليقوم بالاتجار فيها.
والمحكمة تشير الى صحة اجراءات الضبط وذلك لكون المتهم متلبس بالجريمة المنسوبة اليه ومن ثم فانه لا تخضع محاكمته للقيد الوارد بنص المادة 238 من القانون رقم 194 لسنة 2020.
والمحكمة تلتفت عن أوجه الدفاع المثارة من المتهم - بتحقيقات النيابة العامة - التي تقوم على التشكيك في ثبوت الاتهامات، فهي في حقيقتها لا تعدو إلا أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به المحكمة ، ولما كانت ما استخلصته المحكمة من سائر أدلة الدعوى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ولها صداها وأصلها في الأوراق ولا يجوز منازعتها في شأنها، وأنها غير ملزمة بتتبع الدفاع في كل مناحي دفاعه، ومن ثم فإن منحى الدفاع يكون بعيداً عن الصواب بما يتعين الالتفات عنه .
وهديا بما سلف سرده وقد استقامت الأدلة على توافر أركان الجرائم من قيام المتهم بحمل أوراق نقد أجنبي تزيد عن الحد المسموح به حال خروجه من البلاد وكذا اتجاه ارادته الى حمل النقد الأجنبي والخروج به إلي خارج البلاد، ولم يفصح للسلطات المختصة حال خروجه من البلاد عما يحوزه من أوراق النقد التى بحوزته .
بيد أنه لما كان المقرر بنص المادة 32 /1 من قانون العقوبات أنه" إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها"
ومن ثم تقضي المحكمة بمعاقبته بعقوبة الجريمة الأشد و هي الجريمة المؤثمة بالمادة 233 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بشان البنك المركزي والجهاز المصرفي والحكم بعقوبتها دون غيرها عن الاتهامات الثلاثة للارتباط علي نحو ماسيرد بالمنطوق –
وحيث أنه عن المبالغ المضبوطة فالمحكمة تقضي بمصادرتها عملاً بنص المادة 233/4 من القانون رقم 194 لسنة 2020 .
وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المتهم عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية .
فلهـــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة غيابيا:
بتغريم المتهم بمثل قيمة المبالغ المضبوطة ومصادرة المبلغ المضبوط وبنشر الحكم على نفقته في جريدتي الأخبار والجمهورية وإلزامه بالمصروفات الجنائية.
تابع أحدث الأخبار عبر