أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

ضبط صاحب شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالزيتون

ضبط متهم
ضبط متهم

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة صاحب شركة، لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالزيتون واخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات .

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مالك شركة للإستيراد والتصدير- مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة) وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، لتحقيق أرباح غير مشروعة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه،  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وتجدر الاشارة فى وقت سابق ،ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم الخميس، سمسار بمحافظة الجيزة لقيامه بغسـل 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

ضبط سمسار لمحاولته غسل 10 ملايين جنيه بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" حصيلة نشاطه الإجرامى، وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 10 ملايين جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ياتى ذلك  استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون
 

كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

حكم المضاربة على الدولار في السوق السوداء


أكد المفتي أنه من ناحية أخرى لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ"تجارة السوق السوداء" كسب غير طيب.

وقال علام إن من أحد خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا بحيث لا يَلحَق ضررٌ مؤثِّرٌ بأحد الأطراف، وتلك الخصيصة طبيعة لما يمليه العدل الكامل الذي رسَّخته الشريعة الإسلامية وكل ذلك لأن المعاملات مبناها على التشاحح لا المسامحة.

حكم بيع الدولار في السوق الموازية،  وواصل المفتي عبر دار الإفتاء: "لأجل تحقيق هذا المقصد نهى الشارع عن بعض الممارسات التي قد تضر بمصالح بعض أطرافها، وسدَّ بطريقة محكمة منافذ هذه الممارسات بما يجفِّف منابعها، ومن تلك الممارسات ما يعرف بـ(الاحتكار) الذي هو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بالسوق السوداء".

دار الإفتاء

قال المفتي إن المعنى الملاحظ في كل هذه التعريفات أنَّ الاحتكار يكون في الأقوات، أي ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام-، لكن هذا المعنى مختلف فيه، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في العلة التي من أجلها مُنِع الاحتكار، والبحث عن علة المنع من الاحتكار يُبْنَى عليه القول في حكم احتكار الدولار.

 

تابع أحدث الأخبار عبر google news