ضبط تشكيل عصابى تخصص النصب على راغبي استبدال العملات بالمعادي

سقط في قبضة رجال مباحث القاهرة، تشكيل عصابى تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين الراغبين في استبدال العملات بالمعادي .
تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، بلاغات من (4 مواطنين) بأنهم لدى حضورهم لدائرة القسم بالسيارة ملك أحدهم للتقابل مع أحد الأشخاص ، لإستبدال مبالغ مالية خارج نطاق السوق المصرفى ، فوجئوا بقيام بعض الأشخاص "مجهولين" بالإستيلاء منهم على السيارة المشار إليها و مبلغ مالى ، ولاذوا بالفرار.
تشكيل عصابى للنصب على المواطنين
بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص- مقيمون بمحافظة الجيزة).
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابى بالإشتراك مع
(3 أشخاص) "أمكن ضبطهم" فى النصب والإحتيال علي المواطنين وإيهامهم بتغيير العملات من خلال إنشاء صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك ) للترويج عن نشاطهم الإجرامى ، كما تم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - مشغولات ذهبية) والسيارة المستولى عليها كما أضافوا بإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار بالعملة بالمخالفة للقانون
كشف مصدر قانونى بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أى من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
الحبس 6 أشهر للمشدد
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكررًا للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
تابع أحدث الأخبار عبر