أحدث الأخبار
رئيس التحرير
محمد أبو عوض
رئيس التحرير التنفيذى
أحمد حسني

حيثيات وقف دعوى خصومة الشركة الإسلامية لصناعة وطباعة الكرتون وبنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بوقف دعوى خصومة الشركة الإسلامية لصناعة وطباعة الكرتون ضد بنك مصر ثلاثة أشهر الحكم لحين التسوية بين الطرفين، في جلستها المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018، برئاسة المستشار أشرف إمام إمام.

وذلك في المـرفــوعـة مــن الشركة الإسلامية لصناعة وطباعة الكرتون ضد الممثل القانوني لبنك مصر.

وفي الدعوي الفرعية والإدخال المرفوعة من بنك مصر ضد:

  • رشيدى أحمد عبد الكريم أمين تفليسة الشركة الإسلامية لصناعة وطباعة الكرتون.
  • مصطفى سعيد أحمد نصر.

وفي الطلب العارض المرفوع من مصطفى سعيد أحمد نصر ضد بنك مصر.

عقدت الشركة المدعية لواء الخصومة مع المدعى عليه بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وطلبت الحكم بالتالي:

  • ثبوت مسؤولية البنك المدعى عليه قبل الشركة المدعية عن إهماله في اتخاذ إجراءات تحصيل الكمبيالات والسندات الإذنية والشيكات المرهونة لصالحه بقيمة إجمالية 10709968.98 جنيه، بخلاف ما قد يكون تحت يد البنك من أوراق تجارية أخرى، وإلزام البنك برد قيمتها للشركة المدعية، مضافاً إليها العائد القانونى بواقع 5% سنويا.
  • ثبوت أحقية الشركة المدعية في التعويض المستند إلى ما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة نتيجة ما اقترفه البنك من أخطاء عقدية ومصرفية تقدرها الشركة بمبلغ عشرة ملايين جنيه، وإلزام البنك المدعى عليه بأدائه إلى الشركة.
  • ثبوت أحقية الشركة المدعية في طلب إعادة حساب الرصيد المدين للحساب الجاري والحسابات الأخرى باستنزال الفوائد المركبة المقيدة عليه اعتبارا من تاريخ قفل الحساب. 

وذلك على سند أن الشركة المدعية تعاملت مع البنك المدعى عليه بموجب حساب جاري مدين بضمان أوراق تجارية، وظهرت الشركة تلك الأوراق تظهيراً تأمينيا للبنك، وتخلف كثير من المدينين عن السداد، ثم أخطر البنك الشركة بالتقدم لاستلام الأوراق التجارية التي لم يتخذ البنك الإجراءات القانونية بشأنها ولم يقم بتحصيلها بالقيم المبينة بصدر الصحيفة، ما يمثل تقاعسا للبنك عن تحصيل تلك الأوراق التجارية أو اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها، بالمخالفة لالتزامه كدائن مرتهن في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمها في مواعيد استحقاقها، الأمر الذى ألحق بالشركة المدعية أضرارا مادية و أدبية.

وبجلسة 14/2/2005 قدم بنك مصر دعوى فرعية، وأدخل خصم جديدا هو مصطفى سعيد نصر، وطلب إلزام الشركة المدعية في الدعوى الأصلية والخصم المدخل متضامنين بأن يؤديا للبنك مبلغ 14891127.37 جنيه حق 29/11/2004 بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 15% سنويا، بخلاف العمولات والمصاريف حتى تمام السداد، على سند أن البنك يداين الشركة المدعية في الدعوى الأصلية والمدعى عليها في الدعوى الفرعية بتلك المديونية، وأن الخصم المدخل ضامن متضامن لها في سداد تلك المديونية.

وبجلسة 27/1/2007 أدخلت الشركة المدعية خصما جديدا هو أمين تفليسة الشركة المدعية.

وبجلسة 21/4/2007 قضت المحكمة:

  • بعدم جواز نظر الدعوى لحين الانتهاء من الدعوى رقم 1696 لسنة 4 ق استئناف القاهرة.
  • قبول الدعوى الفرعية شكلا، وبالنسبة للطلبات الموجهة إلى الشركة المدعية بعدم جواز نظرها لحين الانتهاء من الدعوى رقم 1696 لسنة 4 ق استئناف القاهرة.
  • وبالنسبة للطلبات الموجهة للخصم المدخل بندب خبير.

وبجلسة 30/5/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية.

وحكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم لحين التسوية بين الطرفين، وأبقت الفصل فى المصاريف.

 

حيثيات الحكم

محكمة القاهرة الاقتصادية

الدائرة الثانية الإستئنافية

حكم

باسم الشعب

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 13/11/2018 بمحكمة القاهرة الاقتصادية الكائن مقرها بمبنى محكمة القاهرة الاقتصادية بمدينه المعراج أول الطريق الدائري حي البساتين.

برئــــاسة الســـيد الأســـتاذ  المستشار/         أشـــــرف إمــــــام إمــــــام                       رئيـــــــــس المحكمــــــــــة

وعضوية الســـــادة  المستشاريـــــــن /        عمــــــرو عبـد اللـه بــــــكر                     المستشـــــار بـالمحكمــــــة

         تــــامر محـمد الحــديــدي                      المستشـــــار بـالمحكمــــــة

وبحضــــــــــــــــــور الســـــــيـد /             عـــــــــــلاء إبــــــراهيـم                       أمـــــين الســــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي: 

في الدعوى المقيدة برقم 1222 لسنة 1 قضائية اقتصادية القاهرة0

المـرفــوعـة مــن :

الشركة الإسلامية لصناعة وطباعة الكرتون شركة مساهمة مصرية – ويمثلها السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارتها ومحلها المختار الإدارة القانونية للشركة الكائن مقرها منطقة مبارك الصناعية – كفور الرمل – قويسنا – منوفية . 

ضـــــــــــد

الممثل القانوني لبنك مصر – ويمثله السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارته- ومحله المختار الإدارة القانونية للبنك الكائنة بالعنوان153 شارع محمد فريد عابدين القاهرة

وفي الدعوي الفرعية والإدخال: 

بنك مصر (شركة مساهمة مصرية) مركزها الرئيسي القاهرة ويمثلها قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بصفته ومحله المختار جهاز الإدارة العامة للشئون القانونية برقم 153 شارع محمد فريد – القاهرة .

ضـــــــــــــــــــــــــــــد

السيد/ رشيدى احمد عبد الكريم بصفته أمين تفليسة الشركة الإسلامية لصناعة وطباعة الكرتون ويعلن برقم 9 أ شارع شفيق غبريال روكسي مصر الجديدة – القاهرة . 

 السيد / مصطفي سعيد احمد نصر . ويعلن بمنطقة مبارك الصناعية – كفور الرمل- قويسنا – المنوفية . 

وفي الطلب العارض المرفوع من :-

السيد / مصطفي سعيد احمد نصر . بمنطقة مبارك الصناعية – كفور الرمل- قويسنا – منوفية و محله المختار مكتب الأساتذة / أسامه جمال فتحي ، وهبه عبد المجيد وهبه عفيفي ، كريم سعيد عبد الفتاح المحامون ببنها .

ضـــــــــــــــــــــــــــــد

السادة / بنك مصر ( شركة مساهمة مصرية ) و يمثلها قانونا السيد الأستاذ / رئيس مجلس الإدارة بصفته و محله المختار الإدارة العامة للشئون القانونية و الكائن مقرها 153 شارع محمد فريد – عابدين – القاهرة .

*** المـحـكـمــــة ***

بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا ...

وحيث أن حاصل واقعات الدعوى سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 16/1/2018 ، ومن ثم فالمحكمة تحيل اليه فى بيان وقائع الدعوى درءا للتكرار ، وان كانت توجزها بالقدر اللازم للالمام بحكمها فى أن الشركة المدعية قد عقدت لواء الخصومة فيها مع المدعى عليه بموجب صحيفة استوفت شروطها القانونية أودعت قلم كتاب محكمة شمال القاهرة الابتدائية وأعلنت قانونا ، طلب فى ختامها الحكم 1ـ بثبوت مسؤولية البنك المدعى عليه قبل الشركة المدعية عن إهماله فى اتخاذ إجراءات تحصيل الكمبيالات و السندات الاذنية و الشيكات المرهونة لصالحه بقيمة إجمالية تبلغ 10709968.98 جنية و ذلك بخلاف ما قد يكون تحت يد البنك من أوراق تجارية أخرى وإلزام البنك برد قيمتها للشركة المدعية مضافاً إليها العائد القانونى بواقع 5% سنوياً . 2ـ ثبوت احقية الشركة المدعية فى التعويض المستند الى ما فاتها من كسب و ما لحقها من خسارة نتيجة ما اقترفه البنك من أخطاء عقدية و مصرفية تقدرها الشركة بمبلغ عشرة ملايين جنية و الزام البنك المدعى عليه بادائه الى الشركة . 3ـ ثبوت أحقية الشركة المدعية فى طلب اعادة حساب الرصيد المدين للحساب الجارى والحسابات الاخرى باستنزال الفوائد المركبة المقيدة عليه اعتباراً من تاريخ قفل الحساب. 

وذلك على سند من القول بان الشركة المدعية تعاملت مع البنك المدعى عليه بموجب حساب جارى مدين بضمان أوراق تجارية وظهرت الشركة تلك الأوراق تظهيراً تامينياً للبنك و تخلف كثير من المدينين عن السداد . ثم اخطر البنك الشركة بالتقدم لاستلام الأوراق التجارية التى لم يتخذ البنك الإجراءات القانونية بشأنها و لم يقم بتحصيلها بالقيم المبينة بصدر الصحيفة . بما مؤداه تقاعس البنك عن تحصيل تلك الأوراق التجارية او اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها ن بالمخالفة لالتزامه كدائن مرتهن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل قيمها فى مواعيد استحقاقها. الأمر الذى الحق بالشركة المدعية أضرارا مادية و أدبية ، الامر الذى حدا بها الى إقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات سالفة البيان .

وحيث تداولت الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، و بجلسة 14/2/2005 مثل بنك مصر الدامج للبنك المدعى عليه بوكيل عنه محام و قدم إعلان بدعوى فرعية و إدخال خصم جديد هو المدعو/ مصطفى سعيد نصر انتهى فى ختامه الى طلب إلزام الشركة المدعية فى الدعوى الأصلية و الخصم المدخل متضامنين بان يؤديا للبنك مبلغ 14891127.37 جنية حق 29/11/2004 بخلاف العوائد الاتفاقية بواقع 15% سنوياً بخلاف العمولات و المصاريف حتى تمام السداد ، على سند من القول بان البنك يداين الشركة المدعية فى الدعوى الأصلية و المدعى عليها فى الدعوى الفرعية بتلك المديونية و ان الخصم المدخل ضامن متضامن لها فى سداد تلك المديونية ، و بجلسة 27/1/2007 قدم وكيل الشركة المدعية إعلان بإدخال خصم جديد هو أمين تفليسة الشركة المدعية ، و بجلسة 21/4/2007 قضت المحكمة : ألزً: بقبول إدخال أمين تفليسة الشركة المدعية . ثانياً: بقبول إدخال / مصطفى سعيد نصر شكلاً. ثالثاً: فى موضوع الدعوى الأصلية بعدم جواز نظر الدعوى لحين الانتهاء من الدعوى رقم 1696 لسنة 4 ق استئناف القاهرة . رابعاً: قبول الدعوى الفرعية شكلاً و بالنسبة للطلبات الموجهة الى الشركة المدعية بعدم جواز نظرها لحين الانتهاء من الدعوى رقم 1696 لسنة 4ق استئناف القاهرة و بالنسبة للطلبات الموجهة للخصم المدخل بندب خبير و أودع الأخير تقريره بالأوراق ، و بجلسة 30/5/2009 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القاهرة الاقتصادية . 

وحيث تداولت الدعوى أمام هذه المحكمة بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ، و بجلسة 14/5/2014 قدم وكيل البنك المدعى فرعياً إعلان تصحيح شكل الدعوى لإدخال الأمين الجديد لتفليسة الشركة المدعى عليها فرعياً ، وبجلسة 14/12/2017 حضر وكيل البنك المدعى فرعياً كما مثل كل من المدعى عليهما فرعياً كل منهما بوكيل عنه محام و مثل امين تفليسة الشركة المدعى عليها فرعياً بوكيل عنه محام و طلب الجميع وقف الدعوى اتفاقاً ثلاثة أشهر لحين إتمام التسوية ، وبجلسة 16/1/2018 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة ثلاثة أشهر وأبقت الفصل في المصروفات.

فقام المدعي بصفته بتعجيل الدعوى من الوقف بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب أعلنت للشركة المدعى عليه بصفته ،وحيث تداولت الدعوى أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 13/10/2018 حضر كلاً من المدعي بصفته والمدعى عليهما بصفتهما بوكيل عنه محام وطلب الطرفين إعادة الدعوى للوقف الاتفاقي لمدة ثلاثة أشهر لحين إتمام التسوية فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم ليصدر فيها بجلسة اليوم .

وحيث أنه من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 128 من قانون المرافعات أنه يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم ولكن لا يكون لهذا الوقف أثر في أي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لإجراء ما . وإذا لم تعجل الدعوى في الثمانية الأيام التالية لنهاية الأجل اعتبر المدعي تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه.

وهديا بما تقدم وبالبناء عليه ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لأوراق الدعوى أن طرفى التداعى قد مثلا بوكيل عنهم بجلسة المرافعة الختامية وطلبوا وقف الدعوى اتفاقا لوجود طلب تسوية مقدم من الشركة المدعى عليها الى البنك المدعى عن المديونية محل التداعى ولم يتم البت فيها من البنك حتى تاريخه وطلبا وقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر لحين الانتهاء من التسوية . وحيث أنه من المقرر قانونا أنه لا يوجد ما يمنع الخصوم من اعادة طلب وقف الدعوى اتفاقا على ألا تزيد مدة الوقف الجديدة عن ثلاثة أشهر ، الأمر الذى ترى معه المحكمة اجابتهما الى طلبهما عملا بنص المادة 128 من قانون المرافعات وتقضى بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر على نحو ما سيرد بالمنطوق .

وحيث انه عن المصاريف فالمحكمة ترجئ الفصل فيها لحين صدور حكم منه للخصومة عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184/1 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة

بوقف الدعوى اتفاقا لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وأبقت الفصل فى المصاريف.

تابع أحدث الأخبار عبر google news