تنتظره عقوبة 265 سنة.. قرار عاجل من النيابة بشأن مدير شركة بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإحالة مدير شركة لإدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وذلك لتنفيذ حكم سجنه في قضايا تبديد وشيكات وأمرت بتمكينه من المعارضة.
قرار عاجل من النيابة بشأن مدير شركة بالقطامية
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مدير وشريك بشركة لتجارة وتوزيع المواد الغذائية - مقيم بمحافظة الجيزة، محكوم عليه في 137 قضية "تبديد وشيكات" بإجمالي مدد حبس بلغت (265) سنة، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة القطامية.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
عقوبة التستر على جريمة أو متهم هارب
يقع البعض من المواطنين تحت طائلة القانون، ليس لسبب ارتكابهم جريمة ما، ولكن لتسترهم دون قصد منهم على متهم أو هارب من العدالة، يرصد «الحادثة» عبر السطور التالية، عقوبة التستر على جريمة أو متهم هارب من أحكام أو اتهامات.
قال المحامي حسام سعد، الخبير القانوني، إن المادة رقم 144 من قانون العقوبات تنص على أن: «كل من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره شخصًا فر بعد القبض عليه، أو متهمًا بجناية أو جنحة أو صادرًا في حقه أمرًا بالقبض عليه، وكذا كل من أعانه بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، فإن عقوبة التستر على جريمة تكون طبقًا للأحكام الآتية:
السجن المؤبد في انتظارك
- تكون عقوبة التستر على المتهم الهارب، هى السجن المؤبد أو السجن المشدد، إذا كان من أخفى أو ساعد على الاختفاء أو الفرار من وجه القضاء قد حكم عليه بالإعدام.
عقوبة التستر على جريمة
- وإذا كان المتهم محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام، تكون عقوبته آنذاك هى السجن من 7 إلى 10 سنوات.
- وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل على سنتين، ويعاقب على الشروع بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
الحبس أو الغرامة
- تكون العقوبة هي الحبس الذي لا يجاوز سنة أو الغرامة التي لا تجاوز ألف جنيه، إذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز.
أشار «سعد» في تصريحات لـ«الحادثة» إلى ان كل إنسان تم ضبطه في تهمة ما ثم هرب، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.
أما إن صدر على المتهم قرارًا بالقبض عليه وإيداعه في السجن، وكان محكومًا عليه بالحبس أو بعقوبة أشد، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، فطبقًا للمادة 142 من قانون العقوبات، فكل من مكن مقبوضًا عليه من الهرب أو ساعده عليه أو سهله له في غير الأحوال سابقة الذكر يعاقب كالتالي:
الأشغال الشاقة
- إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام، يعاقب المتستر بالأشغال الشاقة، أو السجن من 3 إلى 7 سنين، فإن كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهما بجريمة عقوبتها الإعدام، تكون العقوبة السجن من 3 إلى 7 سنين، وأما في غير تلك الأحوال فتصبح العقوبة هي الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، إذ لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، فيما لا تطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة.
تابع أحدث الأخبار عبر