خاص| أستاذ قانون دولي يوضح قواعد تفتيش الطائرات الخاصة وتسليم الأموال والمجرمين

حالة الجدل أحاطت بـ طائرة زامبيا التي احتجزتها الدولة الإفريقية، وزعمت قدومها من مصر، وعلى متنها 5.6 مليون دولار نقدا، و602 عملة ذهبية، و5 بنادق بها 126 رصاصة، وردت السلطات المصرية، أمس الأربعاء، على ما أثير عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط.
لغط حول طائرة زامبيا.. لا تحمل الجنسية المصرية
قال مصدر مصري مطلع في تصريحات إلى وكالة الأنباء المصرية الرسمية إن: "طائرة زامبيا التي أثير الكثير من اللغط حول خروجها من مطار القاهرة باتجاه زامبيا خلال الساعات الأخيرة هي طائرة خاصة حطت في مطار القاهرة (ترانزيت) في وقت سابق، وخضعت للتفتيش".
وأكد المصدر أنه "جرى التأكد من استيفاء الطائرة كافة قواعد السلامة والأمن التي تطبق على أعلى المستويات داخل كافة المطارات والموانئ المصرية".
وشدد المصدر على أن: "الطائرة لا تحمل الجنسية المصرية في الأساس".

مصدر مطلع: طائرة زامبيا لم تعبر الأجواء المصرية
وبشأن ما أثير عن وجود طائرة أخرى احتجزتها السلطات الزامبية، لفت المصدر قائلًا: إن هذه الطائرة لم تعبر الأجواء المصرية من الأساس.
واختتم أنه يتم حاليا التنسيق على أعلى مستوى بين السلطات المصرية ونظيرتها في زامبيا؛ للوقوف على حقيقة وملابسات الواقعة.
وقال الدكتور علاء عرابي، أستاذ القانون الدولي، إنه بشكل عام أي طائرة خاصة، سواء كانت مدنية أو تجارية ما عدا الطائرات الحربية، تخضع لاتفاقية تسمى «اتفاقية شيكاغو للطيران المدني» سنة 1944، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ سنة 1947.
قواعد وإجراءات تفتيش الطائرات الخاصة
وأضاف «عرابي» في تصريحات خاصة لـ «الحادثة» أنه فيما يتعلق بتفتيش الطائرات فقد نصت الاتفاقية في المادة 16 منها على جواز تفتيش طائرات الدول المتعاقدة الأخرى عند الهبوط أو المغادرة وفحص الشهادات أو المستندات الأخرى التي تنص عليها تلك الاتفاقية بدون أن تسبب تأخيرا غير معقول.
وتابع أن المادة الخامسة من ذات الاتفاقية نصت على أنه إذا كانت الطائرات مستخدمة في نقل ركاب أو بضائع أو بريد نظير أجر مادي أو بموجب عقد تأجير فيما عدا الخطوط الجوية المنتظمة، فيكون لها امتياز أخذ أو إنزال ركاب أو بضائع أو بريد، مع احتفاظ الدولة التي يتم فيها الأخذ أو الإنزال بالحق في فرز ما قد تراه من أنظمة أو قيود أو شروط.

عدم نقل أسلحة حربية إلى إقيم دولة إلا بإذن منها
وأكد أن المادة 35 من نفس الاتفاقية تنص على عدم نقل أسلحة حربية أو مواد حربية إلى داخل إقليم الدولة أو فوقه بطائرة تعمل في الملاحة الدولية إلا بإذن من تلك الدولة.
ولفت أستاذ القانون الدولي في تصريحاته إلى أن جميع الدول التي تعمل حاليا في مجال الطيران تخضع للاتفاقية، وتعتبر طرفا فيها، كما أن مصر طرف وعضو في تلك الاتفاقية، فنصت مصر في القانون الداخلي المصرى لها في القانون رقم 28 لسنة 1981، في مادته رقم 6، على أنه يجوز تفتيش الطائرات ومنعها من الطيران وحجز وثائقها، ولسلطات الطيران المدني الحق عند الضرورة في تفتيش الطائرات، ومنعها من الطيران، أو حجز أية وثائق تتعلق بها؛ لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون.
التعامل في حالة وجود جريمة أو مضبوطات على متن طائرة
وفيما يتعلق بالتحقيق حال وجود جريمة أو مضبوطات على متن الطائرة، أوضح الدكتور علاء عرابي أن الطائرة تخضع في الأساس للدولة التي تحمل جنسيتها أو علمها، سواء كانت على أراضيها أو خارج الدولة التابعة لها، طبقا لقانون "علم السفينة".

وعقب أستاذ القانون الدولي أنه في حالة حدوث جريمة على متن الطائرة، فإنها تخضع في الأساس للتحقيق من قبل دولة علمها، مشيرا إلى أن القانون الدولي استثنى بعض الجرائم، وأعطى الحق لكل الدول في بسط ولايتها القضائية، سواء بالقبض أو التحقيق أو المحاكمة، مثل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وعلى رأسها جرائم غسل الأمور والاتجار غير المرخص بالأسلحة والذخائر والآثار والمخدرات والمؤثرات العقلية والقرصنة وغيرها، وهو ما نصت عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، بحيث أعطت الحق للدولة التي قُبض فيها على الطائرة بإجراء التحقيق والمحاكمة وبسط ولايتها القضائية.
تدابير سريان الولاية القضائية لكل دولة
ونوه «عرابي»، أستاذ القانون الدولي، بأنه وفقًا للاتفاقية تعتمد كل دولة طرف فيها ما قد يلزم من تدابير لتأكيد سريان ولايتها القضائية على الأفعال المجرمة في هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
1- عندما يرتكب الجرم في إقيم تلك الدولة الطرف.
2- عندما يرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف، أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم.
لجنة مشتركة للتحقيق في حالة وقوع جريمة
«من الممكن أن يتم عقد اتفاق بين دولة علم الطائرة والدولة التي قبض عليها فيها بإجراء التحقيقات بنظام مشترك».. هكذا يؤكد أستاذ القانون، مشددًا على احترام السيادة التامة للدولة الطرف التي يجرى التحقيق داخل أراضيها، بمعنى تكوين لجنة قضائية مشتركة من الدولتين لإجراء التحقيقات، وهو ما حدث في شبكة أعضاء النيابة العامة المتخصصين في مكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسمها الإسباني المختصر «ريفكو» سنة 2011.
وأوضح الدكتور علاء عرابي أن شبكة «ريفكو» أنشئت بهدف تحسين التحقيق والملاحقة القضائية على المستوى العابر للحدود. وفيما يتعلق بالأموال المضبوطة على متن الطائرة نصت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العابرة على أن تعتمد الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة الأموال التي يشتبه أنها جرائم غسيل أموال من أجل اقتفاء أثرها، أو تجميدها أو ضبطها؛ بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.
تقديم تعويضات لضحايا الجريمة
وفيما يتعلق بالتصرف في تلك الأموال المصادرة على أراضيها من تلك الطائرة، وكانت تلك الاتفاقية تخص دولة أخرى، فأجازت الاتفاقية للدولة محل ضبط الأموال أن تتصرف فيها وفق قانونها الداخلي، وإذا تلقت طلبًا من الدولة مالكة المال في رد ذلك المال، فعليها أن تنظر في هذا الطلب، وعليها أن ترد الأموال إلى الدولة الطالبة؛ حتى يتسنى لها تقديم تعويضات لضحايا الجريمة، أو رد عائدات الجرائم أو الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما يجوز للدولة التي قامت بمصادرة المال أن تتصرف فيه بالتبرع أو اقتسامه مع دولة أخرى طرف.
قواعد وإجراءات تسليم المجرمين دوليًا
وبالنسبة لتسليم المجرمين فينص القانون الدولي على أنه في حالة ضبط مجرمين على متن طائرة بسبب وجود جريمة، أو كانوا مطلوبين دوليا، يجب على الدولة التى قبضت عليهم تسليمهم إلى دولهم بناء على طلب من الدولة التي يحملون جنسيتها.
واختتم حديثه قائلًا: «أما في حالة عدم تسليمهم إلى دولهم فيجب على الدولة التي قبضت عليهم أن تحاكمهم طبقا لقوانينها، ولا تعطيهم فرصة في الإفلات من العقاب. وهذا اختصاص دولي إلزامي على تلك الدولة».